عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق الدفع بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه في 10 شباط 1964 والبروتوكول المعدل له الموقع عليه في 26 كانون الثاني 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه في بغداد في 10/شباط/ 1964 والبروتوكول المعدل له الموقع في بغداد في 26 كانون الثاني 1967 .
مادة 2
يلغى القانون رقم (51) لسنة 1967 .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 10/شباط/1964 . بالنسبة لاتفاق الدفع ومن 26 كانون الثاني 1967 بالنسبة للبروتوكول المعدل له .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية
والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1735 في 24 – 5 – 1969 .
المحتوى2
اتفاق دفع بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
رغبة في تنظيم المدفوعات الخاصة بتبادل السلع والمعاملات الجارية الأخرى بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة .
اتفقت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة على ما يأتي : –
مادة 1
يفتح البنك المركزي العراقي بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية العراقية حسابا بالجنيه الاسترليني باسم البنك المركزي المصري بصفته ممثلا لحكومة الجمهورية العربية المتحدة ويسمى حساب الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 2
تؤدى عن طريق “حساب الجمهورية العربية المتحدة” المنصوص عليه في مادة 1 كافة المدفوعات الجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة (ومرفق بهذا الاتفاق قائمة بالمدفوعات الجارية التي يمكن اجراؤها بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وتعتبر هذه القائمة جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق) .
مادة 3
يجوز ان يظهر “حساب الجمهورية العربية المتحدة” رصيدا دائنا أو مدينا لحد أقصى مقداره نصف مليون جنيه استرليني .
ويؤدي التجاوز في رصيد هذا الحساب في خلال تسعين يوما بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
مادة 4
يقوم البنك المركزي المصري بالاتصال بالبنك المركزي العراقي لوضع جميع الترتيبات الفنية لتنفيذ هذا الاتفاق .
مادة 5
في حالة تعديل سعر التعادل للجنيه الاسترليني بالنسبة للذهب (وهو حاليا 48828ر2 جراماً من الذهب الصافي لكل جنيه استرليني) يعدل رصيد الحساب المنصوص عليه في مادة 1 من هذا الاتفاق في يوم حدوث التعديل بنفس النسبة بحيث يستعيد الحساب قيمته الفعلية على أساس الذهب .
مادة 6
لا يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين اعادة تصدير السلع المستوردة بمعرفته من الطرف الآخر إلا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي . كما لا يجوز اجراء عمليات المقايضة الا بموافقة السلطات المختصة في كلا البلدين .
مادة 7
في حالة انتهاء العمل بهذا الاتفاق يظل الحساب المنصوص عليه في مادة 1 مفتوحا لمدة ستة أشهر لتصفية العمليات الجارية المتعاقد عليها في ظل هذا الاتفاق .
ويؤدي الطرف المدين الرصيد المتبقي عليه عن طريق تصدير بضائع أو جراء مدفوعات جارية من المنصوص عليها في القائمة المرفقة إلى الطرف الدائن . فإذا تبقى رصيد بعد انقضاء الستة أشهر آنفة الذكر يؤدي هذا الرصيد بأي عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
مادة 8
يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه بين الحكومتين المتعاقدتين ويسري مفعوله لمدة سنة واحدة ويحدد بعدها تلقائيا من سنة لأخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإلغائه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة السنة الجارية .
ويحل هذا الاتفاق محل اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 11/10/1958 .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1383 الموافق لليوم العاشر من شهر شباط (فبراير) سنة 1964 .
عن عن
حكومة الجمهورية العربية المتحدة حكومة الجمهورية العراقية
أحمد زندو عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد
ورئيس الوفد الاقتصادي العربي ورئيس الوفد الاقتصادي العراقي
قائمة المدفوعات الجارية
1 – قيمة السلع المتبادلة ونفقات شحنها والتأمين عليها والمصاريف الأخرى المتعلقة بها .
2 – نفقات ورسوم السفن التابعة لكل من الفريقين في موانئ الفريق الآخر ما عدا (رسوم المرور في قناة السويس) .
3 – ريع رؤوس الأموال الثابتة والمنقولة الموظفة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر .
4 – نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية والنفقات الحكومية الأخرى .
5 – نفقات السفر للسياحة والاستشفاء والأعمال التجارية .
6 – نفقات اقامة الطلاب ودراستهم ورواتب وأجور ومدخرات الموظفين والخبراء التابعين لأحد البلدين والمقيمين في البلد الآخر .
7 – التسديدات الدورية لإدارة البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العام .
8 – الايرادات الصافية الناجمة عن استثمار الخطوط الجوية والمواصلات الأخرى .
9 – الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على أحكام قضائية أو ادارية .
10 – أقساط وتعويضات التأمين وإعادة التأمين .
11 – المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التأليف طبقا للقوانين القائمة في كل من البلدين .
12 – المبالغ المستحقة من عرض أفلام أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر ومن بيع الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية التي تصدر في أحد البلدين وتباع في البلد الآخر .
13 – المدفوعات المذكورة أعلاه ليست على سبيل الحصر ويمكن باتفاق حكومتي الطرفين اضافة أي نوع آخر من المدفوعات اليها ويجري ذلك بموجب تبادل كتب بين الجانبين .
المحتوى3
بروتوكول
بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
بتعديل بعض مواد اتفاق الدفع في
10 شباط (فبراير) سنة 1964
تنفيذا لتوصيات اللجنة المالية والنقدية المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة في دورتها السادسة المنعقدة في بغداد خلال الفترة من 20 إلى 26/1/1967 فقد اتفق الجانبان على تعديل اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 على الوجه الآتي : –
مادة 1
يستبدل بنص مادة 3 من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 964 النص التالي: –
“يجوز أن يظهر حساب الجمهورية العربية المتحدة رصيدا دائنا أو مدينا لحد أقصى مقداره 000ر750 (سبعمائة وخمسون ألف) جنيه استرليني حسابي” .
وإذا تجاوز رصيد هذا الحساب الرصيد المذكور أعلاه فعندئذ يخطر الطرف الدائن الطرف المدين بوقوع هذا التجاوز في الحساب ويسدد مباشرة أي تجاوز يظهره رصيد الحساب بعد (90) يوما من تاريخ الاخطار المذكور بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المصري .
مادة 2
يضاف إلى قائمة المدفوعات الجارية المرفقة باتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 البند 14 ونصه كالآتي : –
البند 14 :
حصة الجمهورية العراقية من نفقات الجامعة العربية في مقر الجامعة وحصة الجمهورية العربية المتحدة في نفقات المكاتب التابعة للجامعة العربية في العراق وذلك في حدود ما قد يكون مقررا من نسب تؤدي بغير العملات القابلة للتحويل .
مادة 3
يصبح هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليه .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال 1386هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 1967م بنسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
حسن عباس زكي كاظم عبد المجيد المهيدي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد