عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملة اليابان
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة اليونان المعقودة بتاريخ 26/4/1956 الموقع عليه من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة اليونان في اثينا بتاريخ 16 – 1 – 1969 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1735 في 24 – 5 – 1969 .
بروتوكول ملحق بالاتفاقية التجارية
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة اليونان
استناداً إلى مادة 6 من الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة اليونان في 26 نيسان 1956 فقد اجتمعت اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة المذكورة من 13 – 16 كانون الثاني 1969 .
ان الفريقين المتعاقدين تحدوهما الرغبة في توثيق وزيادة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما لمنفعتهما المشتركة اتفقا على ما يلي : –
1 – اضافة الى القوائم المشار اليها في مادة 3 من الاتفاقية التجارية المذكورة فقد اتفق الفريقان على قائمتين جديدتين هما (أ) و(ب) الملحقتين بهذا البروتوكول واللتين تؤلفان جزء لا يتجزأ منه .
تتضمن القائمة (أ) السلع التي تصدر من اليونان إلى العراق وتتضمن القائمة (ب) السلع التي تصدر من العراق إلى اليونان .
ولا تعتبر القائمتان محددتين بطبيعتهما بل ان التبادل يشمل السلع والبضائع غير المدرجة فيهما .
2 – اتفق الجانبان على ان حجم التبادل التجاري بين بلديهما يمكن أن يصل إلى مبلغ 3000000 (ثلاثة ملايين دولار) سنويا لكل جانب . ولهذا الغرض فإنهما سيقدمان جميع التسهيلات لتبادل السلع بين بلديهما وذلك في نطاق القوانين والأنظمة السارية فيهما .
3 – يحل ما يلي محل مادة 5 من الاتفاقية التجارية المذكورة .
“تجرى تسوية جميع المدفوعات بأية عملة قابلة للتحويل ينفق عليها الفريقان طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين” .
4 – يبحث البلدان بجد في امكانيات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية على أساس منفعتهما المشتركة .
5 – يصدق هذا البروتوكول حسب الأصول التشريعية المعمول بها في البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات نؤيد مصادقة الحكومتين عليه ويبقى ساريا لمدة سنة واحدة يتجدد بعدها تلقائيا لمدة سنة مماثلة ما لم يتقدم أحد الفريقين بإشعار تحريري لإنهائه قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء العمل به في أية سنة تنفيذية .
كتب في أثينا بتاريخ 16 كانون الثاني 1969 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة الانكليزية ويعول عليهما على حد سواء .
نيابة عن حكومة مملكة اليونان نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
اثناسي جي بالانتيوس خطاب اسماعيل
وكيل وزارة التجارة ورئيس الوفد وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس الوفد
التجاري اليوناني التجاري العراقي
المحتوى2
القائمة (أ)
السلع اليونانية التي تصدر للعراق
1 – الفواكه المجففة .
2 – عصير الفواكه .
3 – الخضراوات والفواكه المعلبة .
4 – العسل .
5 – الخضروات والفواكه المحفوظة والمحضرة .
6 – الزيتون .
7 – زيت الزيتون .
8 – معجون الطماطم .
9 – التبغ (بيرلي) .
10 – الماستيكا .
11 – الجبن .
12 – أوراق عطرية وصيدلانية .
13 – مشروبات روحية ونبيذ .
14 – اسفنج طبيعي .
15 – مواد دباغة .
16 – السمك المحفوظ والمعلب والمجمد .
17 – الرخام .
18 – السمنت الأبيض .
19 – مواد المائدة .
20 – حجر السن .
21 – ورق السن والسنباذج .
22 – عجلات للسن .
23 – احجار المطاحن .
24 – احجار .
25 – أسمدة .
26 – اصباغ .
27 – اصباغ ومواد تلوين .
28 – حبر .
29 – صموغ .
تابع قائمة (أ)
30 – منتجات صيدلانية .
31 – مواد صحية .
32 – بلاط لماع .
33 – مادة لصق .
34 – قفازات .
35 – أقمشة قطنية .
36 – أقمشة صوفية .
37 – أقمشة صوفية من أنسجة اصطناعية .
38 – خيوط وغزول حريرية .
39 – ورق ومنتجاته .
40 – المنيوم .
41 – صفائح من حديد فولاذ .
42 – شلفات حلاقة .
43 – اسلاك .
44 – قابلوات كهرباء من نحاس والمنيوم .
45 – مكائن زراعية وأدوات ومعدات صناعية .
46 – أنابيب حديدية .
47 – البراص ومنتجاته .
48 – مضمات
49 – مكائن ديزل .
50 – لوازم كهربائية (ثلاجات وطباخات ومكائن غسيل) .
51 – افران غازية وطباخات وادواتهما الاحتياطية .
52 – الاطارات والانابيب .
53 – اسطوانات حاكي .
54 – خراطيش صيد وعلبها والبارود .
55 – لعب أطفال .
56 – آلات موسيقية .
57 – أقلام سينمائية مصدرة .
58 – كتب .
59 – سيكاير .
60 – الزيوت الطيارة .
61 – أحجار القداحات .
62 – ابدان باصات ولوريات .
63 – زيت الجفت .
64 – مواد أخرى .
المحتوى3
القائمة (ب)
السلع العراقية التي تصدر إلى اليونان
1 – تمور الأكل .
2 – التمور للأغراض الصناعية .
3 – الدبس .
4 – المنتجات البترولية (الغاز السائل – الاسفلت – النفثة، الشحوم) .
5 – القطن .
6 – الشعير والحبوب الأخرى .
7 – البذور الزيتية .
8 – البطانيات الصوفية .
9 – منتجات الاسبست .
10 – راديترات للسيارات .
11 – مدافئ .
12 – مسخنات الماء .
13 – مبردات الهواء .
14 – الزيوت النباتية .
15 – الفواكه والخضراوات المعلبة .
16 – السجاد الآلي .
17 – خيوط وغزول قطنية .
18 – الأقمشة الصوفية .
19 – الأقمشة من مواد نسجية اصطناعية .
20 – جلود اصطناعية .
21 – ألبسة داخلية قطنية .
22 – جوارب .
23 – أزرار .
24 – منتجات من حديد وفولاذ .
25 – ورق وورق مقوي وعجينة الورق .
26 – اسلاك الشبابيك الحديدية .
27 – حلويات وبسكويت .
28 – لباد مانع الرطوبة وغيره .
29 – الاسفنج الاصطناعي والمطاطي .
30 – الشمع .
31 – بدلات جاهزة .
32 – كحول صناعي .
33 – الصوف .
34 – ورق سيكاير .
35 – منتجات المطاحن .
36 – كسبة القطن .
37 – خام أسمر .
38 – مشروبات روحية .
39 – نوابض للأسرة .
40 – اصباغ ودهونات .
41 – مواد أخرى .