قانون تصيق بروتوكول المباحثات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه في 10 شباط 1964

      التعليقات على قانون تصيق بروتوكول المباحثات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه في 10 شباط 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصيق بروتوكول المباحثات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه في 10 شباط 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول المباحثات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه في بغداد في 10 شباط 1964 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 10 شباط 1964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير شؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1735 في 24 – 5 – 1969 .

المحتوى2
بروتوكول
عن المباحثات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية
والجمهورية العربية المتحدة
في الفترة ما بين السادس والعاشر من شهر شباط (فبراير) 1964 جرت مباحثات بين وفد من الجمهورية العراقية برئاسة السيد عزيز الحافظ وزير الاقتصاد ووفد من الجمهورية العربية المتحدة برئاسة السيد أحمد زندو وزير الاقتصاد تهدف إلى تنمية التبادل التجاري بين القطرين الشقيقين وتوسيع نطاقه إلى أقصى حد مستطاع وكذلك لغرض وضع اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادي واتفاق التعاون الفني موضع التنفيذ وذلك استهدافا لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة وقد انتهت المباحثات إلى الاتفاق على ما يلي : –
أولا – تحل القوائم الثلاث الملحقة بهذا البروتوكول – والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه – محل القوائم الثلاث الملحقة بالاتفاق التجاري المعقود بين البلدين في 15 – 11 – 958 حيث تصبح هذه الأخيرة ملغاة بمقتضى هذا البروتوكول .
ثانيا – اتفق الجانبان على تعديل اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 11 – 10 – 1958 وذلك لتسيير نظام المدفوعات بينهما .
وقد تم توقيع اتفاق الدفع بشكله المعدل بتاريخ 10 – 2 – 1964 .
ثالثا – اتفق الجانبان على وضع اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادي واتفاق التعاون الفني المعقودين بين البلدين بتاريخ 15 – 11 – 1958 موضع التنفيذ وتحقيقا لذلك تقرر تشكيل لجان فرعية في البلدين لإعداد الدراسات والبيانات اللازمة الخاصة بالمشروعات الاقتصادية والصناعية في القطرين بقصد تحقيق التنسيق والتكامل بين هذه المشروعات وذلك تمهيدا لعقد اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي المنصوص عليها في مادة 5 من الاتفاق انف الذكر على أن تقدم اللجان الفرعية هذه المعلومات خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار (مارس) سنة 1964 .
رابعا – تم التفاهم بين الجانبين على أهمية انشاء مؤسسات تجارية واقتصادية مشتركة في البلدين للقيام بأعمال التسويق المشترك كما تم التفاهم على الافادة من الأجهزة التجارية والخبرة الفنية في البلدين لخدمة مصلحتهما المشتركة .
خامسا – ينفذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه – ويكون خاضعا لموافقة حكومتي البلدين عليه ويبقى ساري المفعول لمدة سنة يتجدد بعدها تلقائيا سنة بعد أخرى .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1383 الموافق لليوم العاشر من شهر شباط (فبراير) سنة 1964 في نسختين أصليتين ويعول على كليهما على حد سواء .
عن عن
حكومة الجمهورية العربية المتحدة حكومة الجمهورية العراقية
أحمد زندو عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد ورئيس الوفد وزير الاقتصاد ورئيس الوفد
الاقتصادي العربي الاقتصادي العراقي

القائمة رقم (1) بالمنتجات والسلع المعفاة من الرسوم الكمركية
الفصول في تعرفة الفصول في تعرفة
الجمهورية العربية الجمهورية العراقية
الرابع الرابع زبدة طازجة (طرية أو مملحة السمن أو المسلى) جبن
بجميع أنواعه .
الثامن العشرون قمر الدين
الخامس الخامس عشر زيت الزيتون وزيت السلفور (الجفت)
السابع عشر جلوكوز
السابع عشر عسل السكر
السابع عشر السابع عشر الحلاوة الطحينية
العشرون الفواكه المسكرة
التاسع عشر التاسع عشر الاعجنة الغذائية (المكرونة بجميع أنواعها)
العشرون العشرون المخضرات المحفوظة من الخضار والنباتات والاثمار
وأجزائها وعصاراتها (الدبس بأنواعه)
السابع مسحوق البصل المجفف والثوم المجفف
الثالث والعشرون الثالث والعشرون لفل الشوندر (البنجر)
الكسب من الحبوب والاثمار الزيتية وغيرها .
عسل السكر غير الصالح للأكل الاعلاف الصناعية
الخامس والعشرون الخامس والعشرون الاسمنت من جميع الأنواع ومخاليطها
السابع والعشرون السابع والعشرون الاسفلت والقار ومخاليطهما لرصف الطرق
الثامن والعشرون التاسع والعشرون ثلج جاف
الثلاثون أدوية مركبة ومحضرات الصيدلانية
التاسع والعشرون السابع والثلاثون أفلام سينمائية ايجابية مظهرة (محمضة)
الثاني والثلاثون الرابع والثلاثون الصابون العادي لغسل الملابس – الصابون الطبي مسحوق
الصابون والمنظفات
الثالث والثلاثون الخامس والثلاثون غراء حيواني
الخامس والثلاثون الواحد والثلاثون الاسمدة
السابع والثلاثون الثاني والاربعون مصنوعات الجلود بجميع أنواعها باستثناء الاحذية
الأربعون الرابع والأربعون خشب قشرة من الجوز
خشب متعاكس (كونتير بلاكيه)
مصنوعات الموزايك (باستثناء الاثاث)
الرابع والأربعون الثامن والأربعون ورق وورق مقوى والأصناف المصنوعة منها
(باستثناء ورق السكاير)
المصنوعات الجلدية
السادس والأربعون الخمسون خيوط الحرير الطبيعي والصنعي وألياف المواد
الواحد والخمسون المواد النسجية
السادس والخمسون الصنعية وخيوط ومشتقاتها
السابع والأربعون الثالث والخمسون غزول الصوف وأقمشتها
الواحد والستون المفارش والعباءات والعقل والبطانيات
الثاني والستون
الثامن والاربعون الخامس والخمسون غزل قطن فوق نمرة 36 والانسجة القطنية
المصنوعة من غزول فوق نمرة 36
التاسع والأربعون الرابع والخمسون المنسوجات المصنوعة من ألياف الجوت
السابع والخمسون والكتان محلية كانت هذه الألياف أم مستوردة
الخمسون التاسع والخمسون حبال عادية (أمراس) أو غليظة وخيوط مصقولة
ودوباره
الثاني والخمسون الواحد والستون اليشماغ القطني – واكياس الجوت
الثاني والستون
الرابع والخمسون الرابع والستون الأحذية المطاطية والجزم من المطاط
التاسع والخمسون التاسع والستون الطوب الناري (الطابوق) القيشاني والصيني
والصيني المزخرف
الأدوات الصحية والمواسير والموصلات
من الفخار العادي
الستون السبعون الزجاج ومصنوعاته
الثالث والستون الثالث والسبعون الحديد الصب
المدافئ وأقرن الطبخ واسطوانات البوناجاز
الثالث والستون الثالث والثمانون سدادات وأغطية للزجاجات والقوارير والأواني الأخرى
والسابع والستون
والتاسع والستون
السادس والستون السادس والسبعون مصنوعات الالمنيوم الملونة
الواحد والسبعون الرابع والثمانون حروف الطباعة
الثاني والثمانون شفرات الحلاقة
الثاني والسبعون الرابع والثمانون آلات خياطة مصاعد كهربائية دون محركاتها
مضخات زراعية – محالج – مكابس
الثالث والسبعون الخامس والثمانون المصابيح الكهربائية
أجهزة التلفون
السابع والسبعون التسعون آلات دقيقة وعدادات وأجهزة للقياس
الثاني والثمانون التاسع والثلاثون مصنوعات لدائن اصطناعية (بلاستيك)
الحادي عشر الحادي عشر دقيق الغلال – نشا الحبوب والبطاطس
انواع النخالة
التاسع عشر التاسع عشر البسكويت
الثاني والعشرون الثاني والعشرون الانبذة والبيرة والاستاوت والخل والكحول الاثيلية
الجليسيرين
الثامن والعشرون الخامس عشر غازات حامض الفحم (حامض الكربونيك)
الثامن والعشرون اللامائي والاوكسجين
وثاني اكسيد الكربين والاستلين مضغوطة مسيلة
الثاني والثلاثون الرابع والثلاثون صابون التواليت
التاسع والثلاثون الأربعون اطارات المطاط
الخمسون الخامس والخمسون قطن طبي مطهر
الحادي والستون الواحد والسبعون مصنوعات الفضة اليدوية (مصنوعات خان الخليلي)
القابلوات (الكابلات)
مصنوعات من اسمنت أبيض
(اترتيث اسبست) من جميع الأنواع
البياضات من جميع أنواع النسيج
السجاد
الثقاب بجميع أنواعه
مواد بترولية ومشتقاتها
التمور بأنواعها
الجلود الخام
المصارين والمنانات
صوف خام وأوبار خام
اطارات الكاوتشوك الداخلية والخارجية
مواقد الغاز
أدوات الألعاب الرياضية
أدوات طبية
محضرات الاسماك والاسماك المعمدة
ومحفوظاتها
ماكينات الخياطة
قماش وبري للمناشف

المحتوى3
القائمة رقم (2) بالمنتجات والسلع التي تمنح تعريفة مخفضة بنسبة 75٪
من التعريفة العادية
السادس عشر السادس عشر
السابع عشر السابع عشر مصنوعات سكرية (سكاكر) أخرى باستثناء ما هو
وارد بالقائمة رقم (1) .
الثلاثون الثاني والثلاثون وارنيش ممزوج أو غير ممزوج بمواد ملونة بويات
وألوان محضرة بالزيت .
الواحد والثلاثون الثالث والثلاثون الزيوت العطرية الطبيعية المفردة (غير المزدوجة)
ماء الزهر وماء الورد .
الرابع والثلاثون السادس والثلاثون
السادس والأربعون الواحد والخمسون نسج حريرية من نوع الجاكار .
والسادس والخمسون
الثامن والخمسون الثامن والستون جميع الأنواع من مصنوعات الاسمنت الليفي
(اترنيت اسبست)
الرابع والستون الرابع والثمانون حنفيات من النحاس
الثالث والسبعون الخامس والثمانون البطاريات السائلة والجافة
أجهزة الراديو
الثامن والسبعون الرابع والثمانون ثلاجات كهربائية
الثالث والثمانون السادس والتسعون فراجيل (فرش) للأحذية والملابس والدهان
من جميع الأنواع
أجهزة تكييف الهواء (ايركوندشن)

القائمة رقم (3) بالمنتجات والسلع التي تمنح تعريفة مخفضة بنسبة 50٪
من التعريفة العادية
الدراجات والدراجات البخارية .
الاثاث المعدنية .
الاثاث الخشبية .
أدوات الاستعمال المنزلي ما عدا من المنيوم ملون (لأنه وارد في القائمة 1) .
السيارات .
مستحضرات التجميل بما فيها الروائح العطرية وماء الكالونيا فيما عدا صابون التواليت (لأنه وارد في القائمة 2) .
أجهزة التلفزيون .
أدوات مكتبية .
العدد والآلات بما فيها العدد والآلات اليدوية من جميع الأنواع .
مسامير وصواميل من جميع الأنواع .
أجزاء الآلات وقطع الغيار من جميع الأنواع .
الأدوات الكهربائية .
منسوجات ومصنوعات شغل الستارة .
مشمعات أرضية وأغطية من مشمع .
مفرقعات .
شنابر نظارات .
السجاير والسيجار والطباق المجهز
فورميكا .