قانون شطب مبلغ (418/587 / دينار)

      التعليقات على قانون شطب مبلغ (418/587 / دينار) مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ (418/587 / دينار)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يشطب المبلغ (578/418) دينار المترتب بذمة الملازم المهندس الاحتياط المتوفى رياض محمد جواز لتعذر تحصيله .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال
الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر لوفاة الملازم المهندس الاحتياط رياض محمد جواد ولعجز والده عن تسديد النفقات الدراسية المترتبة بذمته . شرع هذا القانون .