قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر مادة 6 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية : –
ب – تعتبر ديون المؤسسة التي تترتب على الغير من الديون الممتازة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969

الاسباب الموجبة
حيث ان قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 لم ينص على اعتبار ديون المؤسسات العامة المترتبة على الغير من الديون الممتازة فقد قرر المجلس الأعلى للمؤسسات العامة بجلسته التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 11 – 1 – 1969 اتخاذ ما يلزم لتعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة لضمان استحصال ديون المؤسسات العامة فقد شرع هذا القانون .