قانون المؤسسة العامة للتصدير

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للتصدير مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصدير
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الاقتصاد .
2 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير .
3 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
4 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ورئيس مجلس الادارة .

مادة 2
تنشأ مؤسسة عامة للتصدير ذات شخصية معنوية ترتبط بوزارة الاقتصاد ويكون مركزها بغداد وتهدف إلى تنمية عمليات التصدير عن طريق الاسهام في تهيئة واعداد وتسويق المنتجات العراقية بالمستوى الذي يحقق لها الرواج في الأسواق الخارجية .
للمؤسسة أن تقوم بالأعمال الآتية تحقيقا لأغراضها : –
1 – تصدير المنتجات على اختلاف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير .
2 – مقايضة المنتجات على اختلاف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير .
3 – التعاقد كأصيل أو وكيل بالعمولة أو وكيل تجاري أو ممثل تجاري .
4 – تعيين الوكلاء بالعمولة أو الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه .
5 – فتح مراكز أو مكاتب أو معارض تجارية داخل العراق وخارجه .
6 – تملك أو انشاء مشاريع أو شركات ذات علاقة بالتصدير أو المساهمة فيها .
7 – استملاك العقارات وفق احكام قانون الاستملاك .
8 – تملك الأراضي الأميرية بدون بدل وفق أحكام القانون .
9 – الاقتراض من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة بضمان وزارة المالية .
10 – الاقتراض من الهيئات الدولية والمصارف والحكومات الأجنبية وعقد القروض العامة الداخلية وذلك بموافقة مجلس الوزراء على أن تصدق القروض الخارجية بقانون ولا تشمل أحكام هذه الفقرة التسهيلات المصرفية الأجنبية ومعاملات التحويل الخارجي والقروض القصيرة الأمد من المؤسسات المالية والتجارية الأجنبية .
11 – تحديد اسعار بيع الأموال المصدرة وأسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالاتفاق مع المنتجين مع مراعاة التقييدات الرسمية الخاصة بالأسعار ان وجدت .

مادة 4
رأسمال المؤسسة الاسمي (000ر500) خمسمائة ألف دينار ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 5
1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من : –
أ – المدير العام – يرشحه الوزير ويعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء .
ب – أربعة أعضاء أصليين واثنين احتياط لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير عام ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح عن الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكونوا ممثلين لوزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للتجارة والمؤسسة العامة للصناعة .
2 – يتقاضى أعضاء مجلس الادارة في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

مادة 6
1 – يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس مرة في كل شهر على الأقل ويكون النصاب كاملا بحضور ثلاثة أعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وإذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبرته دون أن يكون له حق التصويت .
2 – ترسل قرارات المجلس إلى الوزير للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة ويعتبر القرار بعد مضي هذه المدة قطعيا إذا لم يبد الوزير رأيه فيه .
3 – إذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعاد اليه للنظر فيه ثانية وفي حالة اصراره برفع الامر إلى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
4 – للوزير دعوة المجلس إلى الاجتماع وتنعقد الجلسات التي يحضرها برئاسته .

مادة 7
يقوم المدير العام بتخويل من المجلس بالأعمال الادارية والتصرفات القانونية والتجارية كافة وذلك لتحقيق أغراض المؤسسة، ويمثل المؤسسة أمام المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها وله حق توكيل الغير .

المحتوى2
مادة 8
1 – تلغى الشركة العامة للتصدير وتحل هذه المؤسسة محلها .
2 – ينقل موظفو ومستخدمو الشركة العامة للتصدير برواتبهم ودرجاتهم إلى المؤسسة بقرار من الوزير ويحتفظون بالحقوق المترتبة لهم عند تنفيذ هذا القانون .
3 – تنتقل إلى المؤسسة جميع حقوق والتزامات الشركة العامة للتصدير وبضمنها رأس المال المقرر لها من قبل المؤسسة العامة للتجارة .
4 – يتولى الوزير مهام المجلس من تاريخ نفاذ القانون إلى حين تأليفه على أن يؤلف المجلس خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 9
يطبق في المؤسسة النظام الداخلي وقواعد الخدمة للمؤسسة العامة للتجارة .

مادة 10
للمؤسسة نظام مالي وحسابي خاص بها تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والأنظمة والقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية .

مادة 11
تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .

مادة 12
تستثنى المؤسسة من قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل .

مادة 13
يجوز اصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن زير الاقتصاد
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام والقروية
الدكتور
عدنان أيوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1735 في 24 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
لقد اقتضى دعم السياسة العامة للتصدير استحداث مؤسسة عامة تحل محل الشركة العامة للتصدير التابعة للمؤسسة العامة للتجارة واعطاءها كيانا أكثر استقلالا من الوضع الحالي لتستطيع القيام بأعمال التصدير بكفاءة ومرونة تامتين .
ولأجله فقد شرع هذا القانون .