قانون العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق

      التعليقات على قانون العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .

مادة 2
1 – يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .
2 – يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (32) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .

مادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون لمدة (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم أو سلموا انفسهم أو الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم أو لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية أو لم يكتسب .

مادة 4
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969

الاسباب الموجبة
تلبية للنداء الذي توجه به العراقيون الموجودون خارج العراق لافساح المجال لهم بالعودة الى الوطن واداء خدمة العلم المقدسة في هذه الظروف التي تمر بها امتنا العربية شرع هذا القانون .