قانون تصديق اتفاقية انضمام العراق الى عضوية هيئة مكافحة الجراد الصحراوي لمنطقة الشرق الادنى

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انضمام العراق الى عضوية هيئة مكافحة الجراد الصحراوي لمنطقة الشرق الادنى مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انضمام العراق الى عضوية هيئة مكافحة الجراد الصحراوي لمنطقة الشرق الادنى
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (الخمسين) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية انضمام العراق الى عضوية هيئة مكافحة الجراد الصحراوي
لمنطقة الشرق الادنى التابعة لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايار لسنة 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الثقافة والاعلام
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969 .

المحتوى2
الاتفاقية الخاصة بإنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الادنى .
المقدمة
بالنظر للحاجة الماسة لمنع الاضرار والخسائر للزراعة التي يسببها الجراد الصحراوي في بعض أقطار الشرق الادنى فقد اتفقت الحكومات المتعاقدة على انشاء هيئة تعرف باسم هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الادنى ضمن اطار منظمة الغذاء والزراعة الدولية والتي سيطلق عليها اسم (المنظمة) فيما بعد . ومن أهداف هذه الهيئة تنمية الجهود المحلية والدولية في حقل البحث العلمي لمكافحة الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الاوسط .
وعليه ولأغراض هذه الاتفاقية فقد تم الاتفاق على اطلاق كلمة (الاقليم) على منطقة الشرق الادنى التي بدورها تتألف من : العراق, الاردن, الكويت, لبنان, المملكة العربية السعودية, السودان, الجمهورية العربية السورية, الجمهورية العربية المتحدة, تركيا, واليمن وكذلك الامارات الاخرى في شبه الجزيرة العربية والواقعة خط العرض 27 الشمالي .
مادة 1
العضوية
1 – ان هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الادنى التي سيشار اليها رسميا باسم (الهيئة) فيما بعد تتألف من الدول الاعضاء ومن الاعضاء المشاركين في المنظمة الواقعة في الاقليم والتي ورد ذكرها آنفا في المقدمة وقبلت بهذه الاتفاقية وصدقت عليها طبقا لما جاء في مادة 5 عشرة من هذه الاتفاقية .
2 – يحق للهيئة قبول عضوية الدول الاخرى الكائنة في الاقليم المذكور والمنتمية لعضوية الأمم المتحدة وذلك بأغلبية ثلثي اعضاء الهيئة المذكورة على ان تقدم الدولة ذات الشأن طلبا بالانتماء لعضوية الهيئة وايداعها وثيقة رسمية ثبت مواقفها على مواد هذه الاتفاقية طبقا لمواردها السارية المفعول عند قبول العضوية .
مادة 2
التزامات الاعضاء بالسياسة المحلية وبالتعاون الدولي
فيما يخص مكافحة الجراد الصحراوي
1 – على الدول الاعضاء ان تتعهد بمواصلة تبادل الانباء حول حالة الجراد وتطور حملات المكافحة داخل اراضيها وذلك عن طريق الامانة العامة للهيئة كما تأخذ على عاتقها مثل هذه المعلومات وبصورة منتظمة الى مكتب انباء الجراد الصحراوي في لندن .
2 – على الدول الاعضاء ان لا تألو جهدا في مكافحة آفة الجراد الصحراوي بكل الطرق الممكنة في اقطارها وتقليص خطورته وضرره للمحاصيل الزراعية وذلك باتباع الوسائل التالية: –
أ – تهيئة دائرة خاصة تعنى بالتقارير والانباء المتعلقة بالجراد وذلك بصورة مستديمة .
ب – انشاء مخازن لحفظ احتياطي من المواد السامة والمعدات والاجهزة التي تستخدم لاغراض المكافحة .
جـ – تشجيع ومساندة التدريب والمسح والبحث العلمي لكي يتسنى على ضوء ذلك تأسيس المحطات المحلية الخاصة بدراسة الجراد الصحراوي بموجب توصيات الهيئة ووفقا لموارد الدولة ذات الشأن .
د – الاسهام في تنفيذ أية سياسة عامة تقرها الهيئة لمكافحة الجراد ومنع أضراره .
هـ – تقديم التسهيلات اللازمة لتخزين أية مادة سامة أو معدات للمكافحة تابعة للهيئة على أن تعفى من الضرائب والرسوم عند دخولها إلى القطر أو خروجها منه كما تضمن لها حرية التنقل داخل القطر نفسه دون معارضة .
و – امداد الهيئة بأية معلومات قد تطلبها بغية تنفيذ اهدافها على أكمل وجه .
3 – تتعهد الدول الأعضاء بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الاعمال التي اتخذت وذلك لتنفيذ الارتباطات الواردة في الفقرتين 1 و2 أعلاه .
مادة 3
مقر الهيئة
1 – تحدد الهيئة محل اقامتها .
2 – تعقد جلسات الهيئة عادة في مقرها العام ويجوز عقدها في مكان آخر بالاتفاق مع المدير العام للمنظمة وبناء على قرار تصدره الهيئة في جلسة سابقة وبقرار من اللجنة التنفيذية في الظروف الاستثنائية الطارئة .
مادة 4
اختصاصات الهيئة وواجباتها
تقوم الهيئة بالأمور التالية : –
1 – العمل المشترك وتقديم المساعدات .
أ – تخطيط وتشجيع العمل المشترك في أعمال مسح الجراد الصحراوي في أي قطر من أقطار الاقليم ولهذا تعمل على وزير الاحتياجات الكافية والضرورية لهذا الغرض .
ب – بذل ما في وسعها من المساعدات الممكنة وتشجيع أعمال المكافحة ومسح الجراد الصحراوي سواء كان ذلك على مستوى محلي أو اقليمي أو دولي .
جـ – تقرير الهيئة والدول الاعضاء ذات العلاقة مدى وطبيعة المساعدات التي قد تحتاجها هذه الدول لأجل تنفيذ خططها المحلية واسناد البرامج الاقليمية .
د – تقدم المساعدات الضرورية لأية دولة تعجز امكانياتها عن النهوض بأعباء مكافحة ومسح الجراد الصحراوي وذلك بناء على طلبها لتقدير ما يجب عمله حسب ضرورة الموقف .
هـ – الاحتفاظ باحتياطي كاف من مواد المكافحة ومعداتها في أماكن تعبوية خاصة وذلك بعد الاتفاق مع الحكومات المعنية والهيئة لكيما تستخدم عند الحاجة الماسة بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية وتضمن كذلك تقوية مصادر أي عضو من الدول الأعضاء .
3 – المعلومات وتنسيق الأعمال .
وتقوم الهيئة بما يلي : –
أ – تحرص كل الحرص وتؤكد على امداد كافة الأعضاء بالمعلومات المتعلقة بانتشار الجراد الصحراوي وكذلك تسعى لجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالخبرات والبحوث ومناهج العمل المرسومة لمكافحة الجراد الصحراوي على المستوى المحلي والدولي .
ب – تعاضد أجهزة البحوث العلمية المحلية للدول الأعضاء كما وتنسق أمور البحث العلمي بالإقليم كافة وذلك بتنظيم سفرات وزيارات لوحدات المسح والبحث من دول الأعضاء وبأية وسيلة أخرى ممكنة .
3 – التعاون .
تقوم الهيئة في هذا المجال بما يلي : –
أ – ابرام الاتفاقيات أو اجراء الترتيبات المتعلقة بمسح الجراد ومكافحته مع دول الاقليم الأخرى غير الاعضاء في الهيئة على أن يكون ذلك بواسطة وبموافقة المدير العام للمنظمة .
ب – تشارك أو تشجع الاجراءات المتعلقة بإجراء دراسات مشتركة في مكافحة الجراد وتبادل المعلومات الخاصة بمشاكله وذلك مع الوكالات الأخرى المتخصصة في الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية ذات العلاقة على أن يتم ذلك عن طريق المدير العام للمنظمة .
4 – الشؤون الادارية .
تقوم الهيئة بما يلي : –
أ – دراسة وتأييد تقرير اللجنة التنفيذيين المتعلق بنشاط الهيئة وعملها وميزانيتها للسنة المالية المقبلة وكذلك الحسابات السنوية .
ب – جعل المدير العام للمنظمة على علم تام بنشاط الهيئة اذ تقدم له الحسابات وبرامج العمل والميزانية لتعرض على مجلس المنظمة قبل تنفيذها .
جـ – تنقل إلى المدير العام تقارير وتوصيات الهيئة لعرضها على المجلس أو مؤتمر المنظمة حسبما بتطلبه الأمر .

المحتوى3
مادة 5
جلسات الهيئة
1 – ان كل دولة مشاركة بعضوية الهيئة يمثلها مندوب واحد وقد يصحبه ممثل احتياط مع عدد من الخبراء والمستشارين لدى انعقاد جلسات الهيئة ويجوز لهؤلاء المشاركة في المناقشات الدائرة ولا يجوز لهم التصويت عليها إلا بتفويض من المندوب الأصلي للإنابة عنه .
2 – يتم النصاب في جلسات الهيئة بحضور اغلبية الاعضاء ولكل دولة صوت واحد على ان تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية .
3 – لا يجوز لأي مندوب حق التصويت في الهيئة اذا تخلفت حكومته لسنتين او اكثر عن تسد ما بذمتها من الاشتراكات المالية .
4 – عند افتتاح كل جلسة اعتيادية تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس يحتفظان بمركزيهما حتى بداية الجلسة الاعتيادية التالية و يجوز تكرار انتخابهما مجددا في الدورة الاعتيادية اللاحقة .
5 – يعقد مدير عام المنظمة بالاتفاق مع رئيس الهيئة جلسة اعتيادية واحدة على الأقل سنويا كما يجوز عقد جلسات استثنائية طارئة بناء على طلب تقدمه الهيئة في احدى جلساتها الاعتيادية او على الأقل بطلب من ثلث اعضائها وذلك في الفترات بين الجلسات الاعتيادية .
6 – يحق لمدير عام المنظمة او من يمثله المشاركة في المناقشات التي تدور في جلسات الهيئة او اللجان التنفيذية ولكن ليس لهما حق التصويت .
مادة 6
المراقبون والمستشارون
1 – ان مساهمة المنظمات الدولية في الهيئة وكذلك العلاقات التي تربط الهيئة وهذه المنظمات يجب ان تخضع لدستور المنظمة ونظمها واحكامها العامة او الاحكام الخاصة بعلاقة المنظمة مع الهيئات الدولية والتي اقرها المؤتمر او مجلس المنظمة هذا وان جميع العلاقات والارتباطات تقع ضمن صلاحية المدير العام للمنظمة .
2 – ان الدول الاعضاء في المنظمة او المشاركة فيها والتي ليست لها عضوية في الهيئة يجوز لها وبطلب منها أن تبعث مراقبا عنها لحضور جلسات الهيئة اذا شاءت ذلك .
3 – أما الدول الغير الأعضاء غير الهيئة أو التي ليست أعضاء أو مشاركة في المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة يجوز لها حضور جلسات الهيئة وذلك بعد تقديم طلب توافق عليه الجنة التنفيذية ولا يتعارض مع التعاليم التي صدرها مؤتمر المنظمة بشأن السماح للمراقبين بحضور الجلسات .
4 – يجوز للهيئة دعوة بعض المستشارين أو الخبراء لحضور جلساتها .
مادة 7
الأمانة العامة
يقوم المدير العام للمنظمة بتعيين الأمين العام والموظفين الاداريين للهيئة وهؤلاء جميعا سيكونون مسؤولين أمامه من الناحية الادارية ويجرى تعيينهم طبقا للوائح والنظم التي تطبق على موظفي المنظمة .
مادة 8
اللجنة التنفيذية
1 – تتألف لجنة تنفيذية من بين اعضاء الهيئة قوامها خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة في كل جلسة اعتيادية ويحق لأعضاء هذه اللجنة أن يعاد انتخابهم مجددا كما يفضل أن يكون اعضاء هذه اللجنة من ذوي الاختصاص بالجراد أما رئيس اللجنة في هذا المركز ريثما يحين موعد انعقاد الدورة الاعتيادية القادمة للهيئة المحتفظة بحقه في اعادة انتخابه للرئاسة مجددا .
2 – تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة على الأقل بين أي جلستين اعتياديتين متعاقبتين للهيئة حيث يدعو رئيس اللجنة التنفيذية لعقد مثل هذه الجلسات بالتشاور مع رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة .
3 – إن الأمانة العامة للهيئة تقوم بوظيفة الأمانة العامة للجنة التنفيذية .
مادة 9
اختصاصات اللجنة التنفيذية وواجباتها
تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي : –
أ – تقدم اقتراحاتها للهيئة حول سير العمل وبرامج النشاط .
ب – تؤكد على تطبيق السياسة العامة والبرامج التي تقرها الهيئة .
جـ – تقدم إلى الهيئة مسودة برنامج العمل والميزانية والحسابات السنوية .
د – تحضر مسودة التقرير السنوي حول نشاط الهيئة بغية مصادقة الهيئة عليها ثم تقديمها إلى مدير عام المنظمة .
هـ – قيامها بالأعمال الأخرى التي قد تكلفها الهيئة بإنجازها .
مادة 10
طرق الاجراءات
يجوز للهيئة يجوز للهيئة باغلبية ثلث اعضائها اقرار وتعديل اجراءاتها التي تتماشى والنظم العامة للمنظمة وان طرق اجراءات الهيئة وتعديلاتها يجب ان تحظى بمصادقة المدير العام للمنظمة وبتأييد مجلس المنظمة بعد ذلك حتى تكون نافذة المفعول .
مادة 11
الشؤون المالية
1 – تتعهد كل دولة من الدول الاعضاء ان تدفع سنويا حصتها من الميزانية وفقا لنسبة الاشتراك التي تقرها الهيئة باغلبية ثلثي اعضائها على ان تدفع الاشتراكات نقدا .
2 – يجوز للهيئة قبول المنح والاعانات من مصادر اخرى .
3 – ان الاشتراكات يجب ان تدفع بالعملات التي تقرها الهيئة بعد التشاور مع كل عضو واخذ موافقة المدير العام للمنظمة .
4 – كافة الاشتراكات والمنح التي تتلقاها الهيئة يجب ان توضع في اعتماد خاص يديره المدير العام للمنظمة وفقا لنظام المنظمة المالي .

المحتوى4
مادة 2 عشرة
المصروفات
1 – ان مصروفات الهيئة سوف تدفع من ميزانيتها الخاصة وذلك باستثناء المصروفات المتعلقة بالموظفين وبالتسهيلات التي تقدمها المنظمة كما ان المصروفات التي تتحملها المنظمة يجري تقديرها ودفعها في حدود ميزانية سنوية يعدها المدير العام للمنظمة ويصادق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للدستور واللوائح العامة والنظم المالية للمنظمة .
2 – ان مصروفات مندوبي الدول الأعضاء في الهيئة ومرافقيهم ومستشاريهم وكذلك المراقبين تدفع جميعا من الدول المنظمات التي يمثلها هؤلاء عند حضورهم جلسات الهيئة .
أما الهيئة فإنها ستتحمل مصروفات أعضاء اللجنة التنفيذية عند حضورهم جلسات اللجنة التنفيذية فقط .
3 – ان مصروفات الأشخاص الذين يدعون بصفتهم الشخصية لحضور جلسات الهيئة أو المشاركة في أعمالها وأعمال اللجنة التنفيذية تدفع من قبل الهيئة .
4 – أما الأمانة العامة فإن مصروفاتها تدفع من قبل المنظمة .
مادة 3 عشرة
تعديلات الاتفاقية
1 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة .
2 – يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة أو مدير عام المنظمة تقديم الاقتراحات بشأن تعديل هذه الاتفاقية فعلى أعضاء الهيئة ارسال اقتراحاتهم إلى كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة معا اما اقتراحات المدير العام للمنظمة فيجب أن ترسل إلى رئيس الهيئة على أن يصل الاقتراح قبل 120 يوما من عقد الهيئة جلستها لدراسة الاقتراح وفي الحال سوف يبلغ المدير العام كافة أعضاء الهيئة باقتراحات التعديل الواردة جميعا .
3 – أي تعديل لهذه الاتفاقية يجب أن يوافق عليه مجلس المنظمة الا اذا ارتأى المجلس المذكور احالته إلى مؤتمر المنظمة للمصادقة عليه .
4 – التعديلات التي لا تنطوي على ارتباطات جديدة لأعضاء الهيئة سوف تكون سارية المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس المنظمة عليها أو مصادقة مؤتمر المنظمة عليها حسب الظروف .
5 – أما التعديلات التي تنطوي على ارتباطات جديدة لأعضاء الهيئة فبعد المصادقة عليها من قبل مؤتمر أو مجلس المنظمة سوف تكون سارية المفعول بالنسبة لكل عضو بمجرد موافقة العضو عليها .
ان هذه الوثائق الخاصة بقبول التعديلات التي تنطوي على ارتباطات جديدة تحفظ لدى المدير العام للمنظمة والذي عليه بدوره أن يبلغ كافة اعضاء الهيئة والأمن العام للأمم المتحدة بمضمون هذه التعديلات وقبولها من قبل الأعضاء المعنيين وكل عضو لا يوافق على تعديلات تنطوي على التزامات جديدة له الحق في الابقاء على عضويته وفقا للاتفاقية السارية قبل التعديل .
6 – سوف يبلغ المدير العام للمنظمة كافة أعضاء الهيئة وكافة أعضاء المنظمة والأعضاء المشاركين فيها وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بوضع أية تعديلات جديدة موضع التنفيذ .
مادة 4 عشرة
قبول الاتفاقية
1 – ان أي عضو من أعضاء المنظمة أو المشاركين فيها عند موافقته على هذه الاتفاقية يجب أن يقدم وثيقة رسمية إلى المدير العام للمنظمة تؤيد هذه الموافقة التي ستصبح نافذة المفعول حال تسلمها من قبل المدير العام للمنظمة .
2 – أما الدول غير الأعضاء في المنظمة فسوف يكون قبولها بهذه الاتفاقية ساري المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة الهيئة على طلب انضمامها للعضوية وذلك وفقا للمادة الأولى من هذه الاتفاقية .
3 – على المدير العام للمنظمة أن يبلغ كافة أعضاء الهيئة وكافة أعضاء المنظمة والمشاركين فيها وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بمثل هذه الموافقات حالما تكون سارية المفعول .
4 – قد تكون الموافقة على بنود هذه الاتفاقية مقرونة بتحفظات وشروط معينة وفي هذه الحالة لا يمكن سريان مفعول مثل هذه التحفظات الا بعد أن تقرها مجموع آراء الهيئة .
وعلى المدير العام للمنظمة أن يبلغ كافة أعضاء الهيئة بفحوى هذه التحفظات فورا وكل عضو يتخلف عن الاجابة وابداء الرأي فيها خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بها يعتبر موافقا عليها ضمنا أما إذا رفضت مثل هذه التحفظات فإن الدولة التي تقدمت بهذا التحفظ سوف تفقد عضويتها من هذه الاتفاقية .
مادة 5 عشرة
الأراضي الخاضعة لهذه الاتفاقية
على كل عضو من أعضاء الهيئة عند قبوله بهذه الاتفاقية أن يحدد بجلاء ووضوح حدود المقاطعات التي ستشملها الاتفاقية في أراضيه وعند عدم تحديد ذلك وتثبيته فيعتبر ذلك اقرارا ضمنيا بأن هذه الاتفاقية تشمل جميع أراضي بلاده كما هو معترف بها دوليا وبموجب الفقرة الثانية من مادة 7 عشرة يجوز اعادة تحديد سعة البقعة الأرضية المشمولة بهذه الاتفاقية بعد وقت لاحق .
مادة 6 عشرة
التفسير وتسوية الخلافات
إذا عجزت المنظمة عن حل أي خلال قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فإن القضية سوف تحال إلى لجنة تتألف من عضو واحد عن كل طرف متنازع وتكون برئاسة عضو محايد ينتخب من قبل هذه اللجنة وان التوصيات التي تتمخض عنها هذه اللجنة رغم انها غير ملزمة لكلا الجانبين المتخاصمين الا انها سوف تصلح أساسا لإعادة النظر في الموضوع ودراسته مجددا من قبل الجهات ذات العلاقة بغية التوصل إلى حل منشود .
أما إذا اخفقت اللجنة في مسعاها فإن الموضوع يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه على ضوء شريعتها الخاصة ودساتيرها المرعية إلا إذا اتفق الجانبان على وسيلة ايجابية أخرى لحسم النزاع القائم بينهما .

المحتوى5
مادة 7 عشرة
الانسحاب
1 – يحق لأي من الأعضاء الانسحاب من الهيئة في أي وقت يشاء وذلك بعد مرور عام واحد على قبول الانضمام اليها أو من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية أيهما كان آخرا ويجرى ذلك بتقديم العضو طلبا تحريريا لكل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة لإحاطتهما علما بذلك وعلى الأثر يبادر المدير العام للمنظمة بإبلاغ كافة الدول الأعضاء بالهيئة وكافة الأعضاء المشاركين في المنظمة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة يبلغهم بتسلمه اشعارا من أحد الأعضاء يبلغه رغبته في الانسحاب ويكون هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة واحدة من استلام مدير عام المنظمة طلب الانسحاب .
2 – يجوز لعضو الهيئة أن يقدم طلبا بالانسحاب عن بعض المقاطعات في بلاده لأسباب ترتبط بالعلاقات الخارجية الدولية الخاصة به وعندما يطلب العضو ذلك يجب أن يذكر ويحدد المقاطعات التي سيشملها هذا الانسحاب وعند عدم تحديد ذلك فسوف يفسر طلبه بأنه يعني الانسحاب الشامل من جميع أراضي بلاده إلا ان الانسحاب لا يشمل العضو المشارك .
3 – وفي حالة طلب عضو الهيئة الانسحاب من المنظمة فإنه يعتبر منسحبا من عضوية الهيئة تلقائيا ويشمل هذا الانسحاب جميع الأراضي التي يمثلها العضو دوليا الا انه لا يشمل ولا ينطبق على الأعضاء المشاركين .
مادة 8 عشرة
انهاء مفعول الاتفاقية
1 – سوف تعتبر هذه الاتفاقية بحكم المنتهية إذا ما اقتصر عدد أعضاء الهيئة على أقل من ثلاثة أعضاء إلا إذا صمم العضوان الباقيان في الهيئة على استمرارها بموافقة مؤتمر المنظمة وعلى المدير العام للمنظمة أن يخبر كافة أعضاء الهيئة وكافة الأعضاء المشاركين في المنظمة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بانتهاء مفعول الاتفاقية .
2 – عند انهاء الاتفاقية سيقوم المدير العام للمنظمة بتصفية تركة الهيئة وبعد الايفاء بالالتزامات يوزع الرصيد المتبقي على الدول الأعضاء وفقا لنسبة اشتراكاتها في وقت التصفية اما الدول المتخلفة عن تسديد ما بذمتها من اشتراكات لسنتين متعاقبتين فليس لها نصيب في التركة .
مادة 9 عشرة
1 – تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول حالما ينضم اليها ثلاثة من أعضاء المنظمة أو المشاركين فيها ويكون ذلك بإيداع وثيقة القبول بالاتفاقية وفقا لما جاء في مادة 4 عشرة من هذه الاتفاقية .
2 – يقوم المدير العام للمنظمة بإبلاغ كافة الدول التي أودعت وثائق قبولها والدول الأعضاء والمشاركين في المنظمة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بإبلاغهم جميعا بموعد تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة العشرون
اللغات الرسمية
تكون نصوص هذه الاتفاقية باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية مصدقة جميعها .