قانون التعديل الثاني لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 16 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 16 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 16 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يحذف الرقم 50٪ خمسون من المادة الوارد في الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون رقم 16 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1968 ويحل محله الرقم 25٪ خمسة وعشرون من المائة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي عبد الكريم عبد الستار
وزير العدل الشيخلي
وزير الخارجية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
ووكيل وزير رعاية الشباب والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1717 في 17 – 4 – 969

الأسباب الموجبة
وجد ان القانون رقم 86 لسنة 968 قد نص على تمليك المضخات والمكائن والآلات والأدوات الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية بنصف قيمتها المقدرة حاليا عند تسديدها من قبل الجمعية وحيث ان تخفيض الأجر اليومي للمكائن الساحبة ذات الاطارات والمكائن والساحبة ذات السلاسل من قبل الهيئة العليا سيدعو الفلاحين إلى الانصراف عن تملكها والاستمرار على التأخير ورغبة في تشجيع الجمعيات على تملك هذه المكائن فقد شرع هذا القانون .