عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرتان (خامسا وسادسا) من مادة 4 من القانون .
مادة 2
تلغى مادة 5 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 5 – 1 – يشتمل جدول المحامين على أسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت أو استبعدت أسماؤهم منه .
2 – تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة بأسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة بأسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما إلى كل من وزارة العدل والوزارات الأخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين .
مادة 3
تلغى مادة 4 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 7 – إذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا إلا إذا زال سبب الرفض خلالها .
مادة 4
تحذف العبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) من مادة 8 من القانون .
مادة 5
تلغى مادة 9 من القانون يستعاض عنها بما يلي : –
مادة 9 – 1 – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : –
أ – خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فإذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير أخرى .
ب – عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
2 – يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : –
أ – ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .
ب – عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
3 – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .
مادة 6
تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 10 – 1 – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على أن يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها .
2 – إذا تختلف المحامي لأي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة إلى المحاماة يقدم طلبا بإعادة انتمائه إلى النقابة مجددا .
مادة 7
تلغى المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: –
مادة الثالثة عشرة – يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين إذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة 2 .
مادة والرابعة عشرة – إذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة 4 فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته .
مادة والخامسة عشرة – يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال أسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .
مادة 8
تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في مادة 8 عشرة من القانون .
المحتوى2
مادة 9
تلغى مادة 22 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 22 – 1 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق أو الفصل في منازعات قضائية .
2 – استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز : –
أولا – للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية أن يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الأولى أو الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية هذا الحق أيضا .
ثانيا – للمحامي المتقاعد أن يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة أو أصوله أو فروعه فقط .
ثالثا – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة أمام المحاكم والجهات الأخرى المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أحد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح أو البداءة أو استئناف الحقوق في النظر فيها إذا كانت قيمتها تزيد على ألف دينار وليست مقامة من أتعاب محاماة .
رابعا – لكاتب المحامي المجاز قانونا أن يعقب أعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الأعمال المذكورة في الفقرة (1) من غير المذكورين في الفقرة (2) من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين .
مادة 10
تلغى مادة 23 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 23 – 1 – توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى (لجنة توزيع دعاوى الدوائر) ولا يجوز لأية دائرة مما ذكر اعلاه توكيل محام الا بواسطة هذه اللجنة .
2 – تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة أعضاء أحدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة أيام الأولى من كل سنة مالية . أما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية .
مادة 11
تلغى مادة 3 والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 33 – يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف بإعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من أجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية وأجور نقلهم في السكك الحديدية .
مادة 12
تحذف كلمة (خمس) الواردة في مادة 6 والثلاثين من القانون ويستعاض عنها بكلمة (ثلاث) .
مادة 13
تلغى مادة 63 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 63 – 1 – تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا أو جزءا بأتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .
2 – تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الوجه الآتي : –
أولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار .
ثانيا – بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني .
ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على أن لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .
مادة 14
1 – تعتبر مادة 4 والستون من القانون فقرة (1) ويضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها .
3 – لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الأولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .
مادة 15
يضاف ما يأتي إلى آخر الفقرة (1) من المادة المائة من القانون : –
ولا تدرج في هذه الجداول أسماء المحامين الذين لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام اذ لا يحق لهم الادلاء بأصواتهم .
المحتوى3
مادة 16
1 – تضاف الجملة الآتية إلى آخر الفقرة (3) من مادة 4 والعشرين بعد المائة من القانون: –
على أن لا يقل عن ألفي دينار .
2 – تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخر مادة 4 والعشرين بعد المائة من القانون وتصبحان الفقرتين (7 و8) منها: –
7 – رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .
8 – أجر تأييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : –
أ – عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على أن لا يقل الأجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .
ب – تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الأمور الآتية : –
أولا – الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة .
ثانيا – كفالة المحامي المالية لزوجة أولاده ووالديه وأخوته مهما كان مبلغها .
ثالثا – الكفالات المالية عن الغير على أن لا تتجاوز خمسة آلاف دينار .
ج – يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة .
د – يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التأييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .
مادة 17
تحذف العبارة (محاسبا قانونيا مجازا) الواردة في الفقرة (2) من مادة 6 والعشرين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بعبارة (مراقب حسابات) .
مادة 18
تلغى الفقرة (1) من مادة 6 والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: –
1 – للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الآتية : –
أ – رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين أو رفع اسم المحامي من هذا الجدول أو استبعاده منه .
ب – تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية أو الانتخابات أو غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .
مادة 19
تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .
مادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/4/1969 .
مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1732 في 19 – 5 – 1969 .
الأسباب الموجبة
بالرغم من تشريع ثلاثة قوانين للمحاماة منذ سنة 1960 حتى سنة 1965 فقد ظلت كثير من المشاكل غير محلولة . كما ان ارتفاع أسعار مواد المعيشة جعل مورد المحامي من أتعاب المحاماة بالنسبة لما حدده القانون من أجور لا يتناسب مع ما يحتاجه من مصروفات مما يقتضي زيادة نسب هذه الأجور واعطاءها حق امتياز من الدرجة الأولى على أموال المحكوم عليه بها وذلك لضمان معيشة لائقة للمحامي ومن يعيله شرعا . كما ارتؤي منح المحامين وافراد اسرهم المكلفين باعالتهم شرعا تخفيضات من أجور المستشفيات وأجور نقلهم في السكك الحديدية، ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .