قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تكون مادة 10 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 فقرة (1) ويضاف لها ما يأتي وتعتبر الفقرة (2) لها .
2 – تحسب من الخدمات التقاعدية وفق احكام هذا القانون الخدمة في جامعة الدول العربية وفي المنظمات العربية المنبثقة عنها وذلك بالشروط التالية :
أ – أن تكون الخدمة في وظيفة محسوبة على الملاك الدائم للموظفين والمستخدمين في جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية المنبثقة عنها وان يقدم الموظف طلبا باحتساب هذه الخدمة تقاعدية .
ب – ان يكون الموظف عراقيا، وان يكون تعيينه في جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية المنبثقة عنها قد تم دون معارضة الحكومة العراقية سابقا . وبموافقتها بعد نفاذ هذا القانون .
جـ – أن لا يكون الموظف يتقاضى راتبا تقاعديا من الحكومة العراقية خلال مدة خدمته التي يطلب احتسابها تقاعدية .
د – ينفذ الموظف أو المستخدم حقوقه التقاعدية اذا رفض استدعاء الحكومة العراقية له للخدمة في العراق .
هـ – أن يدفع الموظف عن خدمته في جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية المنبثقة عنها إلى الخزينة حصة تقاعدية تعادل ثلاثة أمثال الحصة التقاعدية المقررة في قانون التقاعد المدني المعمول به في العراق خلال مدة خدمته التي يطلب احتسابها تقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ راتبه الذي يستحقه وفق قانون الخدمة المدنية أساسا في احتساب هذه الحصة .

مادة 2
لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظف الذي تعار خدماته إلى جامعة الدول العربية أو غلى المنظمات العربية المنبثقة عنها ويبقى خاضعا لأحكام مادة 4 عشرة من القانون خلال مدة اعارته .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الموظف الذي يكون مستمرا في خدمة تقاعدية أو في خدمة جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية المنبثقة عنها في تاريخ نشره .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم الدكتور
وزير الثقافة والاعلام أحمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
ووكيل وزير رعاية الشباب والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1718 في 20 – 4 – 969

الأسباب الموجبة
وجد ان جامعة الدول العربية تعتبر ممثلة لجميع الدول العربية بضمنها الجمهورية العراقية وان الموظفين العراقيين الذين يعينون في وظائف الجامعة أو وظائف المنظمات المنبثقة عنها يزدادون خبرة واطلاعا في مجال اختصاصهم بعملهم في الجامعة وانهم خلال خدمتهم هذه يؤدون خدمة قومية تستفيد منها جميع الدول العربية ومنها العراق .
وحيث انهم غير مشمولين بأي قانوني تقاعدي في جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية المنبثقة عنها فقد أصبح من الضروري شمول هؤلاء الموظفين بالتقاعد المدني المعمول به في العراق وفق الأسس التي نظمت التقاعد في الدوائر به في العراق وفق الأسس التي نظمت التقاعد في الدوائر المشابهة لدوائر جامعة الدول العربية كالدوائر شبه الرسمية والمنظمات المهنية الأخرى ولذلك فقد شرع هذا القانون .