عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (11) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
11 – أقساط التأمين على الحياة المدفوعة خلال السنة على أن لا تتجاوز – /400 دينار ويشترط أن يكون التأمين لدى شركة عراقية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من السنة 969/1970 التقديرية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية
والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1735 في 24 – 5 – 1969 .
الأسباب الموجبة
نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التأمين العاملة في العراق في تنشيط رأس المال الوطني ومساهمة من الحكومة في تشجيع الأفراد للإقبال على التأمين كنوع من أنواع الضمان الاجتماعي، فقد ارتؤى مساهمة الحكومة بتحمل بعض الأعباء المالية لتحقيق هذه الأغراض بزيادة مبلغ قسم التأمين الذي يعفى من الضريبة واضافته إلى الساحات التي تنزل من الدخل الخاضع للضريبة، لذلك شرع هذا القانون .