عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1 – ى) من مادة 3 والستين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 المعدل .
(وتشييد أبنية المدارس المتوسطة والثانوية) .
مادة 2
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (5) من مادة 5 والستين من القانون المذكور .
(ونفقات انشاء وصيانة أبنية المدارس المتوسطة والثانوية) .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
ووكيل وزير رعاية الشباب والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1717 في 17 – 4 – 969
الأسباب الموجبة
ان مشكلة عدم تيسر الابنية اللازمة للمدارس المتوسطة والثانوية أصبحت من العقبات التي تجابهها وزارة التربية والتعليم في الوقت الحاضر وتحول دون نشر التعليم على الوجه المطلوب، وبغية انجاز تشييد هذه الابنية بسرعة ارتؤى ان يعهد تنفيذ ذلك إلى الادارات المحلية في الالوية لتيسر الامكانات لديها .
وعليه شرع هذا القانون .