عنوان التشريع: قانون التعديل السادس والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف الى المدة الرابعة عشرة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1966 ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بموجب ذلك .
2 – يجوز للوزير المختص بعد موافقة الوزير تعيين ملحقين أو معاوني ملحقين صحفيين من رعايا الدول العربية دون التقيد بالشرط المذكور في (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور رشيد الرفاعي
غالب مولود مخلص وزير النفط والمعادن
وزير الشؤون البلدية والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال
الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969
الأسباب الموجبة
رغبة في الافادة من ذوي الخبرة من ابناء البلدان العربية لملء وظائف الملحقين الصحفيين ومعاونيهم في البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج ونظرا لرغبة وزارة الثقافة والاعلام في تشريع نظام خاص بالملحقين الصحفيين وتحقيقا للانسجام بين القانون والنظام شرع هذا القانون .