عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعادة حقوق المحكومين بسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني لسنة 1963 و 1964/9/5 او بسبب نشاطهم القومي خلال الفترة من 8 شباط 1963 لغاية 17 تشرين الثاني 1963 رقم 188 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعتبر هذه مادة 4 من قانون رقم 188 لسنة 1968 ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك .
مادة 4 – 1 – تقدم الطلبات من المحكومين من غير المكلفين بخدمة عامة إلى المدعي العام لتقرير شمولهم أو عدم شمولهم بأحكام هذا القانون .
2 – تقدم الطلبات من المحكومين المكلفين بخدمة عامة إلى الوزير المختص لتقرير شمولهم من عدمه بأحكام هذا القانون .
3 – يجوز الاعتراض على القرار الصادر وفق الفقرتين 1 و2 أعلاه لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .
4 – لا تقبل الطلبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969
الأسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود مرجع مختص لتعيين المشمولين بأحكام القانون رقم 188 لسنة 1968 قانون اعادة حقوق المحكومين بسبب حوادث 13 و18 تشرين الثاني لسنة 963 و5 – 9 – 1964 أو بسبب نشاطهم القومي خلال الفترة من 8 شباط 963 لغاية 17 تشرين الثاني 1963 لذا فقد شرع هذا القانون .