قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تكون مادة 4 من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 فقرة (1) ويضاف اليها ما يأتي ويعتبر الفقرة (2) منها : –
2 – يعيد البنك المركزي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لاحد الاسباب المبينة وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم طلبا برده اليه الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل .
أ – منع المحول من السفر الى خارج العراق من قبل الجهات الحكومية المختصة .
ب – مرض المحول وصدور توصية طبية بمنع سفره لتدهور حالته الصحية .
جـ – ظروف شخصية طارئة تتعلق بوفاة المستفيد أو أحد أفراد عائلته .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير
الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969

الاسباب الموجبة
عالجت مادة 4 من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 موضوع اعادة رسم التحويل الخارجي بالنسبة لكافة المعاملات التي تفسح للمستفيدين من التحويل وهم خارج العراق، ولم تتطرق الى معالجة الحالات الاخرى التي تتعلق بإعادة الرسم الى المحول في حالة عدم سفره الى خارج العراق وبقاء المبلغ المحول لحسابه في الداخل دون استعماله للغرض الذي حصل عليه من اجله ولأجل تلاقي هذه الحالات، شرع هذا القانون .