قانون تصديق الاتفاق السياحي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق السياحي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق السياحي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق السياحي والاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليه في عمان بتاريخ 9 شباط 1969 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1719 في 22 – 4 – 969

الأسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة علاقات التعاون بين بلديهما الشقيقين في حقول السياحة ووسائل الاعلام .
فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
اتفاق سياحي واعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ان حكومة الجمهورية العراقية .
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
تقديرا منهما للمصالح الحيوية المشتركة بين البلدين وما تقتضيه هذه المصالح من ضرورة وضع أسس ثابتة للتعاون في الحقل السياحي، وتأكيدا لرغبتهما بإقامة روابط التعاون والتنسيق في مجال الوسائل الاعلامية المختلفة، فقد اتفقنا على ما يلي : –
مادة 1
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تعتزمان اتخاذ كافة الاجراءات لتنشيط السياحة وتوسيع مجال التعاون والتبادل السياحي بين البلدين . ومن أجل هذه الغاية فقد اتفق الطرفان على تسهيل وتوحيد معاملات الحدود، والتعاون في حقل المواصلات والدعاية السياحية المشتركة، وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمؤسسات السياحية، اضافة إلى تبادل المعلومات ونتائج الخبرات في مجال السياحة والسفر .
مادة 2
تؤلف لجنة مشتركة من البلدين تعهد اليها مهمة دراسة الاجراءات اللازمة لتحقيق غايات هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
مادة 3
تتألف اللجنة من ممثلين اثنين عن كل من البلدين بإسم اللجنة المشتركة ويترأس كل وفد المدير العام لدائرة السياحة الرسمية في بلده أو أي شخص ينوب عنه . ويجوز لكل وفد الاستعانة بمن يشار من الخبراء ذوي العلاقة في المواضيع التي يجرى بحثها .
مادة 4
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل . ويجوز لها بموافقة رئيس وفدي الحكومتين في اللجنة المشتركة ان تعقد اجتماعات استثنائية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتعقد هذه الاجتماعات بصورة دورية في كل من البلدين بالتناوب وفي التواريخ التي يتفق عليها رئيسا الوفدين . ويترأس الاجتماع رئيس وفد البلد الذي يعقد فيه الاجتماع كما يكون ذلك البلد مسؤولا عن أعمال ومصاريف السكرتارية .
مادة 5
تقوم اللجنة في الاجتماع الأول بوضع مخطط العمل العام والمواضيع التي سيجرى بحثها كما يقرر رئيسا الوفدين المواد التي ستدرج في جدول الأعمال قبل مضي شهر واحد على الأقل من اجتماع اللجنة .
مادة 6
ترفع القرارات والاقتراحات والتوصيات التي تتبناها اللجنة إلى الحكومتين للموافقة عليها ويجرى تنفيذها بعد الموافقة النهائية عليها .
مادة 7
يعلم رئيسا الوفدين في اللجنة المشتركة كل منهما الآخر عن كافة الاجراءات التي اتخذت لتنفيذ مقررات اللجنة التي وافقت عليها الحكومتان .
مادة 8
يسمح كل من الجانبين بفتح فروع في بلده للمؤسسات السياحية الأهلية المسجلة في بلد الجانب الآخر، ويمنحها التسهيلات لممارسة أعمالها .
مادة 9
يتعاون الجانبان في تطوير المواقع السياحية في بلديهما ووسع المشاريع والبرامج السياحية المشتركة لاجتذاب السياح .
مادة 10
يجوز لأية دولة عضو في الاتحاد العربي الدولي للسياحة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تبادل وثائق التصديق عليها من قبل السلطات المختصة في كل دولة عضو بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها .
مادة 11
يتبادل الجانبان الافلام الاخبارية القصيرة من قياس 16 ملم و35 ملم مع التعليقات الخاصة بها، ويتبادلان كذلك الاشرطة الصورية “الفيديوتيت” التي تتضمن التمثيليات والمسرحيات والأناشيد والأغاني، ويتفقان مسبقا على عدد وحجم الأشرطة المتبادلة .
مادة 2 عشرة
يتبادل الجانبان شهريا نصوص البرامج التلفزيونية والجداول والمعلومات عنها وذلك بغية الإفادة منها في كل من البلدين .
مادة 3 عشرة
يتبادل الجانبان زيارات العاملين في حقل الاذاعة والتلفزيون بقصد تبادل الخبرات والاطلاع والتدريب ويعملان على قيام بعض مذيعي أو مذيعات أحد الطرفين المتعاقدين بالعمل لدى الطرف الآخر لمدة يتفق عليها مسبقا .
مادة 4 عشرة
يقوم الجانبان بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة لبعض برامج التلفزيون الاسرائيلي بغية اعداد برامج مشتركة تعرض في التلفزيون الاردني لتفنيد ادعاءات واباطيل واضاليل الدعاية الصهيونية التي ترد في التلفزيون الاسرائيلي، ويجوز أن تكون بعض تلك البرامج باللغة العبرية بالإضافة إلى اللغة العربية .

المحتوى3
مادة 5 عشرة
يعرب الجانبان عن استعدادهما للقيام بإنتاج مشترك لمواد اذاعية وتلفزيونية مختلفة وتحدد شروط هذا الانتاج المشترك عن طريق الاتصالات المباشرة بين الجهات المعنية .
مادة 6 عشرة
يتبادل الجانبان البرامج الاذاعية والتمثيليات والأغاني والأناشيد .
مادة 7 عشرة
لكل جانب أن يقدم للجانب الآخر عن طريق الجهة المختصة اعلانات لعرضها في التلفزيون وتكون الأجور وفق الأنظمة المقررة في كل من البلدين على أن يكون الاعلان المقدم مقبولا لدى الجانب الآخر .
مادة 8 عشرة
لكل من الجانبين ان يفتح مكتبا أو فرعا لوكالة الانباء الرسمية لدى الجانب الآخر لنشر أخباره وتوزيعها، ويحق لكل منهما أن يعتمد مراسلا لوكالة الانباء لدى الجانب الآخر ويتبادلان الصور الفوتوغرافية في جميع الميادين بأية طريقة عاجلة .
مادة 9 عشرة
يتبادل كل من الجانبين اهداء الكتب التي تصدرها وزارة الثقافة والاعلام في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية العراقية وذلك في حدود عشرين نسخة من كل كتاب .
المادة العشرون
تتبادل وزارة الثقافة والاعلام في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية العراقية الخطة السنوية لكل منهما في مجالات التأليف والترجمة وتحقيق التراث العربي ويرسل كل من الجانبين خطته السنوية الى الجانب الآخر قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويصار إلى تنسيق الخطتين بحيث ازدواج في العمل .
المادة الحادية والعشرون
يتبادل الجانبان دعوة الفرق الفنية (المسرحية والغنائية والشعبية والعرائس) التابعة للوزارتين المذكورتين ويتم ذلك باتفاقات تنفيذية خاصة بين الجهات المعنية .
مادة 2 والعشرون
يقيم كل من الجانبين معارض للفنون التشكيلية والتطبيقية لفناني بلده لدى الجانب الآخر ويتعاون الجانبان على تنظيم معارض فنية مشتركة وخاصة حول موضوع فلسطين ليصار إلى عرضها في الخارج .
مادة 3 والعشرون
يعرب الجانبان عن استعدادهما لإقامة تعاون سينمائي بين مؤسسات بلديهما الرسمية في سبيل انتاج مشترك لبعض الأفلام السينمائية .
مادة 4 والعشرون
يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر (ذهابا وايابا) ويتحمل الطرف المستقيل نفقات الاقامة بالنسبة لجميع الموفدين للتدريب والاطلاع بموجب احكام هذه الاتفاقية .
مادة 5 والعشرون
يجري العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا مرة بعد أخرى ما لم يتقدم أحد الجانبين بطلب الغائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها .
مادة 6 والعشرون
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بطلب خطي يتقدم به أحد الجانبين .
مادة 7 والعشرون
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تصديقها وابرامها في كل من البلدين حسب الأصول المتبعة لديها وتبادل الجانبين وثائق الابرام بالطرق الدبلوماسية .
حررت في عمان بتاريخ 22 ذي القعدة سنة 1388 الموافق 9 شباط 1969 من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العراقية
محمد أديب العامري عبد الله سلوم السامرائي
وزير الثقافة والاعلام وزير الثقافة والاعلام