عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المحامين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والعدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
الفصل الأول – التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – المحامي – من انتمى الى نقابة المحامين وسجل اسمه في جدول المحامين .
2 – النقابة – نقابة المحامين في الجمهورية العراقية .
3 – الوزير – وزير المالية .
4 – الصندوق – صندوق تقاعد المحامين .
5 – الهيئة – هيئة صندوق تقاعد المحامين .
6 – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي أو المكافأة للمحامي أو عائلته .
7 – لجنة الصندوق – لجنة صندوق تقاعد المحامين المؤلفة بموجب قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 .
8 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ويشمل ذلك الحاكم والقاضي .
9 – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية أو شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية .
مادة 2
الاشتراك في الصندوق الزامي لجميع المحامين . وكل محام يعد مشتركا في الصندوق عند نفاذ هذا القانون .
الفصل الثاني
هيئة صندوق تقاعد المحامين
مادة 3
1 – يؤسس صندوق لتقاعد المحامين يلحق بوزارة المالية تديره هيئة تسمى (هيئة صندوق تقاعد المحامين) تؤلف من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط يعينون بأمر من الوزير على أن ترشح وزارة العدل عضوا أصليا وعضوا احتياطيا من بين حكام الصنف الأول ويرشح مجلس النقابة عضوا أصليا وعضوا احتياطيا من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتختار وزارة المالية عضوا أصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ويكون تعيينهم لسنتين قابلة للتجديد . ويرأس الهيئة مرشح وزارة العدل .
2 – للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الهيئة تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والأشخاص .
3 – تصدر الهيئة قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية .
مادة 4
للهيئة الصلاحيات الآتية : –
1 – تأمين الحقوق التقاعدية للمحامين أو لأفراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في احالة المحامين على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للمحامي أو لمن يستحقها من عياله .
2 – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير أعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على أن تراعى شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين .
3 – تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائية .
4 – اعداد الميزانية السنوية للصندوق على أن يعمل بها بعد مصادقة وزارة المالية عليها .
5 – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها .
6 – تعيين مراتب حسابات أو محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة أجوره .
7 – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين بأحكام هذا القانون .
مادة 5
1 – ترفع الهيئة قراراتها (عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد أو رفضها) إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها إلى النقابة . وإذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة أيام تعتبر نهائية وفي حالة الاعتراض تعيد الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها وتصدر قراراتها وتبلغها إلى الوزير ويكون قراره بشأنها قطعيا .
2 – على الهيئة أن ترفع إلى وزارة المالية والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن أعمالها السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات أو المحاسب المجاز .
المحتوى2
مادة 6
لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق إلا بالطرق الآتية : –
1 – لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة .
2 – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة إذا كانت مجزية أكثر من الطريقة السابقة .
3 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية أو أحد المصارف بآجال قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات .
الفصل الثالث
موارد الصندوق
مادة 7
تتألف موارد الصندوق من المصادر الآتية : –
1 – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين وتحتسب كالآتي عن كل سنة .
أ – 24 دينارا إذا لم يمض على تسجيله ثلاث سنوات .
ب – 30 دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات إلى خمس سنوات .
جـ – 42 دينارا إذا مضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات .
د – 54 دينارا إذا مضى على تسجيله أكثر من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة .
هـ – 66 دينارا إذا مضى على تسجيله أكثر من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة .
و – 78 دينارا إذا مضى على تسجيله أكثر من عشرين سنة .
ز – إذا ضمت أية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي سابقة على تسجيله في جدول المحامين فتعتبر بداية هذه المدة بداية للتسجيل لغرض تطبيق الفقرات السابقة .
ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك بأقساط شهرية أو بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على أن يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الأخير لكل سنة ميلادية . وعلى النقابة أن تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية .
2 – أ – الطوابع الخاصة بالصندوق التي تقوم الهيئة بإصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد أن تقرر الهيئة تصاميمها وفئاتها على أن يتحمل الصندوق نفقات طبعها . وتلصق هذه الطوابع على الأوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها .
ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على أن تعود الغرامة التي تفرض عليها إلى الصندوق .
ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الأوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا .
3 – ما تساهم به الحكومة .
أ – لتأسيس الصندوق على أن لا يقل عن عشرين الف دينار يدفع لمرة واحدة .
ب – منحة سنوية لا تقل عن عشرة آلاف دينار .
4 – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من رسوم التسجيل في جداول المحامين والاشتراكات السنوية على أن لا يتجاوز خمسة آلاف دينار .
5 – الهبات والتبرعات والوصايا .
6 – الدخل الناجم من استثمار رأسمال الصندوق .
مادة 8
1 – لا يجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق (80 ٪) ثمانين من المائة من ايراداته السنوية . أما الباقي فيكون احتياطيا للصندوق .
2 – لا يصرف من الاحتياطي إلا إذا حدث عجز طارئ يجب سده .
مادة 9
لا تخضع الأموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم الطابو .
مادة 10
1 – اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون : –
أ – تنتقل موجودات صندوق التقاعد الحالي في نقابة المحامين والعقارات العائدة له إلى الصندوق ويصبح هذا الصندوق دائنا للمحامين عن بدلات الاشتراك التقاعدية المستحقة وفقا لقوانين المحاماة السابقة أو لغيرهم من المدينين .
ب – تنتقل إلى الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق تقاعد المحامين وفقا لقوانين المحاماة السارية قبل نفاذ هذا القانون كرواتب المحامين المحالين على التقاعد سابقا وافراد عوائلهم المستحقين لها وغيرها من الالتزامات .
2 – على المحامين والمدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون أو الاتفاق مع الهيئة على تقسيط ديونهم بأقساط شهرية أو سنوية على أن لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات .
3 – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
المحتوى3
الفصل الرابع
الاحالة على التقاعد والتخصيص
مادة 11
للمحامي أن يطلب احالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية : –
1 – أن يكون من المسجلين في جدول المحامين عند تاريخ تقديم طلبه .
2 – أن يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة .
3 – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب أحكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة أو منقطعة على أن يكون قد أكمل الستين سنة من عمره . أو أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد أكمل الستين سنة من عمره أو أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المحاماة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة أطباء .
مادة 12
يجب احالة المحامي على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة أو مرض اقعده عن ممارسة المحاماة كالمجنون أو الفالج أو الشلل أو فقدان الذاكرة . ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء .
مادة 13
تعتبر المدة الآتية مدة ممارسة في المحاماة لغرض التقاعد إذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق .
1 – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز السنتين لكل مرضة . ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء .
2 – المدة التي يقضيها المحامي في الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على ان لا تتجوز اربع سنوات .
3 – المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط في الجيش بعد ان يكون قد مارس المحاماة .
4 – مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه اذا كان ذلك لاسباب سياسية وتأيدت براءته او افرج عنه او حكم عليه مع ايقاف التنفيذ . اما اذا كانت مدة الحبس التي حكم بها تقل عن مدة التوقيف او الاعتقال او الاحتجاز فيحتسب الفرق بين المدتين ممارسة للمحاماة .
مادة 14
يستحق المحامي المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للأحكام الآتية : –
1 – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون دينارا شهريا .
2 – اذا تجاوزت المدة ثلاثمائة شهر فيستحق تقاعدا شهريا الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه (250) فلسا عن كل شهر يزيد عن المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن مائة وعشرين دينارا .
3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة شهر وكانت مائة وثمانين شهرا فأكثر يستحق راتبا تقاعديا شهريا مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل شهر مارس فيه المحاماة .
4 – تهمل من احتساب عدد الأشهر المدة التي نقل عن الثلاثين يوما الا اذا كانت شهرا تقويميا كاملا .
مادة 15
اذا توفى المحامي او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة ممارسته المحاماة اقل من مائة وثمانين شهرا يستحق مكافأة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل 75 دينارا على (12) ويضرب خارج القسمة في عدد الأشهر الكاملة من مدة ممارسة المحاماة .
مادة 16
استثناء من حكم المادتين السابقتين إذا توفى المحامي أو أصيب بعاهة أقعدته عن ممارسة المهنة وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون وكانت المدة التي قضاها في المحاماة نقل عن مائة وثمانين شهرا بما لا يزيد على ستة أشهر فللوزير بناء على اقتراح الهيئة ابلاغ مدة ممارسته المحاماة إلى الحد المذكور لغرض استحقاقه أو استحقاق أفراد عائلته راتبا تقاعديا .
مادة 17
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة أو الاستخدام على أن لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين (125) دينارا شهريا . وفي كل الأحوال يجرى التخفيض على راتب تقاعد المحاماة .
مادة 18
إذا توفى المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته إلى عائلته وتطبق أحكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشأن .
مادة 19
يترتب على احالة المحامي على التقاعد الأحكام الآتية : –
1 – نقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين .
2 – غلق مكتبه خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد .
3 – يمتنع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد ويستثنى من ذلك ممارسة المحاماة بالوكالة عن زوجة أو أصوله أو فروعه .
4 – عند احالة المحامي على التقاعد عليه أن يقدم كشفا بالدعاوى والاعمال الموكل بها كافة إلى مجلس النقابة وللمجلس أن يأذن له بالاستمرار على انجازها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد وعند عدم انجازها خلال هذه المدة يعتبر مستقيلا منها .
5 – إذا خالف المحامي المتقاعد حكما من أحكام هذه المادة تقوم الهيئة أو المجلس بإنذاره بكتاب بوجوب ترك المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تبلغه به . فإن لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهيئة .
مادة 20
لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين أو منع من ممارسة المحاماة من حقوقه التقاعدية .
المحتوى4
مادة 21
على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ الهيئة بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت وفي حالة مخالفة ذلك فللهيئة ان تقرير: –
1 – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
2 – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا بغير حق .
مادة 22
يعتبر المحامي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهيئة بذلك وعلى الهيئة ان تبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديها . ويعتبر المحامي محالا على التقاعد بانتهائها إذا لم يصدر قرار قبل ذلك .
الفصل الخامس
ضم المدد
مادة 23
1 – يحق للموظف أو المستخدم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المحاماة – سواء كانت مستمرة أو منقطعة – أن يضم في أي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل أو بعض مدة الممارسة إلى خدمته في الوظيفة لأغراض التقاعد بشرط أن لا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة أو الاستخدام وان لا تتجاوز بأي حال عشر سنوات على أن يدفع عنها ثلاثة أمثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا خلالها . فإذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمنها فتتخذ المدة الأخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها أساسيا لاحتساب ثلاثة أمثال الحصة التقاعدية .
2 – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة إلى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم . ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة .
3 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ ذلك إلى الهيئة لتسديدها من مبالغ الاشتراكات المتجمعة لذلك الموظف أو المستخدم .
4 – بعد تنزيل الاشتراكات المرسلة من الهيئة إلى الدائرة المختصة من الحصة التقاعدية يستوفى المتبقى من راتب الموظف أو المستخدم خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات بأقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير .
مادة 24
تسري أحكام المادة السابقة على كل من كان في الوظيفة في أو بعد نفاذ هذا القانون .
مادة 25
1 – يحق للمحامي أن يطلب في أي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المحاماة ضم كل أو بعض المدة المقضية في الوظيفة أو الاستخدام في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية (سواء كانت مستمرة أو منقطعة) إلى المدة المقضية في المحاماة لأغراض التقاعد بشرط أن تكون تالية لتخرجه من كلية حقوق وان لا تزيد المدة المضمونة على مدة ممارسته المحاماة ولا تتجاوز بأي حال عشر سنوات .
2 – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة أو الاستخدام إلى المدة المقضية في المحاماة ما يلي :
أ – إذا استحق المحامي عن مدة الوظيفة أو الاستخدام مكافأة فعليه أن يدفع إلى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في مادة 7 من هذا القانون عن تلك المدة وتتخذ المدة الأخيرة في الوظيفة أو الاستخدام المساوية للمدة المضمومة اساسا لاحتساب بدلات الاشتراك .
ب – إذا لم يستحق المحامي مكافأة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها إلى الصندوق وعلى المحامي ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .
3 – عند ضم المدة المقضية في الوظيفة أو الاستخدام التي استحق عنها راتبا تقاعديا إلى المدة المقضية في المحاماة فيعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في المحاماة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراكات تقاعدية عن المدة المضمومة .
مادة 26
1 – على المحامي غير المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل نفاذ هذا القانون أن يقدم طلبا إلى الهيئة لاحتساب المدة المقضية في المحاماة لأغراض التقاعد خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الأغراض .
2 – على المحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا إلى الهيئة لاحتساب أية مدة مقضية في المحاماة لم يطلب احتسابها سابقا لاغراض التقاعد خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الأغراض .
3 – تستوفى بدلات الاشتراك التقاعدية من المحامين عن المدة المقضية في المحاماة قبل نفاذ هذا القانون وفقا لقوانين المحاماة السابقة كل خلال فترة نفاذه ويعتبر ما سبق ان سددوه للجنة الصندوق جزءا من هذه البدلات .
مادة 27
تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة لصندوق التقاعد بموجب المادتين (25 و26) من هذا القانون بأقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على أن لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة إلى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنويا للصندوق .
مادة 28
تقدم طلبات ضم المدد عن الخدمة في الوظيفة أو الاستخدام في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية واحتساب المدد السابقة المقضية في المحاماة لأغراض التقاعد المنوه عنها في المادتين (25 و26) من هذا القانون إلى الهيئة خلال المدة المحددة لها لتبت فيها ويكون قرارها خاضعا لطرق الطعن المبينة في المادة (30) من هذا القانون .
مادة 29
لا يجوز للهيئة أن تحتسب أية مدة لأغراض التقاعد ما لم تثبت لديها بوثائق صادرة من النقابة أو الجهات الرسمية .
المحتوى5
الفصل السادس
أحكام متفرقة
مادة 30
1 – للمحامي صاحب الشأن ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية وللوزير وللنقابة حق الاعتراض على قرارات الهيئة فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية وضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بها ولهم كذلك حق الطعن تمييزا بقرارات المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بها أمام محكمة التمييز ويكون قرارها نهائيا .
2 – إذا قبض المتقاعد أول راتب تقاعد أو المكافأة ولم يعترض على التقدير أو على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه راتب التقاعد أو المكافأة يسقط حقه في الطعن .
3 – يستوفى من المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين رسم قدره ثلاثة دنانير ويعاد إليه إذا ظهر محقا في اعتراضه أو في جزء منه .
مادة 31
لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفقا للقانون .
مادة 32
لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لأي شخص او جهة ويقع باطلا ما يخالف ذلك .
مادة 33
لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الآتية : –
1 – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى .
2 – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا تتجاوز ثلث الراتب التقاعدي .
3 – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهرا مؤجلا على ان لا تتجاوز ثلث الراتب التقاعدي .
4 – عند اجتماع الحالتين المبينتين في الفقرتين (2و3) السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى .
مادة 34
تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .
مادة 35
1 – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها وانقطع عن تناول راتب تقاعده او عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة سنة او اكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة مشروعه . ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .
2 – لا يجوز بأي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لأي سبب او معذرة كانت الا كان التأخير في صرفها يعود الى الهيئة من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
مادة 36
على كل شخص تطلب منه الهيئة او المختار او أي موظف نيابة عن الهيئة تزويده بمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او كان بإمكانه ان يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار .
مادة 37
1 – تسري احكام هذا القانون على من يحال على التقاعد بعد نفاذه .
2 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وافراد عوائلهم منذ نفاذه على ان لا يؤدي ذلك الى زيادة الراتب التقاعدي المعين للمحامي المتقاعد .
مادة 38
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 39
يلغى الباب العاشر من قانون المحاماة رقم (173)لسنة 1965 ويلغى بصورة عامة كل نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .
مادة 40
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/4/1969 .
المحتوى6
مادة 41
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1732 في 19/5/969
الأسباب الموجبة
لما كانت أحكام تقاعد المحامين قد شرعت لأول مرة بقانون المحاماة رقم (84) لسنة 1960 وعدلت هذه الأحكام بقانون المحاماة رقم 157 لسنة 1964 ورقم 173 لسنة 1965 وبالرغم من هذه التعديلات بقيت تلك الأحلام ضيقة في منح رواتب تقاعد للمحامين أو لأفراد عوائلهم من بعدهم .
وتمشيا مع التحولات الاشتراكية في الجمهورية العراقية في توسيع الضمانات لكافة المواطنين ولتأمين العيش الكريم للمحامين ولأفراد عوائلهم من بعدهم فقد شرع هذا القانون .
المحتوى7
الجدول الملحق بالقانون
قيمة الطوابع
نوع الأوراق فلس دينار المكلف بها
1 – العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة من
قبل محام (اصالة
الجدول الملحق بالقانون
قيمة الطبع
نوع القانون فلس دينار المكلف بها
1 – العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة 50 – رافعها
من قبل محام (أصالة أو وكالة) إلى جهة
رسمية أو شبه رسمية .
2 – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى 50 – مقيم الدعوى ومبرز ورقة
المحاكم (العامة والخاصة) إذا كان أحد الاثبات
المدعين أو المدعى عليهم أو الأشخاص
الثالثة أو وكيل أحد المذكورين محاميا .
وكذلك أوراق الاثبات التي يبرزها
محام أو موكله في الدعاوى بعد
اقامتها .
3 – استدعاءات الدعاوى التي تقام 50 – الموكل والمحامي الوكيل
لدى المحاكم إذا وكل أحد المتداعين
محاميا في الدعوى بعد اقامتها .
4 – الوكالات الخاصة المتضمنة 100 – الموكل والمحامي الوكيل
توكيل محام .
5 – الوكالات العامة المتضمنة 250 – الموكل والمحامي الوكيل
توكيل محام .
6 – تقارير الخبراء وقرارات المحكمين 100 – الموكل والمحامي الوكيل
في الدعاوى لدى المحاكم العامة
والخاصة ونسخها الرسمية وذلك إذا
كان أحد المتداعين محاميا (اصالة
أو وكالة) .
7 – اعلامات الحكم وقرارات محكمة 100 – طالب الاعلام أو القرار
التمييز ونسخها وذلك في الدعاوى
التي ترافع فيها محام .
8 – المعاملات التي تصدق من الكاتب 150 – الموقعون عليها
العدل أو تسجل في دوائر الطابو وذلك
إذا كان أحد الموقعين عليها محاميا
(اصالة أو وكالة) وليست لها قيمة
محدودة أو لا تتجاوز قيمتها
خمسمائة دينار .
9 – المعاملات التي تصدق من الكاتب 500 – الموقعون عليها
العدل أو تسجل في دوائر الطابو وذلك
إذا كان الموقعين عليها محاميا (اصالة
أو وكالة) وتتجاوز قيمتها خمسمائة
دينار ولا تتجاوز ألفي دينار .
10 – المعاملات التي تصدق من الكاتب 000 1 الموقعون عليها
العدل أو تسجل في دوائر الطابو وذلك
إذا كان أحد الموقعين عليها محاميا (أصالة
أو وكالة) وتتجاوز قيمها ألفي دينار
ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار .
11 – المعاملات التي تصدق من الكاتب 000 2 الموقعون عليها
العدل أو تسجل في دوائر الطابو وذلك
إذا كان أحد الموقعين عليها محاميا (أصالة
أو وكالة) وتتجاوز قيمتها خمسة آلاف
دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار .
12 – المعاملات التي تصدق من الكاتب 000 4 الموقعون عليها
العدل أو تسجل في دوائر الطابو وذلك
إذا كان أحد الموقعين عليها محاميا (أصالة
أو وكالة) وتتجاوز قيمتها عشرة آلاف
دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار .
المحتوى8
تابع – الجدول الملحق بالقانون
قيمة الطبع
نوع القانون فلس دينار المكلف بها
13 – المعاملات التي تصدق من الكاتب 000 5 الموقعون عليها
العدل أو تسجل في دوائر الطابو وذلك إذا
كان أحد الموقعين عليها محاميا (أصالة
أو وكالة) وتتجاوز قيمتها عشرين ألف
دينار .
14 – رخص انشاء المعامل والمطابع 000 4 طالب الرخصة والمحامي المؤسس
وسائر المعامل الصناعية إذا كان
طالب الرخصة محاميا (أصالة أو
وكالة) أو كان أحد المؤسسين لها محاميا
15 – الوصايا التي ليست لها قيمة 500 1 الموصي والموصى له
محدودة أو لها قيمة لا تتجاوز ألفي
دينار وذلك إذا كان الموصي
أو الموصى له محاميا .
16 – الوصايا التي تتجاوز قيمتها ألفي 000 3 الموصي والموصى له
دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار
إذا كان الموصي أو الموصى له محاميا
17 – الوصايا التي تتجاوز قيمتها عشرة 000 5 الموصي والموصى له
آلاف دينار إذا كان الموصي أو الموصى
له محاميا
18 – شهادات براءات الاختراع والعلامات 000 2 طالب الشهادة أو طالب
الفارقة والاسم التجاري أو نقل ملكيتها وذلك نقل الملكية
اذا كان طالب الشهادة أو ناقل الملكية محاميا
(أصالة أو وكالة) .
19 – تسجيل عقود تأسيس الشركات أو تعديلها 000 3 الشركة والمحامي (الموقع
أو تمديد مدتها أو اجازة فروعها إذا كان أحد أو الطالب)
الموقعين على عقد التأسيس أو طالب تسجيل
عقد التأسيس أو تعديله أو تمديد مدته أو اجازة
فروعه محاميا (أصالة أو وكالة) وكان رأسمال
الشركة لا يتجاوز عشرين ألف دينار .
20 – تسجيل عقود تأسيس الشركات أو تعديلها 000 5 الشركة والمحامي (الموقع
أو تمديد مدتها أو اجازة فروعها إذا كان أحد أو الطالب)
الموقعين على عقد التأسيس أو طالب التسجيل
أو التعديل أو التمديد أو طالب اجازة الفروع
محاميا (أصالة أو وكالة) وكان رأسمال
الشركة لا يتجاوز عشرين ألف دينار .
21 – اجازات المحامين . 000 1 طالب الاجازة
22 – تأييد النقابة لملاءة المحامي الكفيل . 500 – المكفول والكفيل
23 – الطلبات التي تقدم إلى النقابة . 100 – مقدم الطلب
24 – الاستشهادات التي تعطيها النقابة . 250 – طالب الاستشهاد
25 – دفاتر تقاعد المحامين أو عيالهم . 250 – المتقاعد
26 – توسيع صلاحيات المحامين أو تجديد 250 – المحامي الذي توسع اجازاتهم . صلاحيته أو تجدد اجازته