قانون التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (ألف دينار) الواردة بالفقرة (2) من مادة 6 من قانون ضريبة الشركات رقم (7) لسنة 1966 وتحل محلها عبارة (خمسة آلاف دينار) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم الدكتور
وزير الثقافة والاعلام أحمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية
وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل
لشؤون الأوقاف وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1719 في 22 – 4 – 969

الأسباب الموجبة
لاحظت الحكومة ان مبالغ عقود التأمين التي أعفيت من ضريبة التركات قليلة ولا تتناسب وأهمية الدور الذي تضطلع به شركات التأمين، ورغبة منها في تنشيط الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات وزيادة اقبال الافراد على التأمين فقد ارتؤى زيادة مبلغ عقد التأمين الذي يعفى من ضريبة التركات لذلك شرع هذا القانون .