عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية العقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 17 – 1 – 1969 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
عبد الله سلوم أحمد عبد الستار الجواري
وزير الثقافة والاعلام وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير لشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1720 في 26 – 4 – 969
الأسباب الموجبة
توخيا لاستغلال الثروة السمكية في الخليج العربي وتنظيمها وحمايتها في المياه الداخلية بغية توفيرها كمادة غذائية رئيسية لأبناء الشعب بأسعار مناسبة وتصدير الفائض منها بعد تصنيعها لتعزيز موارد الدخل القومي فقد ارتؤي الدخول بمفاوضات مع وفد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الذي زار العراق بتاريخ 21 – 1 – 1968 تناولت موضوع الثروة السمكية في العراق وامكانية تطويرها ومدى استعداد ومساهمة الطرفين في تبادل المشورة في مواضيع صيد الاسماك التجارية وتربيتها وتصنيعها وانتاج السلع السمكية وتنسيق البحوث بشأنها وحجم وشروط التمويل للمساعدات التي تقدم بهذا الصدد وقد توصل الطرفان إلى اتفاقية بهذا الخصوص تم التوقيع عليها في موسكو بتاريخ 17 – 1 – 1969 وبغية وضع الاتفاقية المذكورة موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .