قانون الشركة العامة لصنع البطاريات

      التعليقات على قانون الشركة العامة لصنع البطاريات مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة العامة لصنع البطاريات
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير – وزير الشؤون البلدية والقروية .
الشركة – الشركة العامة لصنع البطاريات المؤسسة وفق هذا القانون .
المدير العام – مدير عام الشركة .
المجلس – مجلس ادارة الشركة .
السنة المالية – السنة التي تبدأ من 1 نيسان وتنتهي في 31 آذار .

مادة 2
تقوم الشركة بما يلي : –
1 – صنع البطاريات على اختلاف انواعها وتوابعها كلا أو جزءا ولها تحقيقا لهذا الغرض استعمال جميع الطرق الفنية والخبرة المحلية والاجنبية .
2 – استيراد الخامات اللازمة بمختلف انواعها واشكالها والمواد الاولية والثانوية والمواد نصف المصنوعة والكاملة الصنع ذات العلاقة بأغراضها .
3 – استيراد المكائن والاجهزة وملحقاتها وادوات وعدد الانتاج بمختلف انواعها والاجزاء الاحتياطية مما له علاقة بانتاجها ومعاملها .
4 – بيع وتصدير وتوزيع منتجاتها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت المحلية والاجنبية داخل العراق وخارجه .
5 – تأسيس المشاريع والمعامل المكملة أو المتممة او التي لها علاقة مباشرة بواجباتها .
6 – شراء أو استئجار (بإجازة أو بغيرها من الطرق) اية براءة اختراع أو امتياز أو أية تركيبات كيمياوية او اختراعات أو طرق سرية للانتاج واية علامة او اسماء تجارية أو صناعية أو نماذج صناعية أو اي حق أو امتياز من حقوق الملكية بأية طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها .
7 – المتعاقد والدخول في جميع عقود المفاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات كأصيل أو وكيل بالعمولة أو وكيل تجاري أو ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين .
8 – فتح المخازن والمكاتب ومعارض البيع والدعاية والتوزيع في مختلف أنحاء العراق وخارجه بما في ذلك الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة احكام القوانين المرعية وذلك لتحقيق اغراضها المبينة في الفقرات السابقة .

مادة 3
1 – تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون .
2 – يتألف المجلس على النحو التالي : –
الرئيس – مدير مصلحة نقل الركاب العام .
عضو أصلي ونائب للرئيس – مدير المصرف الصناعي العام .
عضو أصلي – المدير العام .
عضو أصلي – يمثل المؤسسة العامة للصناعة .
عضو أصلي – يمثل وزارة المالية .
عضو أصلي – يمثل وزارة الشؤون البلدية والقروية .
عضو أصلي – يمثل منتسبي الشركة .
عضو احتياط – ترشحه مصلحة نقل الركاب العامة .
عضو احتياط – يرشحه المصرف الصناعي .
3 – يعين الاعضاء باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء ومدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد (وذلك باستثناء الرئيس ونائب الرئيس والمدير العام الذين يعتبرون اعضاء اصليين في المجلس بحكم وظائفهم) ولا يجوز تغيير العضو خلالها الا بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح الوزير مستند الى أسباب تقتضيها المصلحة العامة .
4 – يعين المدير العام ويحدد راتبه باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء .
5 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة في الشهر على الأقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما دعت الحاجة . ويتم النصاب بحضور اكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة لمجموع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .
6 – لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في المناقصات والمزايدات والمبايعات التي تقوم بها الشركة ولا يجوز ان تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها .
7 – على العضو ان يترك الجلسة اذا كان الموضوع المعروض يتضمن فائدة او نفعا لاحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة .
8 – لا يجوز لعضو المجلس القيام بأية وظيفة من وظائف الشركة لقاء مخصصات أو راتب عن تلك الوظيفة عدا مخصصات عضوية المجلس باستثناء المدير العام وممثل منتسبي الشركة .
9 – يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المجلس مخصصات سنوية أو شهرية بنسبة عدد الجلسات التي يحضرها بقرار من الوزير وفقا للقوانين المرعية .

المحتوى2
مادة 4
1 – للشركة شخصية معنوية ذات نفع عام لغرس الاستملاك وغيره من الاغراض ولها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة ويمثلها المدير العام أو من ينيبه في جميع أمورها امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها .
2 – تعتبر الشركة من الجهات التي يجوز تمليكها العرصات والمباني الاميرية بدون بدل وتسجل جميع العقارات التي تمتلكها باسمها .

مادة 5
1 – رأسمال الشركة المقرر مليون دينار تساهم فيه مصلحة نقل الركاب بـ (75٪) خمس وسبعين من المائة والمصرف الصناعي بـ (25٪) خمس وعشرين من المائة .
2 – يتكون رأس المال المدفوع من قيمة العقارات التي تمتلكها الشركة والمكائن والمواد والادوات وارصدتها في البنوك وغير ذلك من الموجودات .
3 – يكون للشركة رأسمال احتياطي قدره مليون دينار وتساهم فيه مصلحة نقل الركاب والمصرف الصناعي بنفس النسب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .
4 – يجوز الاستقراض بقرار من المجلس ومصادقة الوزير .

مادة 6
1 – تدقق حسابات الشركة سنويا من قبل مراقب حسابات أو محاسب مجاز يعينه المجلس في بداية كل سنة مالية وتنشر خلاصة تقارير عن الميزانية العمومية في الجريدة الرسمية .
2 – تخضع حسابات الشركة الى ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .

مادة 7
لا يجوز لغير الشركة صنع البطاريات في ارجاء العراق كافة .

مادة 8
تعتبر ديون الشركة من الديون الممتازة ويطبق في جبايتها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة أو أي قانون يحل محله .

مادة 9
1 – تستثنى الشركة من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 961 المعدل .
2 – الشركة مشمولة بأحكام قانون التنمية الصناعية .

مادة 10
يطبق قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركة رقم 101 لسنة 1964 .

مادة 11
للمدير العام ان يمارس الصلاحيات الآتية : –
1 – الصرف بما في ذلك الدخول في التعهدات والعقود والشراء والاستيراد لحد الف دينار بالنسبة لكل معاملة .
2 – شطب ما يتلف أو يفقد أو يستهلك من ممتلكات الشركة اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على مائة دينار لكل معاملة .

مادة 12
للمجلس ان يمارس الصلاحيات الآتية : –
1 – الصرف بما في ذلك الدخول في التعهدات والعقود والشراء والاستيراد بما يزيد على الألف دينار .
2 – تحديد ساعات دوام الموظفين والمستخدمين وفقا للقوانين المرعية ومقتضيات العمل في الشركة .
3 – تشغيل الموظفين والمستخدمين بعد اوقات الدوام الرسمي المقرر لقاء اجور اضافية خاصة مناسبة يحددها المجلس وفق القوانين المرعية .
4 – المصادقة على ملاكات الشركة وميزانيتها في النصف الثاني من شهر شباط من كل سنة مالية .
5 – المصادقة على كل مناقلة في ميزانية الشركة وكل تعديل في ملاكاتها يجرى خلال السنة المالية .
6 – تحديد اسعار بيع البطاريات وغيرها من المواد التي تنتجها الشركة .
7 – شطب ما يتلف أو يفقد أو يستهلك من ممتلكات الشركة اذا كانت قيمته عند الشراء أكثر من مائة دينار ولحد الف دينار لكل معاملة أما اذا زادت القيمة على الف دينار فيجب استحصال موافقة الوزير .
8 – وضع الشروط والقواعد الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وشراء المواد والادوات وفقا للقوانين المرعية .
9 – تعيين وترفيع الموظفين والمستخدمين والاجراء .
10 – اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون الفنية والادارية والحسابية للشركة .
11 – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض الشركة المنصوص عليها في هذا القانون .
12 – صرف مكافآت لمنتسبي الشركة الذين يؤدون خدمات ممتازة أو يقومون باعمال تساعد على زيادة الارباح أو الانتاج أو خفض تكاليفه أو تحسين نوعه وذلك بناء على اقتراح مسبق مشفوع بالارقام الاحصائية يقدمه المدير العام .
13 – دعوة من يشاء من الخبراء والفنيين والاخصائيين الى اجتماعاته والاستماع الى آرائهم وله ان يكلفهم ببعض الأعمال في نطاق خبرتهم وان يحدد أجورهم لقاء ذلك .
14 – تخويل بعض صلاحياته الى المدير العام للقيام بها نيابة عنه عند الضرورة .

المحتوى3
مادة 13
1 – تثبت في سجل خاص نسخ من قرارات المجلس موقعة من قبل الرئيس والاعضاء .
2 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها وإذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليمها للوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض الوزير على القرار فيعاد عرضه على المجلس في أول جلسة فإذا أصر المجلس على قراره السابق فعلى الوزير عرض الامر على مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع .

مادة 14
1 – تعين بنظام قواعد الخدمة التي تطبق بحق موظفي ومستخدمي الشركة .
2 – يطبق بحق موظفي ومستخدمي الشركة قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 967 أو أي قانون آخر يحل محله .
3 – يجوز نقل الموظف من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الى الشركة بالراتب الذي يستحقه بعد احتساب مدة ممارسة المهنة ومدة خدماته التالية لشهادته ممارسة الغرض تحديد الراتب وفق احكام النظام المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 15
1 – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة على موظفي الشركة على ان تحل التعابير الآتية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة .
الوزير – (وزير الشؤون البلدية والقروية) .
لجنة الانضباط – (لجنة انضباط الشركة) .
2 – يعاقب المستخدم بالانذار والغرامة موظفو الشركة ومستخدموها المشمولون بقانون صندوق التقاعد والنظام (المشار اليه في الفقرة (1) من مادة 4 عشرة) من أحكام قانون العمل .

مادة 17
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
الاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر لتأسيس معمل صنع البطاريات ومساهمة المصرف الصناعي العراقي فيه فقد وجد من الضروري وضع قانون خاص للجهة التي ستدبر هذا المشروع وارتؤى تسميتها بالشركة العامة لصنع البطاريات ولأجله شرع هذا القانون .