قانون تصديق قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق

      التعليقات على قانون تصديق قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف جملة (مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم (المركز) في هذا القانون) من مادة 1 من قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم (142) لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي : –
(ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام) .

مادة 2
تحذف مادة 10 من القانون ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك .

مادة 3
تنقل ميزانية المركز وملاكه إلى وزارة الثقافة والاعلام .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 – 4 – 1969 .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابق والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير
لشؤون الأوقاف الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1719 في 22 – 4 – 969

الأسباب الموجبة
ان تأسيس المركز الوطني لحفظ الوثائق كان نتيجة الحاجة الملحة إلى العناية بجمع الوثائق وحفظها لتكون المرجع الرئيسي لدراسة تاريخ البلاد وتطورها، وحيث ان طبيعة هذا العمل تتطلب الخبرة والامكانات ولتوفر ذلك لدى وزارة الثقافة والاعلام ولتحقيق الغرض الذي انشيء من أجله بشكل أفضل .