عنوان التشريع: قانون تعديل قانون احداث انواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 1948-1949 رقم 88 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر مادة 8 من قانون احداث انواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 1948 – 1949 رقم (88) لسنة 1959 .
“ويحتفظ من منح نوط الحرب أو نوط النصر بحق حمله على أن يعلق نوط النصر بعد نوط الحرب على الجانب الأيسر من الصدر ويعلق كلاهما بعد الاوسمة والانواط العراقية الأخرى” .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدى الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969
الأسباب الموجبة
لغرض ضمان الحقوق التي اكتسبها الضباط الذين منحوا توطي الحرب والنصر فيما يتصل بحملها .
شرع هذا القانون .