قانون ذيل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل

      التعليقات على قانون ذيل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعتبر القرارات الصادرة من قبل اللجنة الخاصة بقضايا العمال والمستخدمين الاجراء المفصولين لأسباب سياسية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1963 بإعادة بعض المستخدمين الدائميين المفصولين لأسباب سياسية والخاضعين لأحكام نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 – المعدل مع اعتبار مدة فصلهم لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد صحيحة وموافقة للقانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1735 في 24 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
كانت اللجنة المؤلفة بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1963 مختصة بالنظر في قضايا اعادة العمال والمستخدمين الاجراء الخاضعين لقانون العمل ولم تكن صلاحيتها آنذاك تشمل المستخدمين الدائميين الخاضعين لنظام تعيين وترفيع المستخدمين وحيث ان اللجنة المذكورة قد أصدرت قرارات بإعادة عدد كبير من هؤلاء إلى الخدمة واحتساب مدة بقائهم خارج الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد متجاوزة بذلك صلاحيتها دون سند قانوني، وبغية إضفاء الصفة الشرعية على قرارات اللجنة فقد شرع هذا القانون .