قانون التعديل الثاني لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف مادة 5 من قانون ادارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 5 – يؤلف في الديوان مجلس أوقاف أعلى يتكون من هيئتين الأولى للهيئة الدينية والثانية الهيئة المالية ويعين اعضاؤه وتنظم أعماله وفقا للنظام .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حامد الجبوري حمد دلي الكربولي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1718 في 20/4/969

الأسباب الموجبة
لوحظ ان مجلس الاوقاف الأعلى يضم أعضاء متفاوتين من حيث المؤهلات وان واجباته نوعان يختلف بعضها عن الآخر من حيث الطبيعة والاهداف فالأولى دينية والثانية مالية لذا وجد من الضروري ان تختص كل هيئة بعملها المؤهلة له من حيث الاختصاص .
لذا شرع هذا القانون .