عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الركاب في بغداد رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرتان (2 – أ) و(2 – ب) الواردتان في مادة 2 من قانون مصلحة نقل الركاب رقم 117 لسنة 1967 ويحل محلهما ما يلي : –
2 – أ – تدار المصلحة من قبل المجلس الذي يؤلف برئاسة المدير العام أو وكيله ومن ستة اعضاء اصليين منهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ونقابة عمال المصلحة ويكون له عضوان احتياط ويعين الاعضاء الاصليون والاحتياط باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
ب – تكون درجة المدير العام من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
مادة 2
تضاف جملة (باستثناء ممثل النقابة) بعد جملة (لا يجوز لعضو المجلس) الواردة في الفقرة (2 – ز) من مادة 2 من القانون .
مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من القانون وتعتبر فقرة (2) لها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بمقتضى ذلك .
2 – للمجلس شطب ما يفقد او يتلف او يستهلك من اموال المصلحة والتي لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) الف دينار في كل معاملة ويشطب ما زاد على ذلك وفق احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزير شؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
ووكيل وزير التربية والتعليم الاجتماعية
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين
الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال
الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969
الأسباب الموجبة
نظرا لكثرة اعمال مديرية مصلحة نقل الركاب في بغداد وتعدد مرافقها، وبغية تمكينها من اداء واجباتها فقد شرع هذا القانون .