عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الاشغال والاسكان .
2 – الوزارة – وزارة الاشغال والاسكان .
3 – الشركة – الشركة العامة للمقاولات الانشائية .
4 – المجلس – مجلس ادارة الشركة .
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة الشركة .
6 – العضو – عضو مجلس ادارة الشركة .
7 – المدير العام – المدير العام للشركة العامة للمقاولات الانشائية ورئيس مجلس ادارتها .
مادة 2
1 – تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة للمقاولات الانشائية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وأهلية كاملة للاضطلاع بالأعمال الانشائية كالابنية العامة والطرق والجسور والخزانات وتنفيذ مقاولاتها داخل العراق وخارجه ولها تحقيقا لهذه الأغراض حق التعاقد والاقراض والاقتراض والتملك وتأسيس المعامل واستثمار المقالع لانتاج وصنع المواد الانشائية وشراء إيجار واستئجار ما ترى له لزوما لتنفيذ اغراضها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية .
ولها أن تساند أو تشترك مع أية جهة أو شركة أو مؤسسة تشابهها في الغرض مع أية جهة أو شركة أو مؤسسة تشابهها في الغرض في أي من الأعمال لقاء نسبة معينة من الارباح أو عمولة معينة .
2 – ترتبط الشركة بوزارة الاشغال والاسكان ويكون مقرها في بغداد ولها حق فتح الفروع داخل العراق وخارجه .
مادة 3
أ – يكون رأسمال الشركة مليوني دينار يعتمد من تخصيصات الخطة الاقتصادية على أساس قرض يجرى استرداده وفقا لما مبين في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب – يخصص (20٪) عشرون من المائة من مجموع أرباح الشركة السنوية بعد دفع ضريبة الدخل لتسديد رأس المال .
جـ – يجوز زيادة رأس المال حسب الحاجة إلى الحد الذي يقره مجلس الوزراء باقتراح الوزير وموافقة مجلس التخطيط .
مادة 4
أ – تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية والفنية . وله ان يقوم بجميع التصرفات لتنفيذ أغراض الشركة وعليه بوجه خاص القيام بما يلي : –
أ – وضع السياسة العامة ورسم المنهاج والخطط لتحقيق اغراضها .
ب – وضع الأسس المالية والأصول الحسابية لها .
جـ – وضع الميزانية والملاك السنوي لها .
د – تعديل تشكيلاتها واقسامها وشعبها بالاحداث أو التغيير أو الالغاء .
هـ – ابرام العقود والاتفاقيات داخل العراق وخارجه والقيام بالبيع أو الشراء أو الاقتراض والرهن بضمان أو بدونه أو الايجار أو الاستئجار وغير ذلك من التصرفات المالية والقانونية بشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية الشركة .
و – صرف المبالغ المستحقة على الشركة .
2 – يتألف مجلس الادارة من المدير العام للشركة رئيسا وأربعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهم أن يكونوا عراقيين غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
3 – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول جلسة من كل سنة مالية .
4 – تحدد رواتب ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء باقتراح من الوزير .
5 – يعتبر العضو مستقيلا إذا تغيب عن الحضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مقبول عن المجلس أو شغل وظيفة، يرى المجلس تعذر الجمع بينها وبين العضوية . أو إذا حصلت القناعة التامة لمجلس الوزراء بعدم كفاءته أو قدرته للقيام بواجباته .
6 – يحل العضو الاحتياطي محل العضو المتغيب في اجتماعات المجلس ويتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته ويتقاضى مخصصاته طيلة فترة التغيب .
7 – لا يحضر اجتماع المجلس العضو الذي له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة أو علاقة في القضية التي يجرى بحثها من قبل المجلس أو مناقشتها أو اقرارها .
المحتوى2
مادة 5
1 – يتم نصاب اجتماع المجلس بحضور ثلاثة أعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه .
2 – تصدر القرارات في المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
3 – ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء الذين حضروا الجلسة .
4 – على عضو المجلس المخالف أن يسجل سبب مخالفته خطيا ويوقعها .
5 – للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته بقصد الاستفادة من معلوماته وخبرته من يرى من الاشخاص وليس لهؤلاء حق التصويت .
مادة 6
1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة ما لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة .
2 – إذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه فإذا أصر الأمر على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل القرار في الوزارة ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وملزما .
مادة 7
1 – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات المجلس وتمشية أمور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري الأول المسؤول عن ادارة ومراقبة سير أعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها .
2 – يقوم المدير العام بإبرام العقود والدخول في الالتزامات بتفويض مجلس الادارة ولمجلس الادارة تخويل أحد أعضائه للقيام بهذه المهمة .
3 – يقوم المدير العام بتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وغيرها وهو الذي يمثلها في الدعاوى التقي تقيمها أو التي تقام عليها داخل العراق وخارجه وله حق توكيل الغير في ذلك .
مادة 8
1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام .
2 – تنظم الشركة ميزانيتها السنوية وملاكاتها خلال شهر شباط من كل عام وتعرض على الوزير لتصديقها قبل اليوم الأول من آذار .
3 – تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها .
4 – يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير مراقب حسابات واحد أو أكثر لتدقيق حسابات الشركة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي عنها إلى الوزير والمجلس وتنشر في الجريدة الرسمية والصحف المحلية .
5 – تخضع حسابات الشركة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 9
تعين بنظام شروط الخدمة لمن يعمل في الشركة من عراقيين وأجانب وتحدد مقاييس رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم وايفادهم وتدريبهم وانضباطهم بموجبه .
مادة 10
تشكل الأجهزة الادارية والفنية والاقتصادية وتدار بموجب نظام داخلي خاص بها .
مادة 11
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تسرى على الشركة الأحكام والمنصوص الواردة في قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيقه على نشاطاتها واستثناء رقابة مسجل الشركات عليها .
مادة 12
تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة ويعتبر جميع منتسبيها مشمولين بتعبير (موظف عمومي) لأغراض القوانين العقابية وقانون الرقابة المالية .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1719 في 22 – 4 – 969
الأسباب الموجبة
أثبت تجارب السنوات السابقة بأن امكانيات ومؤهلات القطاع الخاص في مجال المقاولات الانشائية لا تتناسب مع متطلبات المشاريع والاعمال الانشائية التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية في البلاد ولهذا فقد تأخرت كثير من هذه الأعمال الحيوية مما أدى إلى تذمر وشكوى المواطنين بصورة مستمرة من هذا العجز .
لقد شخص وجسد بيان مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 تموز 1968 هذه الحقيقة فأكد على دعم مؤسسات القطاع العام وتطويرها لصالح الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات بشكل يضمن مصالح الجماهير ويقضي على مظاهر الاستغلال والاحتكار . لهذا فقد قررت حكومة الثورة تلاقي هذا النقص وتحقيق مكسب اشتراكي تتلاقى فيه التقصير والتأخير في انجاز المشاريع الانشائية بالكفاءة والسرعة اللازمتين مع تحقيق مكاسب عادلة تعوض القائمين بشرف هذا الواجب الوطني تعويضا اجتماعيا لائقا مما يشجع ويدفع بالامكانيات والكفاءات والمؤهلات الوطنية للمساهمة في هذا الميدان المثمر ومن أجل ذلك شرع هذا القانون .