قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية والبروتوكولين الملحقين بها رقم (1) المتعلق بالنصوص المالية والادارية ورقم (2) الخاص بالمعهد العراقي الفرنسي للدراسات والبحوث

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية والبروتوكولين الملحقين بها رقم (1) المتعلق بالنصوص المالية والادارية ورقم (2) الخاص بالمعهد العراقي الفرنسي للدراسات والبحوث مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية والبروتوكولين الملحقين بها رقم (1) المتعلق بالنصوص المالية والادارية ورقم (2) الخاص بالمعهد العراقي الفرنسي للدراسات والبحوث
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الثقافي والبروتوكولان الملحقان بها رقم (1) المتعلق بالنصوص المالية والادارية ورقم (2) الخاص بالمعهد العراقي الفرنسي للدراسات والبحوث الموقع عليها بتاريخ 24/4/1969 من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل حكومة الجمهورية الفرنسية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
جاسم كاظم العزاوي الدكتور جواد هاشم
وزير الاصلاح الزراعي وزير التخطيط
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين الدكتور
وزير الدولة حمد دلي الكربولي
ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة
والاسكان لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969

المحتوى2
اتفاقية التعاون الثقافي
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة منهما في توثيق علاقات الصداقة وتنمية التفاهم والتعاون بينهما في المجالات التربوية والعلمية وتحقيق تعريف متبادل افضل بلغة كل منهما وحضارته . قررتا عقد هذه الاتفاقية .
مادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق التعاون بينهما وتوسيعه في ميادين التربية والعلم والثقافة، ويتخذان لذلك كل الوسائل المناسبة بخاصة ما يلي :
أ – تبادل المعلومات والخبرات والبحوث والمنشورات والمواد المتعلقة بذلك .
ب – انتداب الخبراء والمختصين والاساتذة لمختلف مراحل التعليم وحقوله .
جـ – تبادل زيارات الباحثين والمختصين افرادا وهيئات .
د – تيسير التحاق طلبة كل من الطرفين في معاهد الطرف الآخر تبعا لأنظمتها، وذلك بتوفير المنح والزمالات الدراسية والتدريسية . ويتم اختيار طلاب زمالات الحكومة الفرنسية بواسطة لجنة مشتركة خاصة تجتمع سنويا في بغداد .
يتمتع الطلاب العراقيون الحاصلون على زمالات من الحكومة الفرنسية، والطلاب الفرنسيون الحاصلون على زمالات من الحكومة العراقية، على الأخص، وضمن حدود الأنظمة الداخلية لكل من البلدين، بالمساعدات الطبية والاجتماعية، وبمساعدة ايجاد مسكن لهم وبصرف أجور الدراسة .
هـ – تسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية والدرجات والمراتب والالقاب العلمية .
و – تسهيل انشاء معاهد التعليم والتدريب ومراكز ومعاهد البحوث العلمية والثقافية على أراضي الطرف الآخر وبموافقته . وتطبق هذه الترتيبات على الاخص على انشاء معهد فرنسي عراقي للدراسات والبحوث يكون موضوع بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية .
ز – تبادل تصاوير الآثار وتصاوير المخطوطات ونسخ الآثار والمواد الفنية المعاد انتاجها .
ح – تبادل اقامة المعارض الفنية والآثارية والعلمية والحفلات المسرحية والموسيقية وتبادل الافلام التربوية والكتب والمناهج الدراسية .
ط – تبادل زيارات الفرق الرياضية والكشفية وتشجيع التعاون بين منظمات الشباب المعترف بها في كل من البلدين .
ي – تقديم التسهيلات للعاملين في حقول السياحة .
ك – التعاون في أعمال المكتبات ومراكز الوثائق .
مادة 2
يسهل كل من الطرفين المتعاقدين تعليم لغة الطرف الآخر وآدابه وحضارته، وبصورة خاصة تبذل حكومة الجمهورية العراقية جهدها لتيسير نشر اللغة الفرنسية وتعليمها بالوسائل الممكنة . ويعمل الطرفان المتعاقدان على تنظيم دورات تدريبية وارسال بعثات دراسية لاعداد مدرسي اللغة العربية واللغة الفرنسية .
مادة 3
يتم تنظيم التعاون الثقافي بين الطرفين المتعاقدين بموجب برامج تعد لهذه الغاية وذلك بتوفير المساعدات الفنية في كافة المجالات وبالأخص في المجالات التالية :
أ – التخطيط التربوي والبحوث التربوية واستعمال الاساليب والطرق الحديثة في التعليم، والدراسات الخاصة بانشاء معاهد للتدريب .
ب – دراسة مشاريع وانشاء معاهد للتدريب الفني والمهني .
جـ – التعليم العالي .
د – الفنون الجميلة والآداب .
هـ – التنقيب عن الآثار وصيانتها وتنظيم المتاحف والتعريف بها .
مادة 4
يسهل الجانب العراقي اعمال البعثات الآثارية الفرنسية على اراضيه .
مادة 5
يشجع الطرفان المتعاقدان التبادل في حقل الاذاعة والتلفزيون . ويشجعان التعاون بين الهيئات الاذاعية والتلفزيونية لكلا البلدين وخاصة في حقل تبادل البرامج .
مادة 6
يبذل كل من الطرفين المتعاقدين جهده لتمكين بعض اختصاصيي الطرف الآخر من الحصول على تسهيلات خاصة، وعلى الأخص على منح السفر والاقامة لغرض تحسين معارفهم أو للتخصص في مختلف المظاهر الثقافية والعلمية ووسائل التعبير .
مادة 7
يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل الافلام السينمائية وعرضها والاشتراك بالمهرجانات السينمائية والفنون المسرحية .
مادة 8
يعمل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لتبادل الاختصاصيين في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والاذاعة والتلفزيون، ويسهلان تبادل نشر المواد الاعلامية ضمن هذه المجالات وخاصة ما يشجع منها الحركة السياحية بين البلدين .
مادة 9
يتمتع المدرسون والاختصاصيون والخبراء المنتدبون الى كلا البلدين بالتسهيلات والاعفاءات المنصوص عليها في البروتوكول رقم (1) الملحق بهذه الاتفاقية وفي الحدود التي تسمح بها القوانين والانظمة المرعية في كلا الدولتين .
مادة 10
يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة يعين كل منهما عددا متساويا من اعضائها، تجتمع مرة كل سنتين في باريس وفي بغداد على التوالي برئاسة فرنسي في باريس وعراقي في بغداد تدرس المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وتبحث على ضوء النتائج التي حصلت عليها برامج السنتين المقبلتين وتعرضها على حكومتيهما للموافقة .
المادة الحادية عشر
يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر تحريريا عند اكمال الاجراءات المطلوبة وفقا لانظمته الدستورية بقبول هذه الاتفاقية . تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تسلم آخر تبليغ وبالامكان تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين ولكل من الطرفين الحق في انهاء تطبيق هذه الاتفاقية وذلك باشعار الطرف الآخر تحريريا قبل ستة أشهر من التاريخ الذي يرغب فيه انهاءها .
كتب ببغداد بتاريخ 24 نيسان 1969 بأربع نسخ اصلية، نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة الفرنسية وتعتبر نصوص كل من هذه النسخ معترفا بها .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية عن حكومة الجمهورية العراقية
بيير كورس الدكتور أحمد عبد الستار الجواري
السفير فوق العادة والمفوض وزير التربية والتعليم
لحكومة الجمهورية الفرنسية في بغداد

المحتوى3
بروتوكول رقم (1)
الملحق باتفاقية التعاون الثقافي
المتعلق بالنصوص المالية والادارية
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
تسهيلا لتنفيذ اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية، اتفق الطرفان على ما يلي : –
مادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تمويل مشروعات التعاون بين البلدين الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية على اساس مشترك، وتتحمل الحكومة الفرنسية بصورة خاصة رواتب الفرنسيين المرسلين الى العراق لمدة لا تزيد عن عشرة أشهر .
تصرف الحكومة العراقية لهؤلاء الموظفين عند قيامهم بمهمة في العراق تزيد مدتها على عشرة أشهر، الرواتب المنصوص عليها في الانظمة الجامعية العراقية للاساتذة الاجانب المستخدمين في العراق .
تصرف الحكومة الفرنسية لرعاياها اذا اقتضى الأمر راتبا تكميليا .
مادة 2
يؤمن كل من الطرفين المتعاقدين لموظفي الطرف الآخر المرسلين الى بلده بموجب هذه الاتفاقية الوسائل الضرورية اللازمة لاداء واجباتهم الرسمية وخاصة وسائل تنقلاتهم ويتمتع هؤلاء بأفضل الامتيازات الطبية وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها في كل من الدولتين .
مادة 3
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الاشخاص المنتدبين من الطرف الآخر الى بلده بموجب هذه الاتفاقية كافة الاعفاءات الضرائبية والكمركية في الحدود التي تسمح بها قوانينه وأنظمته .
مادة 4
أ – يضمن الطرفان حرية تحويل اجور الفنانين المشتركين في الحفلات والموظفين والعازفين وفق القوانين والانظمة المرعية في الدولتين .
ب – يضمن الطرفان تحويل الاجور والرواتب التي يتقاضاها الاشخاص المنوه عنهم في هذه الاتفاقية من حكوماتهم بكاملها، كما يسمح بتحويل 50٪ من مجموع المبالغ التي يتقاضونها من حكومة الطرف الآخر .
جـ – يسمح كل من الطرفين المتعاقدين باعادة المواد الفنية العائدة للفنانين المشاركين في الحفلات التي تنظم وفق هذه الاتفاقية واقيام المواد الثقافية المباعة على ان يتم ذلك وفق الاجراءات التي تقتضيها القوانين والانظمة المرعية .
مادة 5
تمنح الحكومة العراقية للاشخاص المنوه عنهم في هذه الاتفاقية ولعوائلهم طوال مدة بقائهم في مهمتهم ومن ضمنها مدة السفر التسهيلات والحصانات التالية : –
أ – حرية الدخول الى اراضيها والخروج منها .
ب – مجانية اجازة الاقامة واعفاء الخبراء من اجازة العمل .
جـ – الحصانة القضائية للافعال والاقوال التي تصدر عنهم من جراء قيامهم بواجباتهم الرسمية .
د – الاعفاء من المسؤولية المترتبة عليهم تجاه الغير من جراء القيام بواجباتهم الرسمية . الا اذا حصلت في حالة قصد متعمد أو اهمال خطير .
مادة 6
يعتبر هذا البروتوكول كجزء مكمل للاتفاقية الثقافية الكاملة المشار اليها والموقعة في بغداد بتاريخ 24 نيسان 1969 .
سيكون نافذ المفعول في نفس الوقت الذي تنفذ فيه الاتفاقية الثقافية .
كتب في بغداد بتاريخ 24 نيسان 1969 بأربع نسخ أصلية . نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة الفرنسية وتعتبر نصوص كل من هذه النسخ معترفا بها .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية عن حكومة الجمهورية العراقية
بيير كورس الدكتور أحمد عبد الستار الجواري
السفير فوق العادة والمفوض وزير التربية والتعليم
لحكومة الجمهورية الفرنسية في بغداد

المحتوى4
بروتوكول رقم (2)
الخاص بالمعهد العراقي الفرنسي للدراسات والبحوث
الطرفان المتعاقدان، بغية تنمية تعاونهما في نطاق علم الآثار والتاريخ والعلوم، وتطبيقا لاتفاقية التعاون الثقافي، اتفقا على ما يلي : –
مادة 1
يؤسس في بغداد معهد عراقي فرنسي للدراسات والبحوث الغاية منه تشجيع الدراسات التي تتناول مختلف مظاهر العراق الحضارية، وكذلك التعاون بين العلماء والباحثين من كلا البلدين .
مادة 2
يسعى المعهد العراقي الفرنسي للدراسات والبحوث الى القيام بالبحوث العلمية في نطاق علم الآثار وحضارات العراق والدراسات الاسلامية، وكذلك في مجالات العلوم الانسانية والبحتة والطبيعية التي تهم العراق .
ويمنح العلماء الفرنسيون الشباب الذين سبق ان هيئوا نظريا في فرنسا امكانية الحصول بالتعاون مع زملائهم العراقيين ذوي الاختصاص المماثل، على معرفة عملية ومباشرة في مجالات اختصاصهم .
مادة 3
يوضع هذا المعهد المفتوح للعلماء والباحثين من الفرنسيين والعراقيين تحت مسؤولية مدير تعينه حكومة الجمهورية الفرنسية وفي حالة عدم سكناه في العراق فيمثله في العراق المستشار الثقافي لدى السفارة الفرنسية .
يتكون المعهد من عدة أقسام منها (الدراسات العراقية، علم الآثار، الاسلاميات . . . الخ) ويشرف على كل قسم رئيس بحوث فرنسي أو عراقي .
مادة 4
تحدد وتراقب الفعالية العلمية لهذا المعهد من قبل (مجلس علمي) مقيم في باريس برئاسة مدير العلاقات الثقافية العام بوزارة الخارجية، ويشترك فيه ممثلون عديدون من الوزارات والهيئات العلمية المختصة وخاصة وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والبعثة العامة للبحوث العلمية والفنية، يدعى السفير العراقي في فرنسة أو من ينسبه للاشتراك في مداولات (المجلس العلمي) وله ان يصطحب بعض الشخصيات العلمية العراقية التي تعينها حكومته .
مادة 5
تتحمل وزارة الخارجية الفرنسية نفقات المعهد وبإمكان بقية الوزارات أو الهيئات العلمية المعنوية، الفرنسية والعراقية، ان تساهم بالنفقات بتخصيص منح مادية وزمالات للبحوث او بتحمل نفقات البعثات الدائمة والمؤقتة .
تتحمل الحكومة العراقية رواتب رؤساء البحوث والباحثين العراقيين الذين تعينهم، وتعمل جهدها لتوفير الاختصاصيين وتقديم التسهيلات الضرورية الممكنة .
مادة 6
يكون مقر المعهد في البنايات التابعة للمعهد الثقافي الفرنسي في بغداد .
مادة 7
تمنح الحكومة العراقية لمدير المعهد وللموظفين الفرنسيين كافة تسهيلات الاقامة والتنقل والعمل التي يتمتع بها الاساتذة الفرنسيون العاملون في العراق بموجب الاتفاقية الثقافية وتمنح الاعفاء من الرسوم الكمركية لاستيراد مواد العمل والبحوث المخصصة للمعهد .
مادة 8
تصدر المنشورات العلمية للمعهد برعاية مشتركة من كلا الطرفين .
صدر بأربع نسخ أصلية، نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة الفرنسية في بغداد بتاريخ 24 نيسان 1969 .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية عن حكومة الجمهورية العراقية
بيير كورس الدكتور أحمد عبد الستار الجواري
السفير فوق العادة والمفوض وزير التربية والتعليم
لحكومة الجمهورية الفرنسية في بغداد