قانون تصديق تقاعد معلمي المدارس الاهلية

      التعليقات على قانون تصديق تقاعد معلمي المدارس الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تقاعد معلمي المدارس الاهلية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والتعليم والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يكون للكلمات الآتية المعاني المبينة ازاءها اينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
1 – الصندوق – صندوق تقاعد معلمي المدارس الأهلية المؤسس بهذا القانون .
2 – النقابة – نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية .
3 – المدرسة – كل معهد تربوي غير رسمي تجيزه الحكومة وتعترف به كمعهد تربوي وتدريسي وتشمل دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وما بعدها من مراحل الدراسة العالمية .
4 – المعلم – كل شخص عراقي أو عربي يمارس مهنة التعليم أو يشغل وظيفة ادارية أو كتابية أو حسابية في المدرسة بشكل متفرغ وأن يكون عضوا في النقابة .
5 – المجلس – مجلس ادارة الصندوق .

مادة 2
يؤسس في مقر النقابة في بغداد صندوق خاص لتقاعد المعلمين لتأمين الحقوق التقاعدية لهم وفق احكام هذا القانون وتكون له شخصية معنوية مستقلة عن شخصية النقابة وله حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار ويمثله رئيس المجلس في علاقته بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص الآخرين وأمام المحاكم .

مادة 3
يدير الصندوق مجلس يتألف من أربعة أعضاء تختار اثنين منهم الهيئة الادارية للنقابة من بين أعضائها لمدة سنتين قابلتين للتجديد وتعين أحدهما رئيسا للمجلس والعضو الثالث ينتدبه وزير المالية من بين موظفي وزارته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد والعضو الرابع ينتدبه وزير التربية والتعليم من بين موظفي وزارته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

مادة 4
يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل وإذا تغيب رئيس المجلس ينتخب الأعضاء الحاضرون من بينهم رئيسا لتلك الجلسة وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه .

مادة 5
تنفذ قرارات المجلس بمجرد صدورها وترسل نسخ مصدقة منها إلى النقابة ووزارتي التربية والتعليم والمالية للمعلومات مع مراعاة أحكام مادة 7 من هذا القانون .

مادة 6
1 – للصندوق ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة تبين وارداته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه وانماء أمواله .
2 – تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها .
3 – يعين المجلس محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق عند انتهاء كل سنة مالية ويعين أجورهم ويوافق على صرفها لهم وترسل نسخة من تقريرهم إلى النقابة ووزارتي التربية والتعليم والمالية قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ انتهاء السنة المالية المدققة حساباتها .
4 – تخضع حسابات الصندوق وأعماله وتصرفاته لرقابة ديوان الرقابة المالية ودائرة التفتيش المالي العام .

مادة 7
ينظم المجلس ميزانية الصندوق السنوية ويقرها ويرسل نسخة منها إلى وزارة المالية للموافقة عليها ولا تنفذ الميزانية ما لم تقترن بمصادقة وزارة المالية .

مادة 8
يودع موجود الصندوق النقدي غير المستثمر لدى أحد المصارف العاملة في العراق باسم الصندوق ويجرى السحب منه بالطرق التي يعينها المجلس .

المحتوى2
مادة 9
تستثمر أموال الصندوق بالطرق الآتية : –
1 – ايداعها لدى المصارف العاملة في العراق بالكيفية والشروط والنسب التي يوافق عليها المجلس .
2 – التعامل بسندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة وأسهم وسندات قروض الشركات التي تساهم فيها الحكومة .
3 – اقراض الدوائر الحكومية رسمية كانت أو شبه رسمية بضمان وزارة المالية أو ضمان أحد المصارف العاملة في العراق على أن لا تزيد مدة القرض على سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
4 – تملك العقارات وتأجيرها ورهنها وارتهانها وتشييد البنايات التي تصلح لأغراض الصندوق وكذلك لاغراض الدوائر الحكومية وللاغراض التجارية .

مادة 10
يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الأراضي الأميرية بدون بدل حسب أحكام القانون لاستعمالها لأغراضه .

مادة 11
للمجلس ان يعين الموظفين والمستخدمين الذين يحتاجهم الصندوق لادارة اعماله ويخصص لهم الأجور التي يراها مناسبة .

مادة 12
تتألف موارد الصندوق من :
1 – حصة التقاعد التي تستقطع من راتب المعلم وفق احكام هذا القانون .
2 – مساهمة الحكومة في مالية الصندوق .
3 – مساهمة النقابة في مالية الصندوق بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار سنويا .
4 – مساهمة المدرسة المستخدمة في مالية الصندوق وفق احكام هذا القانون .
5 – حصيلة انماء مالية الصندوق .
6 – الموارد الأخرى التي يقبلها المجلس كالهبات والوصايا وغيرها .

مادة 13
للمجلس أن يقترض المبالغ التي يحتاجها الصندوق عند الضرورة على أن توافق وزارة المالية على شروط القرض والجهة المقترض منها .

مادة 14
كل معلم تتوافر فيه الشروط التالية يكون مشتركا في الصندوق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة نظام التعليم الأهلي .
1 – أن يكون معينا على ملاك المدرسة الدائم ولا يعتبر المحاضر معينا على ملاك المدرسة الدائم .
2 – أن يتقاضى راتبا شهريا .
3 – أن لا يكون مشمولا بقانون تقاعد آخر أو يتقاضى راتبا تقاعديا من اية جهة .

مادة 15
1 – تستقطع المدرسة المستخدمة من راتب المعلم المشمول بهذا القانون حصة التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني وتضيف لها من ميزانيتها مبلغا معادلا لها وتحول مجموع المبلغين شهريا إلى الصندوق .
2 – إذا تأخر تحويل المبلغ المستحق للصندوق بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أكثر من شهرين فللصندوق أن يستوفي من المدرسة عن المبالغ المتأخرة فائدة شهرية بنسبة واحد من المائة اعتبارا من تاريخ استحقاق كل مبلغ حتى تاريخ تحويله إلى الصندوق وتهمل كسور الشهر في احتساب مدة التأخير .
3 – كل معلم يعين بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وتتوافر فيه شروط مادة 4 عشرة يكون مشتركا بالصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرته وتسرى عليه أحكام هذه المادة .

مادة 16
إذا كان المعلم مدينا للنقابة عن بدلات انتساب أو اشتراك فعلى الصندوق أن يمتنع عن احتساب المدة التي لم يسدد عنها بدل انتسابه أو بدل اشتراكه لأغراض التقاعد ما لم يسدد البدلات المستحقة .

مادة 17
1 – للمعلم المشمول بهذا القانون ان يقدم طلبا إلى الصندوق خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه يطلب فيه احتساب خدمته في التعليم الأهلي السابقة على تاريخ نفاذه لأغراض التقاعد إذا كانت تتوافر فيها شروط مادة 4 عشرة من هذا القانون بعد تسديد حصة التقاعد عنها وفق مادة 5 عشرة على أن لا تكون المدة المضافة تؤهل المعلم للاحالة على التقاعد بناء على طلبه قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك المعلم الذي يكمل الستين سنة من العمر أو يحال على التقاعد لأسباب صحية فيجوز ان تضاف له المدة التي يكمل فيها (15) خمسة عشر سنة في تاريخ احالته على التقاعد .
2 – إذا لم تكن المدرسة التي أدى فيها المعلم الخدمة موجودة عند اضافة المدة المنوه بها في الفقرة (1) من هذه المادة وتعذر استيفاء حصتها من الحصة التقاعدية لهذا السبب فيتحمل المعلم الحصة المذكورة اضافة إلى حصته .
3 – لا يجوز اضافة أية مدة خدمة ما لم تكن مؤيدة بمستندات رسمية .
4 – لا تحسب الخدمة لأغراض التقاعد إذا كانت قبل اكمال المعلم ثماني عشرة سنة من العمر كما لا تحسب الخدمة التي تلي اكماله الستين سنة من العمر .

المحتوى3
مادة 18
1 – اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون ينتهي اشتراك المعلم المشمول بأحكام صندوق الضمان الاجتماعي ان كان مشتركا فيه .
2 – تحول اشتراكات المعلم والمدرسة المدفوعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي إلى الصندوق تسديدا لحصة المعلم والمدرسة في موارد الصندوق إذا حسبت المدة المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي لأغراض التقاعد، أما إذا لم تحسب المدة المذكورة أو حسب بعضها لأغراض التقاعد فتحول إلى الصندوق الاشتراكات التي دفعت عن المدة التي حسبت لأغراض التقاعد وتدفع إلى المعلم والمدرسة الاشتراكات التي دفعت عن المدة التي لم تحتسب لأغراض التقاعد كل بمقدار ما دفعه إلى صندوق الضمان الاجتماعي .
3 – إذا لم تكن الاشتراكات المحولة من صندوق الضمان الاجتماعي إلى الصندوق تكفي لتسديد حصة التقاعد عن المدة المضافة لخدمة المعلم فيرجع الصندوق على المعلم والمدرسة بمقدار النقص في حصة كل منهما .

مادة 19
على كل مدرسة أن ترسل إلى الصندوق قائمة بأسماء ورواتب معلميها المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في موعد لا يتأخر عن نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة .

مادة 20
1 – يحال المعلم على التقاعد بأمر اداري يصدر من المدرسة المنتسب اليها بناء على طلب تحريري يقدمه إليها عند توافر أي من الشرطيين الآتيين : –
أ – أن يكون قد أكمل مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة في خدمة تقاعدية مشمولة بأحكام هذا القانون .
ب – أن يكون قد أكمل ستين سنة من العمر بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية .
2 – يحال المعلم على التقاعد بأمر اداري يصدر من المدرسة المنتسب إليها إذا أصبح غير قادر على الاستمرار بالخدمة لأسباب صحية وذلك بناء على تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء رسميين .

مادة 21
يقطع الراتب التقاعدي عن المعلم المتقاعد إذا أعيد استخدامه في خدمة مشمولة بأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرته وللمعلم في هذه الحالة أن يطلب اعادته إلى التقاعد في أي وقت يشاء وعندئذ تضاف خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة ويعاد تخصيص الراتب التقاعدي له عن مجموع الخدمتين المذكورتين اعتبارا من تاريخ عودته إلى التقاعد .

مادة 22
كل معلم مشمول بأحكام هذا القانون تنتهي خدمته بعد تاريخ نفاذه يمنح الحقوق التقاعدية المبينة فيما يلي : –
1 – إذا لم يكن قد أكمل خمس عشرة سنة في خدمة تقاعدية مشمولة بأحكام هذا القانون فيمنح مكافأة عنها . وكذلك المعلم العربي يمنح مكافأة تقاعدية مهما كانت مدة خدمته التقاعدية .
2 – إذا كان قد أكمل خمس عشرة سنة أو أكثر في خدمة تقاعدية مشمولة بأحكام هذا القانون فيمنح راتبا تقاعديا عدا المعلم العربي فيمنح مكافأة تقاعدية عن جميع خدمته .
3 – يتم تقدير المكافأة التقاعدية والراتب التقاعدي وفق الأسس الواردة في قانون التقاعد المدني النافذ المفعول ولا تمنح مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعد .

مادة 23
إذا توفى المعلم المشمول بأحكام هذا القانون أو أحيل على التقاعد لأسباب صحية وكانت خدمته التقاعدية تقل عن خمس عشرة سنة بما لا يزيد عن ستة أشهر فتعتبر خدمته التقاعدية خمس عشرة سنة لغرض استحقاق الراتب التقاعدي ويتم تخصيص الراتب التقاعدي حسب مدة خدمته الفعلية .

مادة 24
تعفى موارد الصندوق من ضريبة الدخل .

مادة 25
تخصص الهيئة الادارية للنقابة مخصصات سنوية أو شهرية لرئيس وأعضاء المجلس وذلك بموافقة وزير المالية وتصرف من ميزانية الصندوق .

مادة 26
إذا عين المعلم في وظيفة حكومية تقاعدية ينقطع اشتراكه في الصندوق ويتقاضى المكافأة التي يستحقها من الصندوق إن كانت خدمته المحسوبة لأغراض التقاعد وفق هذا القانون تقل عن خمس عشرة سنة أما ان بلغت خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر فيتقاضى الراتب التقاعدي من الصندوق اضافة إلى راتب وظيفته وعند انتهاء خدمته الحكومية إذا استحق عنها مكافأة يستمر بتقاضي راتب تقاعده من الصندوق اضافة إلى تقاضيه المكافأة التقاعدية عن خدمته الحكومية اما ان استحق راتبا تقاعديا عن خدمته الحكومية فيتقاضى راتب تقاعده من الصندوق أو راتب تقاعد وظيفته الحكومية ايهما أكثر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته الحكومية .

مادة 27
1 – يحرم المعلم من الحقوق التقاعدية ولا تنتقل هذه الحقوق إلى عياله وذلك فيما إذا تجنس بجنسية دولة غير عربية .
2 – ويحرم المعلم من الحقوق التقاعدية وتنتقل هذه الحقوق إلى عياله الذين لم يتوفر فيهم أي سبب من أسباب الحرمان وذلك في حالة اسقاط الجنسية العراقية عنه لغير الأسباب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

المحتوى4
مادة 28
تطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل أو أي قانون يحل محله فيما لم يرد به نص في هذا القانون مع مراعاة ما يلي : –
1 – يحل المجلس محل مدير التقاعد ويحل وزير التربية والتعليم محل وزير المالية ومجلس تدقيق قضايا المتقاعدين .
2 – لا يستوفى رسم عند الاعتراض على قرار المجلس لدى وزير التربية والتعليم .
3 – تحل ادارة المدرسة محل الوزير المختص .
4 – لا يعمل بأحكام المادتين الخمسين والثانية والخمسين من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 لأغراض هذا القانون .

مادة 29
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون نظام التعليم الأهلي رقم 5 لسنة 1968 وخصوصا فيما يتعلق بالمستندات الرسمية ورواتب المعلمين واجازاتهم وتثبيت خدماتهم .

مادة 30
إذا ألغيت النقابة يستمر الصندوق بأعماله ويصبح مؤسسة قائمة بذاتها ويعين وزير التربية والتعليم رئيسه وعضوه الثاني من بين المعلمين .

مادة 31
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 32
على وزيري المالية والتربية والتعليم تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان أيوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير رعاية الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1734 في 22 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
لما كان الكثير من العاملين في التدريس في المدارس الأهلية محرومين من التقاعد مع انهم يقومون بخدمة المواطنين في حقل التربية والتعليم وبغية تأمين العيش الكريم لهم ولذويهم عند عجزهم عن العمل حيث ان خدماتهم في التعليم الأهلي لا تختلف عن خدمات أخواتهم في القطاع الرسمي، لذلك شرع هذا القانون .