عنوان التشريع: قانون شطب وتنزيل مبالغ
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يشطب مبلغ قدره ( – /544302) خمسمائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة دينار ودينارات من سجلات وزارة الدفاع عن اثمان (7) سبع طائرات مختلفة الانواع المتحطمة والمحترقة قضاءا وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
مادة 2
يشطب مبلغ قدره ( – /790ر31) واحد وثلاثون الفا وسبعمائة دينارا من سجلات وزارة الداخلية عن اثمان خمس سيارات باص العائدة الى مصلحة نقل الركاب في لواء الديوانية المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي وذلك تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
مادة 3
يشطب مبلغ قدره (551/112ر55) خمسة وخمسون الفا ومائة واثنا عشر دينارا وخمسمائة وواحد وخمسون فلسا من سجلات وزارة المالية (مديرية الكمارك والمكوس العامة) عن قيمة الأموال والبنادق والمخدرات المصادرة والمتضرره بنتيجة تسرب مياه الامطار للمخازن الواقعة في منطقة الشيخ عمر وذلك تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
مادة 4
تباع السيارات والأموال الوارد ذكرها في المادتين الثانية والثالثة وفق منشور وزارة المالية المرقم 2999 والمؤرخ في 14 – 12 – 1963 باستثناء البنادق والمخدرات اذ تودع الى الجهات الرسمية المختصة .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص شفيق الكمالي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال
الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969
الأسباب الموجبة
بناء على الطلبات الواردة الينا من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه بناء على الأسباب المذكورة ازاء كل مبلغ منها فقد شرع هذا القانون .
المحتوى2
مبلغ مادة 1
مجموع المبالغ
المراد شطبها اسم الوزارة المبلغ تفاصيل المبالغ رقـم وتاريـخ كتـاب
فلس دينار فلس دينار والاسباب الموجبة وزارة المالية
– /302ر544 وزارة الدفاع – /69787 عن ثمن طائرة الميك/17 13155 في 22 – 7 – 968
المرقمة (732)
– /125565 عن ثمن طائرة البوشن 13456 في 25 – 7 – 968
المرقمة (423)
– /98500 عن ثمن طائرة الهنتر 18137 في 25 – 9 – 968
المرقمة (577)
– /91950 عن ثمن طائرتي الغنم 21276 في 6 – 11 – 968
المرقمتين (361ر366)
– /98500 عن ثمن طائرة الهنتر 25127 في 28 – 12 – 968
المرقمة (571)
– /60000 عن ثمن طائرة الهيليكوبتر 138 في 4 – 1 – 969
المرقمة (475)
مبلغ مادة 2
– /31790 وزارة الداخلية – /31790 عن ثمن خمسة باصات 18705 في 3 – 10 – 968
المرقمة (1 و2 و3 و4 و5)
العائدة لمديرية مصلحة نقل
الركاب في لواء الديوانية
مبلغ مادة 3
551/55113 وزارة المالية 551/55112 عن قيمة الاموال والبنادق 19227 في 10 – 10 – 968
(مديرية الكمارك والمخدرات الصادرة
والمكوس العامة) والمتروكة في المخازن
المتضررة بنتيجة تسرب
مياه الامطار للمخازن
الواقعة في منطقة الشيخ عمر