عنوان التشريع: اتفاقية بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عن (ملحق بالقانون رقم 103 لسنة 1968)
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تدعيما لعلاقات الصداقة بين البلدين وبرغبتهما المشتركة في التعاون في مجال الاسماك فقد اتفقنا على ما يلي :
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون في مجال الثروة السمكية ولتحقيق ذلك سيقوم كل منهما بمساعدة الآخر في هذا المجال وذلك بإجراء مشاورات متبادلة في المواضيع المتعلقة بصيد الاسماك التجارية وتربيتها وتصنيعها وانتاج السلع السمكية وكذلك تنسيق الجهود في مجال بحوث الثروة السمكية وحمايتها .
مادة 2
استجابة لرغبة حكومة الجمهورية العراقية فإن حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية توافق على تقديم المساعدات الفنية إلى الجمهورية العراقية بخصوص انشاء أسطول للصيد وبناء مركز للبحوث العلمية وانشاء مرسى للسفن ومنشآت برية لحفظ الاسماك ومخازن تبريد وأسواق لبيع الاسماك وكذلك تنظيم المصائد التجارية وحماية الثروة السمكية في المياه الداخلية وتدريب الاخصائيين العراقيين في صناعة الصيد وبحوث الثروة السمكية . ويحدد بعقود اضافية بين الطرفين المتعاقدين حجم وشروط التمويل للمساعدات الفنية المذكورة بتاريخ لاحق .
مادة 3
تقدم حكومة الجمهورية العراقية التسهيلات لسفن الصيد التابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حول الوقوف بالموانئ والرسو على الارصفة والشحن والتفريغ ونقل الاسماك من سفينة إلى أخرى وامدادها بالمواد والتجهيزات الفنية في الموانئ التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان كما ويقدم الجانب العراقي التسهيلات لتصليح هذه السفن وتزويدها بماء الشرب والوقود والأغذية .
يحدد عدد سفن الصيد السوفيتية وحجم وشروط الخدمات التي تقدم لها في الموانئ العراقية باتفاق خاص بين السلطات المختصات للطرفين المتعاقدين .
مادة 4
تؤلف لجنة مشتركة للنظر في تنفيذ هذه الاتفاقية وتحضير توصياتها ويعين كل من الطرفين المتعاقدين خلال شهرين من تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ممثلا عنه ونائبا له وعدد آخر من الخبراء في اللجنة . على كل طرف تسمية ممثله ونائبه إلى الطرف الآخر .
تجتمع اللجنة المشتركة مرة في كل سنتين على الأقل في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين على التوالي على أن تتحمل الدولة المضيفة نفقات الاجتماع ويكون عمل اللجنة وفقا لنظامها الداخلي الذي تعده في أول اجتماع لها ويوافق عليه الطرفان المتعاقدان .
تقدم توصيات اللجنة المشتركة الى الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول بعد الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين .
مادة 5
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي يتم في موسكو .
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات وتجدد لفترات كل منها ثلاث سنوات أخرى ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبة تحريرية في عدم التجديد على أن يكون ذلك قبل فترة لا تقل عن ستة أشهر قبل نهاية الثلاث سنوات السارية المفعول .
حررت هذه الاتفاقية في موسكو في اليوم السابع عشر من كانون الثاني للسنة 1969 بنسختين أصليتين بكل من اللغات الثلاث العربية والروسية والانكليزية ولكل منها نفس القوة القانونية .
عن حكومة اتحاد الجمهوريات عن حكومة الجمهورية العراقية
الاشتراكية السوفياتية
أ . اشكوف ع . العطية
المحتوى2
ملحق بالقانون رقم 103 لسنة 1968، قانون تصديق اتفاقية الصندوق للانماء الاقتصادي والاجتماعي المنشور في العدد المرقم 1626 في 22 – 9 – 1968 من الجريدة الرسمية .
اتفاقية
بإنشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
ان حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية العربية اليمنية
الجمهورية التونسية دولة الكويت
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمهورية اللبنانية
الشعبية المملكة الليبية
جمهورية السودان المملكة المغربية
الجمهورية العراقية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
الجمهورية العربية السورية امارة أبو ظبي
الجمهورية العربية السورية امارة البحرين
الجمهورية العربية المتحدة امارة قطر
رغبة منها في بناء الاقتصاد العربي على أساس متين يمكن من تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها، وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية .
قد وافقت على هذه الاتفاقية ينصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم (345) بجلسته المنعقدة في يوم الخمسين 18 صفر سنة 1388 هـ الموافق 16 مايو (أيار) سنة 1968م .
مادة (1)
تؤسس هيئة مالية اقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة تدعى “الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي” يكون مقرها مدينة الكويت، وللصندوق بقرار من مجلس المحافظين المنصوص عليه في المادة (19) أن ينشئ فروعا ووكالات له في أي بلد .
القسم الأول
أغراض الصندوق
مادة (2)
يقوم الصندوق بالاسهام في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق:
1 – تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري بقروض تحمل شروطا ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة مع منح الافضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشروعات العربية المشتركة .
2 – تشجيع توظيف الأموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي .
3 – توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية .
القسم الثاني
العضوية ورأس المال
مادة (3)
أعضاء الصندوق هم :
1 – الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والبلاد العربية الأخرى التي تكتتب في رأس مال الصندوق قبل أول يوليو (تموز) 1968 ويعتبرون اعضاء مؤسسون .
2 – أية دول أو بلاد عربية أخرى يوافق مجلس المحافظين على انضمامها للاتفاقية .
مادة (4)
يجوز لمجلس محافظين الصندوق ان يقرر قبول مساهمة المؤسسات والهيئات المالية العربية العامة والخاصة في الدول والبلاد العربية في رأس مال الصندوق .
مادة (5)
1 – رأس مال هذا الصندوق مبلغ مائة مليون دينار كويتي (الدينار الكويتي = 48828ر2 جرام من الذهب) قابل للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل .
2 – يقسم رأس المال الى عشرة آلاف سهم قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتي .
3 – يكتتب الاعضاء المؤسسون في اسهم الصندوق عند التوقيع على هذه الاتفاقية وفقا للجدول الآتي :
الدولة الحصة المكتتب بها، الأسهم
– المملكة الأردنية الهاشمية 100
– الجمهورية التونسية
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 200
– جمهورية السودان 100
– الجمهورية العراقية 500
– المملكة العربية السعودية
– الجمهورية العربية السورية 200
– الجمهورية العربية المتحدة 700
– الجمهورية العربية اليمنية 10
– دولة الكويت 3000
– الجمهورية اللبنانية 60
– المملكة الليبية 100
– المملكة المغربية
– جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 1
– امارة أبو ظبي
– امارة البحرين
– امارة قطر
المحتوى3
مادة (6)
زيادة رأس المال :
يجوز للصندوق أن يزيد رأس ماله بالشروط الآتية :
1 – موافقة الأغلبية المطلقة للأصوات المقترعة إذا كانت الزيادة لاصدار أسهم مقابل حصة بند عربي راغب في الانضمام للصندوق .
2 – موافقة أغلبية ثلاثة ارباع أصوات المقترعين وذلك في غير ما تقدم .
3 – في حالة اقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز لكل عضو الاكتتاب فيها بنسبة أسهمه إلى رأس المال ووفق الشروط التي يحددها مجلس المحافظين، ويجوز تجاوز هذه النسبة زيادة أو نقصا بشرط موافقة الاغلبية المطلقة للمقترعين .
4 – لا يجوز لغير أعضاء الصندوق والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة (4) الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .
مادة (7)
الاكتتاب :
1 – يكتتب كل عضو مؤسس في الاسهم طبقا للجدول الوارد في الفقرة (3) من المادة (5) أما الأعضاء الآخرون فيحدد مجلس محافظي الصندوق حصصهم على الوجه المبين في الفقرة (1) من المادة (6) .
2 – تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية .
3 – يدفع العضو 10 ٪ من قيمة أسهمه المكتتب بها عند ايداعه وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية ويودع هذا المبلغ باسم الصندوق لدى وزارة مالية دولة الكويت وعليها ان تستثمره بضمان حكومتها وان ترده مع أرباحه إلى الجهة التي يعينها مجلس محافظي الصندوق في أول اجتماع يعقده .
4 – بالاضافة إلى ما جاء في الفقرة (3) يدفع العضو 10٪ من قيمة أسهمه المكتتب بها عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بمقتضى المادة (40) .
5 – يسدد باقي الاكتتاب على ستة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد سنة من مباشرة الصندوق لأعماله .
6 – في حالة انضمام دولة أو بلد عربي إلى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الاعضاء من حصصهم .
مادة (8)
1 – لا يعتبر أي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية .
2 – تبقى مسؤولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمه .
3 – تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في مادة 4 .
مادة (9)
التصرف في الأسهم :
لا يجوز التصرف في أسهم الصندوق بأي نوع من أنواع التصرفات كما لا يجوز نقل ملكيتها إلا إلى الصندوق .
مادة (10)
أموال الصندوق :
1 – تتكون أموال الصندوق من رأس المال المكتتب به والأموال الاحتياطية والقروض التي يقترضها الصندوق سواء عن طريق اصدار سندات أو عن طريق فتح اعتمادات من المؤسسات العربية العامة والخاصة والافراد والمؤسسات الدولية .
2 – يحدد الصندوق الشروط الخاصة بإصدار السندات .
3 – لا يجوز أن تتجاوز قيمة السندات التي يصدرها الصندوق في وقت ما ضعف رأس المال الا بقرار خاص من مجلس محافظي الصندوق يصدر بأغلبية ثلثي الاصوات .
القسم الثالث
أعمال الصندوق
مادة (11)
عمليات الصندوق :
يقوم الصندوق على الخصوص بالعمليات الآتية :
1 – اقتراض الاموال من الأسواق الداخلية والخارجية وتقرير الضمان اللازم لذلك .
2 – ضمان الأوراق الخاصة بالمشروعات التي وظف الصندوق أمواله فيها بقصد تسهيل بيعها .
3 – بيع وشراء الأوراق المالية التي أصدرها أو ضمنها أو وظف أمواله فيها .
4 – توظيف الأموال التي لا يحتاج اليها وما لديه من أموال الادخار والتقاعد أو ما يماثلها في أوراق مالية من الدرجة الأولى .
5 – ممارسة أية عمليات أخرى تتعلق باغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة (2) .
مادة (12)
الضمان :
1 – جميع عمليات الاقراض التي يقوم بها الصندوق لصالح هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجب أن تكون مضمونة من حكومة الدولة أو البلد الذي يقوم المشروع فيها .
2 – الصندوق الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي ان يطلب ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة (13)
حدود التمويل :
1 – لا يقوم الصندوق بتمويل مشروع في اقليم أي عضو إلا بإذن من حكومة هذا العضو
2 – على الصندوق أن يشترط انفاق المال في الغرض المخصص له .
3 – لا يجوز للصندوق أن يشارك في ادارة أي مشروع يوظف ماله فيه .
4 – يقوم الصندوق بعملية التمويل بالشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة مقتضيات المشروع ومخاطره .
5 – على الصندوق أن يتحقق من نجاح أي مشروع قبل تمويله بواسطة خبراته الفنيين .
6 – على الصندوق أن يسعى في استمرار استثمار أمواله وأن يكون ذلك بشروط مرضية .
7 – يجوز للصندوق أن يطرح قروضا في أي بلد عضو لتمويل أحد المشروعات بعد استئذان حكومة هذا البلد، فإذا كان المشروع في بلد عضو آخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده بنقل حصيلة الغرض الى البلد الذي يقوم المشروع فيه بناء على طلب الصندوق .
المحتوى4
مادة (14)
العملات التي تمنح بها القروض :
يدفع الصندوق للمقترض قيمة القرض بالعملة التي يتفق عليها الطرفان وتبعا لحاجة تنفيذ المشروع .
مادة (15)
تحويل العملات :
للصندوق الحق في تحويل العملات التي في حوزته إلى أي عملة أخرى حسبما يراه الاصلح بالنسبة لأغراضه .
مادة (16)
وفاء الدين :
تنظم عقود القروض التي يمنحها الصندوق طرق الوفاء على الوجه الآتي :
1 – يحدد الصندوق تكاليف القروض التي يمنحها والعمولة وطرق وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والدفع والشروط المتعلقة بكل ذلك .
2 – يجب أن ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدي بها الدفعات المستحقة ويراعى الصندوق بقدر الامكان أن يسترد قروضه بنفس العملات التي اقرضت بها ويجوز للمقترض الوفاء بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق .
3 – يجوز للصندوق أن يغير الشروط الواردة في عقد القرض بناء على طلب المقترض ويغير الاضرار بمصلحة الصندوق أو الأعضاء الآخرين وبشرط موافقة الحكومة الضامنة .
4 – يجوز للصندوق أن يعدل من شروط وفاء القرض .
مادة (17)
تحريم النشاط السياسي :
لا يجوز للصندوق أو للموظفين الذين يتولون ادارته التدخل في الشؤون السياسية، ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وحدها فيصل الحكم عند اصدار القرارات .
القسم الرابع
التنظيم والادارة
مادة (18)
أجهزة الصندوق :
يتكون الصندوق من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة ولجان القروض والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال التي تحددها ادارة الصندوق .
مادة (19)
مجلس المحافظين :
1 – يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم ير العضو ابدال أي منهما خلالها ويجوز اعادة تعيينهما وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة .
2 – يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الادارة كما ان له ان يفوض مجلس الادارة في ممارسة أي سلطة من سلطانه ما عدا :
أ – قبول الاعضاء الجدد .
ب – زيادة رأس المال .
جـ – ايقاف أحد الأعضاء .
د – البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
هـ – عقد اتفاقات يقصد التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى .
و – وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله .
ز – تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق .
3 – يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الأقل كما ينعقد اذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه يحوزون ربع عدد الأصوات أو بناء على طلب مجلس الادارة .
4 – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية تمثل ثلثي الاصوات على الأقل .
5 – لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس الادارة الحصول على موافقة أعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوته إلى عقد اجتماع .
6 – لمجلس المحافظين ولمجلس الادارة كل في حدود اختصاصه أن يضع القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لإدارة شؤون الصندوق .
7 – يقوم المحافظون ونوابهم باداء أعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات .
8 – يحدد مجلس المحافظين مكافأة أعضاء مجلس الادارة ونوابهم وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الادارة وشروط التعاقد معه .
مادة (20)
التصويت :
1 – يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين مائتا صوت لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الاسهم ثم يضاف إلى ذلك صوت عن كل منهم يملكه العضو .
2 – تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة (21)
المدير العام رئيس مجلس الادارة والموظفين :
1 – يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق من غير المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلس الادارة أو نوابهم وفي حالة غياب المدير العام بصفة مؤقتة يعين مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه .
2 – يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الادارة ولا يجوز له التصويت الا في حالة تساوي الاصوات ويكون صوته مرجحا ويجوز دعوته لحضور جلسات مجلس المحافظين والاشتراك في مناقشاته دون حق التصويت .
3 – المدير العام هو الرئيس الأعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن جميع الأعمال تحت اشراف مجلس الادارة ويقوم على تطبيق التنظيمات الفنية والادارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الخبراء والموظفين طبقا لأنظمة الصندوق .
4 – يكون ولاء المدير العام وموظفيه للصندوق وعليهم أن يمتنعوا عن التأثر في سير أعماله بغير صالحه وأن يلتزموا الحيدة في أعمالهم .
5 – على المدير العام أن يراعى عند تعيين الموظفين ان توزع الوظائف بقدر الامكان بين مواطني الدول والبلاد العربية الاعضاء في الصندوق مع عدم الاخلال بمبدأ وجوب توافر الكفاية والخبرة اللازمة .
المحتوى5
مادة (22)
مجلس الادارة :
1 – يتولى مجلس الادارة ادارة جميع أعمال الصندوق بوجه عام ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين .
2 – يتكون مجلس الادارة من أربعة مديرين متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاية ويكون انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
3 – يتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة على الوجه التالي :
أ – يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير .
ب – ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين أربعة مديرين ونائبا لكل منهم بأكثرية الأصوات .
جـ – يعطى كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الأصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين .
4 – يعاون النواب المديرين في أعمالهم ويحضرون جلسات مجلس الادارة ويكون لنائب المدير حق التصويت في حالة غياب المدير الذي ينوب عنه .
5 – يستمر أعضاء مجلس الادارة ونوابهم في وظائفهم إلى أن ينتخب من يخلفهم فإذا خلت وظيفة أحدهم لفترة أقصاها تسعون يوما فيختار المحافظون الذين يمثل أصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية على أن يوافق مجلس المحافظين على هذا الاختيار ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله للأصوات .
6 – تصح اجتماعات مجلس الادارة بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثي مجموع الأصوات .
7 – تصدر قرارات مجلس الادارة بالأغلبية المطلقة للمقترعين ما لم يكن هناك نص خلاف ذلك .
مادة (23)
لجان القروض :
1 – تتكون لجان للقروض تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن المشروعات ومدى ملاءمة القروض المطلوبة لها .
2 – تضم كل لجنة خبيراً يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذي يقوم المشروع في اقليمه وعضوا أو أكثر من الفنيين الموظفين بالصندوق يعينهم رئيس مجلس الادارة .
مادة (24)
التقارير والبيانات :
يصدر الصندوق تقريرا عاما سنويا لبيان مركزه المالي كما ان له أن يصدر تقريرا عن نشاطه في المشروعات المختلفة وأية تقارير أخرى تتعلق بتنفيذ أغراضه وتوزع هذه التقارير والبيانات على جميع الأعضاء .
مادة (25)
توزيع الأرباح :
تخصص من صافي الربح السنوي للصندوق نسبة 10٪ لحساب الاحتياطي العام ولمجلس المحافظين أن يقرر نسبة أخرى لتكوين احتياطي صافي وما تبقى بعد ذلك يوزع على الأعضاء بنسبة ما يملكون من الأسهم .
القسم الخامس
الانسحاب
ايقاف العضوية – ايقاف الاعمال
مادة (26)
انسحاب الأعضاء :
لا يحق لأي عضو أن ينسحب من الصندوق قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون الانسحاب بإرسال اشعار كتابي برغبته إلى مركز الصندوق الرئيسي، ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام الصندوق للاشعار .
مادة (27)
ايقاف العضوية :
1 – إذا اخل أحد الأعضاء بأي التزام نحو الصندوق جاز إيقافه بقرار يصدر بأغلبية أصوات مجلس المحافظين وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الايقاف ما لم يصدر آخر بأغلبية الأصوات بإعادة العضوية إليه .
2 – لا يحق للعضو خلال مدة ايقافه ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب .
مادة (28)
حقوق وواجبات الأعضاء الذين زالت عنهم العضوية :
1 – عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات الاعضاء طبقا لنص المادتين (26) و(27) يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات قبل الصندوق طالما ان أي جزء من القروض أو الضمانات التي حصل التعاقد بشأنها قبل انتهاء عضويته ما زال قائما . ولا يتحمل العضو بعد زوال عضويته بأية مسؤوليات خاصة بقروض أو ضمانات جديدة يقوم بها الصندوق كما لا يساهم في ارباحها أو مصروفاتها .
2 – عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات يقوم الصندوق بشراء أسهم هذه الحكومة وتسوية حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر الصندوق أو قيمتها المدفوعة أيهما أقل .
3 – تدفع قيمة الأسهم التي يشتريها الصندوق طبقا للفقرة السابقة بالشروط الآتية :
أ – يحجز الصندوق لديه كل مبلغ مستحق للحكومة عن اسهمها ما دامت هذه الحكومة أو أي هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة في بلدها لا تزال مسؤولة قبل الصندوق، وللصندوق الحق في الاستيلاء على المبلغ الذي احتجزه وفاء القروض والالتزامات المستحقة، ولا يدفع الصندوق بأي حال أي مبلغ يستحق للعضو الا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ زوال عضويته .
ب – يجوز للصندوق أن يدفع للحكومة لقاء أسهمها جزءا من المبلغ الذي احتجزه بقدر ما يستوفى من حقوقه .
جـ – إذا تحمل الصندوق خسارة ما نتيجة للعمليات التي قام بها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ زوال العضوية عن الحكومة وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقدار الاحتياطي المخصص لمقابلتها في ذلك التاريخ . وجب على هذه الحكومة أن تسدد عند الطلب المبلغ الذي كان يجب خصمه من الثمن الذي يشترى به الصندوق أسهم الحكومة المشار اليها لو ان الخسارة أخذت في الحسبان عند تحديد الثمن المذكور .
مادة (29)
وقف عمليات الصندوق وتصفية أمواله :
1 – يجوز لمجلس الادارة في الأحوال الاستثنائية وبصفة مؤقتة ايقاف عمليات القروض والضمانات والمساهمة في المشروعات وعليه أن يدعو مجلس المحافظين الى اجتماع طارئ للنظر في الأمر واتخاذ قرار بشأنه .
2 – يجوز للصندوق أن يوقف أعماله بصفة دائمة بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع أصوات مجلس المحافظين وعلى الصندوق ان يتوقف فور صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط له باستثناء الاعمال والاجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداته وأصوله .
ويبقى الصندوق قائما كما تبقى جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الصندوق وأعضائه بمقتضى هذه الاتفاقية ان تتم التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع موجوداته وفي هذه الاثناء لا يجوز ايقاف أو انسحاب أي عضو كما لا يجوز توزيع أي من الأصول على الاعضاء الا بمقتضى نصوص القسم الخامس من الاتفاقية .
3 – لا يجوز اجراء أي توزيع لأصول الصندوق حتى يتم تسديد جميع حقوق الدائنين ويكون توزيع موجودات الصندوق بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم هذا التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى في الأوقات وبالعملات التي يراها الصندوق مناسبة .
4 – يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعها الصندوق بمقتضى أحكام القسم الخامس محل الصندوق في جميع الحقوق التي كان يتمتع بها الصندوق ازاء هذه الموجودات قبل توزيعها .
المحتوى6
القسم السادس
الوضع القانوني للصندوق – الحصانات والامتيازات
مادة (30)
1 – يكون للصندوق شخصية قانونية وله بوجه خاص :
أ – حق التعاقد .
ب – الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .
جـ – حق التقاضي .
2 – يكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة بمقره ويجوز رفع الدعوى أمام محاكم محل النزاع إذا وجد به للصندوق فرع أو وكيل مأذون له بقبول الدعاوى .
3 – لا تجوز اقامة أية دعوى قضائية على الصندوق من الاعضاء أو من أشخاص يعملون لحساب الاعضاء أو يطالبون بحقوق التزم بها الأعضاء .
4 – تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وايا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الاجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم نهائي ضد الصندوق .
5 – تتمتع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة، أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية .
6 – تتمتع أوراق الصندوق وسجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة .
مادة (31)
اعفاء أموال الصندوق :
تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيود والانظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون أي كان نوعها .
مادة (32)
يعامل الاعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية الخاصة بالاعضاء الآخرين .
مادة (33)
الاعفاء من الضرائب في بلاد الاعضاء :
1 – يعفى الصندوق وموجوداته واملاكه ودخوله وعملياته وصفقاته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية تحصيل أو دفع أية رسوم أو ضرائب .
2 – تعفى أسهم الصندوق عند اصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم .
3 – تعفى السندات والأوراق المالية التي يصدرها الصندوق وكذلك الارباح والفوائد والعمولات الناتجة عنها وما شابهها، أيا كان مالكها، من الضرائب بجميع أنواعها .
مادة (34)
حصانات وامتيازات العاملين في الصندوق :
1 – يتمتع المحافظون ونوابهم والمديرون ونوابهم وموظفو الصندوق ومستخدميه بما يلي :
أ – الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
ب – بالاعفاء من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب والرقابة على النقد .
جـ – التسهيلات الخاصة بالسفر .
د – بالاعفاء من الضريبة على مرتباتهم أو مكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق .
2 – بالاضافة إلى المزايا والحصانات المقررة للصندوق وموظفيه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فلمجلس المحافظين أن يقرر ما يراه لازما من مزايا وحصانات أخرى لتحقيق أغراضه .
مادة (35)
تعديل نصوص الاتفاقية :
1 – يحق لأي عضو أو محافظ أو عضو مجلس ادارة أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة، إذا حاز الاقتراح موافقة المجلس على الصندوق أن يطلب رأي جميع الدول الأعضاء بشأنه، وفي حالة موافقة ثلاثة ارباع أصوات الاعضاء يسجل الصندوق التعديل ببلاغ رسمي توجهه إلى جميع الاعضاء ويسجل التعديل في الامانة العامة .
2 – استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالة التعديل التي تغير من :
أ – الحق في الانسحاب من الصندوق طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية .
ب – الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم طبقا للمادة (8) من هذه الاتفاقية .
جـ – حالة اقرار زيادة لرأس المال مرخص بها وفقا للفقرة (3) من المادة (6) من هذه الاتفاقية .
3 – تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر .
القسم السابع
التفسير والتحكيم
مادة (36)
1 – يختص مجلس المحافظين بالنظر والفصل في جميع الخلافات التي تقع بين أي عضو وبين الصندوق أو بين الأعضاء فيما بينهم بشأن تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما .
2 – قرارات مجلس الادارة بشأن تفسير نص من نصوص هذه الاتفاقية يمكن لأي عضو الاعتراض عليها أمام مجلس المحافظين الذي يصدر قرارا نهائيا وملزما في موضوع الخلاف ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس الادارة الى حين صدور قرار مجلس المحافظين .
مادة (37)
التحكيم :
إذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة أو بلد زالت عنه العضوية أو بين الصندوق وعضو خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين رجال القانون العرب . ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما .
المحتوى7
القسم الثامن
أحكام ختامية
مادة (38)
تصبح كل حكومة عضوا في هذا الصندوق من تاريخ ايداعها وثائق التصديق أو الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
مادة (39)
التصديق والايداع والانضمام
1 – يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الاساسية في أقرب وقت وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة التصديق وتبلغه إلى الدول والبلاد العربية الأعضاء .
2 – يجوز للدول العربية والبلاد العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها بعد موافقة مجلس المحافظين بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد العربية الأعضاء .
مادة (40)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 45 ٪ من رأس المال المنصوص عنه في المادة (5) من هذه الاتفاقية .
مادة (41)
يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين .
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388هـ الموافق 16 مايو (أيار) 1968م، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة اليها :
عن المملكة الأردنية الهاشمية (حاتم الزعبي)
عن الجمهورية التونسية
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عثمان سعدى)
عن جمهورية السودان (أمين عمر اسحق)
عن الجمهورية العراقية (دكتور عبد الكريم كنونه)
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية العربية السورية (زهير الخاني)
عن الجمهورية العربية المتحدة (حسن عباس زكي)
عن الجمهورية العربية اليمنية (مصطفى يعقوب)
عن دولة الكويت (عبد الرحمن العتيقي)
عن الجمهورية اللبنانية (ادوار حنين)
عن المملكة الليبية (ابراهيم البكباك)
عن المملكة المغربية
عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية (عبد الله اسماعيل)
عن امارة أبو ظبي (أحمد خليفه السويدي)
عن امارة البحرين
عن امارة قطر