عنوان التشريع: قانون الغاء القانون رقم 64 لسنة 1967 والقانون رقم 10 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يلغى القانون رقم (64) لسنة 1967 والقانون رقم (10) لسنة 1968 المعدلان لقانون ذيل قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 الموافق لليوم التاسع من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير
الدكتور رعاية الشباب
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال
الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1745 في 12 – 6 – 1969
الأسباب الموجبة
وجد ان المصلحة تقضي برفع القيود الواردة في القانون 64 لسنة 1967 والقانون رقم 10 لسنة 968 وذلك تمشيا مع خطة حكومة الثورة التي انتهجتها في معاملة المواطنين . ولتحقيق الاغراض المذكورة فقد شرع هذا القانون .