قانون ادارة اموال القاصرين

      التعليقات على قانون ادارة اموال القاصرين مغلقة

عنوان التشريع: قانون ادارة اموال القاصرين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

الفصل الأول
المؤسسات الادارية وواجباتها

مادة 1
تشمل عبارة ادارة أموال القاصرين المديرية العامة لإدارة أموال القاصرين والمحجورين والغائبين والمديريات والملاحظيات التابعة لها كما تشمل كلمة القاصر الصغير المحجور والغائب أينما وردت في هذا القانون إلا إذا وجدت قرينة تدل على خلاف ذلك .

مادة 2
أ – تنشأ مديرية عامة لإدارة أموال القاصرين مركزها في بغداد ترتبط بوزارة العدل وتلحق بها مديريات وملاحظيات أموال القاصرين في الالوية والاقضية والنواحي وتتولى الاختصاصات المعينة لها بموجب هذا القانون .
ب – تكون تشكيلات ديوان المديرية العامة والمديريات والملاحظيات الملحقة بها بموجب نظام .
جـ – يتولى وظيفة مديرية أموال القاصرين العامة موظف بدرجة مدير عام ويجوز أن تعهد ادارتها إلى حاكم من الصنف الأول أو الثاني من أصناف الحكام عن طريق النقل مع احتفاظه بصفة الحاكمية وحقوقه فيها ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .
د – لوزير العدل أن يعهد إلى حاكم محكمة البداءة ادارة مديرية أموال القاصرين وإلى كاتب أول المحكمة ادارة ملاحظية أموال القاصرين وذلك إلى حين تعيين المدراء والملاحظين وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ – تحل المديرية العامة لإدارة أموال القاصرين محل مديريات ومأموريات أموال القاصرين التي كانت موجودة قبل نفاذ هذا القانون وتنتقل اليها جميع الحقوق والالتزامات والتشكيلات الحالية إلى حين اتمام التشكيلات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 3
تتحدد ادارة مديرية أموال القاصرين من الناحية المكانية في محل وجود الأموال والعقار ضمن الحدود القضائية .

مادة 4
للمديرية العامة والمديريات التابعة لها جميع الحقوق والواجبات المقتضاة لإدارة أموال القاصرين التي تحت ادارتها وتمارس الحقوق القانونية كما لو كانت الأموال ملكا لها وتكون لها الشخصية المعنوية ضمن اختصاصها وينوب بعضها عن البعض في جميع ما يتطلبه القانون . وتمارس الملاحظيات التابعة للمديرية الحقوق والصلاحيات التي يخولها المدير العام أو المدير اياها .

مادة 5
تتولى مديريات وملاحظيات أموال القاصرين الوظائف التالية : –
أ – طلب تحرير الشركة عند وجود قاصر أو غائب أو محجور بين الورثة .
ب – جمع وحفظ وادارة أموال القاصرين وكذلك الانفاق على القاصرين والمحجورين وفق احكام هذا القانون .
جـ – تثبيت وجمع وحفظ وادارة أموال الغائب من الورثة في حالة عدم وجود وكيل مخول بذلك أو قيم لإدارة أمواله وتدار هذه الأموال مدة غيبوبته كما لو كانت أموال صغير ويبلغ الغائب عن وجود أموال له بإحدى طرق التبليغ وعند مراجعته أو مراجعة من ينوب عنه تسلم أمواله مع تقرير يتضمن الحساب الخاص به .
د – استثمار ما لديها من أموال وفق أحكام هذا القانون .

المحتوى2
الفصل الثاني
تحرير التركة وتصفيتها

مادة 6
يجب تحرير التركة في الأحوال التالية : –
أ – وجود قاصر أو محجور أو غائب بين الورثة .
ب – طلب أحد الورثة أو من له حق على الشركة كالدائن الذي بيده سند تنفيذي والموصى له أو الوصي .
جـ – طلب السلطة المالية المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة التركات .

مادة 7
أ – تتولى المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية كل حسب اختصاصها تحرير التركة وبيعها وتصفيتها وفقا لأحكام القانون وللسلطة المالية المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة التركات أن تنيب أحد موظفيها للحضور عند تحرير التركة .
ب – تختص محكمة موقع أو وجود الأموال بتحرير وجرد تلك الأموال وبيع ما يجوز بيعه منها وفق أحكام هذا القانون على أن ترفع نتائج ذلك إلى المحكمة المختصة بتصفية التركة وتعمل بما تقرره هذه المحكمة بإرسال المبالغ والأشياء والأموال المقرر حفظها والمحصلة من نتيجة التحرير والبيع إلى الدائنين والمستحقين الموجودين في المحل الذي حررت فيه تلك التركة .
جـ – تنحصر صلاحية تصفية التركة واداء الديون وتوزيع الحصص ودفعها إلى مستحقيها في المحكمة المختصة الكائنة في محل الاقامة الدائم للمتوفى .
د – على المحكمة المختصة بالتصفية اخبار ادارة أموال القاصرين المختصة بما تحقق للقاصرين والغائبين والمحجورين من أموال منقولة وعقارات وعلى المحكمة أن ترسل اليها المنقولات خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ تحقيقها لهم وأن تسلم العقارات في ظرف تلك المدة . ويسرى هذا الحكم على التركات التي لم تتم تصفيتها عند نفاذ هذا القانون .

مادة 8
أ – على المختارين وأصحاب الفنادق ومحلات السكن الأخرى والمقيمين مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم أن يقوموا بأخبار المحاكم المختصة عن وفاة الشخص الذين يعلمون ان تركته واجبة التحرير ويجب أن لا يتأخر الاخبار المذكور بدون عذر أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ويعفى هذا الاخبار عن أي رسم بما في ذلك رسم الطابع ويعاقب من يخالف أحكام هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .
ب – على كل مدير وملاحظ لإدارة أموال القاصرين علم بأية طريقة كانت ما يوجب تحرير التركة أن يتقدم للمحكمة المختصة بطلب تحريرها فورا .

مادة 9
يتضمن تحرير التركة تثبيت جميع الأموال المنقولة والحقوق التي للمتوفى وجمعها وحفظها وكذلك تثبيت عقاراته .

مادة 10
تصدر المحكمة المختصة قرارا بتحرير التركة بناء على علمها أو الاخبار أو الطلب المقدم اليها على أن تقوم بالإجراءات اللازمة لذلك وفق أحكام هذا القانون .

مادة 11
أ – يتم تحرير التركة بمعرفة الموظف المسؤول عن تحرير التركة أو من تنتدبه المحكمة المختصة من بين موظفيها للقيام بذلك وعلى هذا الموظف أن يتحرى عن جميع الأموال المنقولة والحقوق والأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وتثبيت مفرداتها مع أوصافها وقيمتها وترقيم الأوراق وتثبيت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقيم صحائفها ويؤشر عليها ويملأ ما يكون في الصفحات غير المكتوبة من بياض بخطوط متقاطعة وبيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلى ووزنه وعبارة وبيان ما يوجد من النقود ونوعها وعددها وتتخذ الوسائل اللازمة لحفظها أو ختمها حسب مقتضى الأحوال على أن تخبر السلطات المالية قبل المباشرة بعملية التحرير .
ب – يجرى تحرير المنقول عن التركة وتثبيت الحقوق فيها بحضور من يمكن حضوره من كبار الورثة ومختار المحلة أو القرية أو رئيس الطائفة أو من يمثله بالنسبة لغير المسلمين وكذلك صاحب الفندق أو المحل المتوفى فيه أو الولي أو الوصي ان كانوا موجودين حسب مقتضى الحال وبيان أقوال ذوي الشأن حول الموضوع وذلك بحضور ممثل السلطة .
جـ – ينحصر تحرير العقار من التركة والحقوق العينية الأخرى بتثبيت ما يظهر وجوده منها بعد الاستيضاح من دوائر الطابو المختصة أو التحقيق بأية وسيلة كانت .
د – إذا وجدت أشياء أو أموال لازمة لاستعمال المقيمين في المنزل أو لادارة المال بين الموظف أوصافها في المحضر ويتركها بعد جردها في مكانها مع تعيين شخص ثالث عليها .

المحتوى3
مادة 12
أ – يرفع الموظف المنتدب عند اكمال تحرير التركة تقريرا بثلاث نسخ يقدم إلى المحكمة المختصة ونسخة منه إلى رئاسة محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة موقعا عليه من قبله وممن حضر من الاشخاص المذكورين في الفقرة (ب) من مادة 11 من هذا القانون ويجب أن يتضمن التقرير التفاصيل الآتية: –
1 – مفردات التركة مع بيان أنواعها وأجناسها وأوصافها واقيامها .
2 – التدابير التي اتخذت لحفظها مع بيان أسماء من عهدت اليهم محافظتها وتواقيعهم على ذلك .
3 – شرحا عن الأموال المتنازع بشأن عائديتها إلى المتوفى .
4 – محل وتاريخ تحرير التركة .
ب – لكل من الورثة والولي والوصي ورئيس الطائفة بالنسبة لغير المسلمين أن يتخذ سجلا لمفردات التركة أثناء التحرير وله أن يطلب المصادقة على مطابقة هذا السجل للواقع من المحكمة التي أجرت تحرير التركة .
جـ – يسلم إلى صندوق المحكمة كل ما يظهر من النقود والأسهم والسندات والسجلات والدفاتر والوثائق التي يستدل منها انها مشيته للحقوق وكذلك تسلم إلى صندوق المحكمة أو أحد المصارف الأشياء الثمينة والمجوهرات والآثار النفسية وما يخشى عليه من الضياع والتبديل بعد أن توضع في كيس أو صندوق وتختم بختم المحكمة وتثبت مفرداتها وأوصافها في سجل تحرير الشركة .
د – 1 – يرفع التظلم بشأن الأموال المتنازع بعائديتها للمتوفى بعريضة إلى المحكمة المختصة ويجب أن يشمل التظلم على بيان الموطن المختار للمتظلم في دائرة اختصاص المحكمة التي باشرت بتحرير التركة وبيان سبب التظلم والاسانيد التي تدعمه .
2 – تتخذ المحكمة المختصة القرار اللازم وفقا لما يترآى لها من التحقيقات والاجراءات اللازمة لذلك وللطرف الذي يرى الإجحاف بحقوقه أن يقيم الدعوى في المحاكم المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار المحكمة .

مادة 13
تراعى المحكمة في تقرير ما يجب بيعه من التركة الأحكام التالية : –
أ – إذا طلب الورثة الكبار الحاضرون بالاتفاق فيما بينهم عدم بيع ما وجد من التركة كلا أو جزءا وقبولهم لها بالقيمة التي سيجرى تقديرها تعين المحكمة ثلاثة خبراء يختار أحدهم ممثل السلطة المالية وبعد تقدير قيمته يدفع الورثة الطالبون ما يصيب الصغير والغالب والمحجور من الحصص على أن يتحمل الورثة الطالبون ما يقتضي من المصاريف .
ب – للمحكمة أن تقرر الاحتفاظ بالأشياء اللازمة للقاصر وكذلك الاشياء التي لها قيمة تاريخية أو كانت من الآثار التي تخص أسرة القاصر أو الغائب أو المحجور كالكتب والمخطوطات أو كان في بيعها ضرر فاحش ويجوز تمييز قرار المحكمة لدى محكمة التمييز خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره .
جـ – إذا وجد بين الشركة مشروع تجاري أو صناعي أو اقتصادي وغير ذلك واتفق الورثة الكبار والاوصياء على الاستمرار على العمل به فللمحكمة المختصة أن تقرر ذلك إذا وجدت ان ذلك في مصلحة القاصر وفي هذه الحالة يكون ادارة المشروع حسب احكام المادة 1064 من القانون المدني على ان حق الاشراف على ادارة المشروع يكون من قبل ادارة أموال القاصرين . وفي حالة اناطة ادارة المشروع بإدارة أموال القاصرين فتكون ادارته وفق الأسس التي تقررها المديرية العامة .

مادة 14
أ – يباع المنقول بالمزايدة العلنية على أن يعلن عن موعد بيعه بإحدى الصحف المحلية اضافة إلى وسائل النشر الأخرى اذا كانت قيمة المال تزيد على مائة دينار وإذا قلت عن ذلك فيقتصر الاعلان على طرق النشر الاعتيادية التي تقررها المحكمة وعلى أن يجرى ذلك قبل تحديد موعد البيع بمدة لا تقل عن سبعة أيام ويبلغ الورثة والاولياء والاوصياء ان وجدوا ادارة أموال القاصرين وممثل السلطة المالية بالحضور أثناء البيع .
ب – تجرى المزايدة في المكان والزمان المعينين للبيع في الاعلان بمعرفة موظف تنتدبه المحكمة المختصة ويكون حضور القاضي أو الحاكم المختص إذا زادت القيمة المقدرة للمال على ثلثمائة دينار .
جـ – يحال المال بعهدة المزايد الأخير الذي قدم أعلى ضم على ان تستوفى في تأمينات قبل قبول الضم قدرها 10 ٪ من القيمة المقدرة للمال إذا اقتضى الحال ذلك على ان للقائم بالمزايدة تأخير الاحالة لأسباب يدونها في المحضر إذا وجد ان ذلك يؤدى إلى بيع المال بثمن أعلى ويعرض الأمر على الحاكم أو القاضي لاتخاذ القرار اللازم .
د – يستوفى بدل المبيع نقدا أو يجب تسليمه إلى صندوق المحكمة ولا يجوز تأخير ذلك الا ليوم واحد وإذا لكل من أحيلت عليه المزايدة عن الشراء فيعرض المال على المزايد قبل الأخير ان وجد فإذا رفض يوضع المال بالمزايدة مجددا ويستوفى بواسطة دائرة التنفيذ الفرق بين البلدين مع المصاريف من الناكل الذي يعفى من رسم التنفيذ وإذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول فيستحصل بدل المزايدة مع النفقات من المشتري الناكل بقرار من المحكمة المختصة بواسطة دائرة التنفيذ ويعتبر المال المعلن عنه ملكا للمشتري .
هـ – يتم الصرف ابتداء لتلافي نفقات تحرير التركة وبيعها وتصفيتها من المبالغ الاحتياطية الموجودة لدى ادارات أموال القاصرين المختصة وذلك بطلب من المحكمة ان اقتضى الأمر ذلك وتتحمل التركة هذه المصاريف وتعتبر ديونا ممتازة عند تصفيتها .

المحتوى4
مادة 15
أ – إذا ظهرت على المتوفى ديون فتبلغ المحكمة الدائنين بمراجعة الطرق القانونية ضمن مدة معينة لإثبات ديونهم ولا يجوز بيع شيء من التركة خلال المدة المذكورة إلا ما كان سريع الفساد والتلف وما هو محتاج إلى مصاريف ومؤونة وبعد تثبيت الدائنين ديونهم في المحكمة المختصة يجوز بيع الأشياء والأموال بالمزايدة العلنية وفق أحكام هذا القانون .
ب – يجب اجراء النقاص بين ثمن الأموال التي اشتراها الدائنون أو الورثة الكبار المشتركون في المزايدة وبين ما يصيبهم من الدين أو الحصة الارثية .
جـ – لا يسمح ادعاء أو اعتراض الدائن على بيع التركة إذا لم يراجع المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

مادة 16
لا يجوز لموظفي أو مستخدمي الحكومة المختصة أو ادارات أموال القاصرين أو لأقاربهم للدرجة الرابعة الاشتراك بالمزايدة أو شراء أي مال من تركة تجرى مزايدتها في محل وظيفتهم ما لم تكن لهم حصة في المال أو دين على الشركة وفي هذه الحالة لا يجوز لهم مباشرة أي اجراء من اجراءات التحرير أو البيع .

مادة 17
تباع الاحجار الكريمة والكتب والاشياء النفيسة وما يشبه ذلك في الأسواق التي تعرض فيها أمثال هذه الأموال للبيع وفي هذه الحالة على القاضي أو الحاكم اتخاذ قرار مسبب بذلك وتتم اجراءات البيع من قبل المحكمة المختصة الكائن في دائرة اختصاصها الأسواق المذكورة عن طريق الاستنابة وبحضور الحاكم أو القاضي للمحكمة الأخيرة .

مادة 18
أ – يقوم الموظف المختص ببيع الشركة بتنظيم تقرير مفصل بثلاث نسخ يضمنه تفاصيل اجراءات البيع وكافة المعلومات الخاصة بالأموال المبيعة على النحو الآتي : –
1 – اسم وهوية صاحب التركة وتاريخ تحريرها .
2 – محل وتاريخ المزايدة .
3 – مفردات الأموال المبيعة واعدادها وأنواعها واقيامها المقدرة واثمان بيعها واسماء وهويات من بيعت اليهم .
4 – مجموع المبالغ المقبوضة من بدلات البيع وما أجرى تقاصه من ديون الدائنين أو حصص المستحقين .
5 – يوقع التقرير من قبل الموظف المختص ببيع التركة وجميع من حضر المزايدة ممن ورد ذكرهم في مادة 4 عشرة من هذا القانون بالاضافة إلى تواقيع المشترين أو الدائنين أو الورثة الذين أجروا التقاص .
ب – على الموظف المختص ببيع التركة تقديم النسخة الأولى إلى المحكمة المختصة خلال مدة عشر أيام من تاريخ البيع ونسخة ثانية إلى رئاسة محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة .
جـ – على الموظف المختص أن يربط بالنسخة الأولى من التقرير ما يلي :
1 – الوصولات المتضمنة تسليمه اثمان التركة المبيعة إلى صندوق المحكمة أو صورها .
2 – الوصولات المأخوذة من الدائنين والورثة المتضمنة اجراء التقاص بين ما لهم من الطلب واثمان الأموال التي اشتروها مصدقة من الحاكم أو القاضي .
3 – على الموظف المختص ببيع التركة أن ينظم جدولا بثلاث نسخ يذكر فيه تفاصيل الوصولات المذكورة بالفقرة (ج) من هذه المادة ويرفق النسخة الثانية من الجدول بالنسخة الثانية من التقرير الذي يقدمه إلى رئاسة محكمة الاستئناف على أن يحتفظ بالنسخة الثالثة من التقرير مرفقا به النسخة الثالثة من الجدول المذكور مصدقه من الحاكم أو القاضي في المحكمة وتسجيلها في السجل المختص بذلك .
4 – على الموظف المختص ببيع التركة أن يرسل إلى المحكمة المختصة مجموع المبالغ المتأتية من نتيجة بيع التركة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ البيع وتأشير ذلك في السجل المختص وذلك في حالة اجراء البيع بطريق الانابة .

مادة 19
على المحكمة المختصة في محل اقامة المتوفى الدائم بعد تسلمها تقارير بيع التركة ان تقوم بتصفية التركة على الوجه الآتي : –
أ – دعوة الدائنين الذين أثبتوا ديونهم ودفع ما يصيب كل واحد منهم من استحقاقه .
ب – اعطاء الورثة الكبار ما يستحقونه حسب حصصهم .
جـ – اذا كانت حصة الصغير أو المحجور تقل عن مائة دينار ولم يكن له دخل أو مال آخر فيجوز للمحكمة أن تسلمها إلى الوصي أو القيم بناء على طلبهما لانفاقهما عليه .
د – ارسال ما يعود للصغار والمحجورين والغائبين من النقود والوثائق والمستندات والأسهم وما تقرر المحكمة الاحتفاظ به إلى ادارة أموال القاصرين في محل اقامتهم الدائم وتخبر ادارة أموال القاصرين المذكورة عما لهم من عقارات أو حصص فيها لقيدها في سجلاتها ووضع اليد عليها وادارتها وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون .
هـ – تنظم المحكمة تقريرا بثلاث نسخ تضمنه تفاصيل عملية تصفية التركة التي قامت بها بما في ذلك خلاصة التقارير التي وردتها وأسماء أصحاب الديون الذين أثبتوا ديونهم والمبالغ التي دفعت اليهم وأسماء الورثة الكبار وحصصهم التي وزعت اليهم واسماء القاصرين والمحجورين الذين صرفت لهم المبالغ التي تقل عن مائة دينار مع بيان هذه المبالغ والمبالغ والأموال والأشياء الباقية العائدة للقاصرين التي أرسلت إلى ادارة أموال القاصرين وكذلك تفاصيل العقارات التي أخبرت عنها ادارة أموال القاصرين على النحو المبين في الفقرة (د) من هذه المادة ويوقع هذا التقرير من قبل الحاكم أو القاضي بثلاث نسخ ترسل النسخة الأولى إلى ادارة أموال القاصرين والنسخة الثانية إلى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة وتحتفظ المحكمة بالنسخة الثالثة منه .

مادة 20
اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس أو قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الأحكام الآتية: –
أ – لا تحرر التركة التي سبق للمحكمة المختصة وضع يدها عليها بدعوى الافلاس .
ب – إذا كانت المحكمة المختصة بتحرير التركة باشرت بتحريرها وطلبت المحكمة المختصة برؤية دعوى الافلاس ايداع التركة اليها فيجب اجابتها إلى ذلك .
جـ – تحيل المحكمة التي نظرت دعوى الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون إلى المحكمة المختصة للتصفية .

المحتوى5
الفصل الثالث
ادارة شؤون القاصرين

مادة 21
أ – تتولى ادارة أموال القاصرين القيام بالوجائب التي نص عليها هذا القانون من تاريخ اطلاعها على وجود الصغير بالاخبار المنصوص عليه وفقا لأحكامه .
ب – تقوم ادارة أموال القاصرين بالاشراف على ولي الصغير أو وصيه ان وجد وتقوم مقامهما عند عدم وجودهما .

مادة 22
تكون لإدارة أموال القاصرين الواجبات التالية في حالة اشرافها على الاولياء والاوصياء المختارين .
أ – تحقيق ما للصغير من عقارات ومنقولات وحقوق وتثبيتها خلال مدة الصفر .
ب – طلب تقدير نفقة للصغير من المحكمة المختصة .
جـ – تكليف الاولياء والاوصياء المختارين بتقديم حسابات عن أموال الصغير وما صرف عليه مرة في السنة على الأقل .
د – تقديم تقرير عن نتائج حسابات الاولياء والاوصياء المختارين إلى المحكمة المختصة والطلب منها القيام بمحاسبتهم واجراء ما يلزم بحقهم إذا اقتضى الأمر ذلك .
هـ – الطلب من الاولياء والاوصياء المختارين ايداع ما يزيد على نفقة الصغار من المنقول في صندوق أموال القاصرين وكذلك تسليم العقارات وفي حالة امتناعهم مراجعة المحكمة المختصة للغرض المذكور . ما لم تأذن المحكمة المختصة بتسليم بعض أموال القاصرين التي تحت يدها أو لدى ادارة أموال القاصرين لغرض ادارتها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك وكانوا معروفين بالعدالة والاستقامة وحسن التصرف .
و – الطلب من مديرية التقاعد العامة ارسال الراتب التقاعدي لكل قاصر إذا زاد على خمسة عشر دينارا أما الراتب التقاعدي الذي يقل عن ذلك فيسلم إلى الاولياء والاوصياء من مديرية التقاعد والدوائر التابعة لها مباشرة .
ز – لا يجوز للأولياء والاوصياء المختارين ممارسة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة المختصة : –
1 – جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
2 – التصرف في المنقول أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أموال الادارة .
3 – الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة دينار لكل قاصر مما يتصل بأعمال الادارة .
4 – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الديون .
5 – استثمار الأموال وتصفيتها واقراضها .
6 – ايجار المباني لأكثر من سنة واحدة والأراضي الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات وايجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد .
7 – قبول التبرعات المقترنة بشرك مضر بحقوق الصغير .
8 – التنازل عن التأمينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام .
9 – إيجار أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة .
10 – قسمة أموال القاصر بالتراضي .

مادة 23
للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره ولا يوجد مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة بإدارة بعض أمواله ويجوز ذلك للوصي ولكن يأذن من المحكمة المختصة .

مادة 24
تمارس ادارة أموال القاصرين عند قيامها مقام الوصي المنصوب الوجائب الآتية : –
أ – تحقيق ما للصغير من أموال منقولة وعقارات وتثبيتها والادعاء بها والقيام بتحصيلها .
ب – إدارة العقارات التي يملك الصغير أكثرية الحصص فيها باستغلالها وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها وفق أحكام هذا القانون .
جـ – الانفاق على الصغير من ماله بعد تقدير نفقة من المحكمة المختصة .
د – ايداع نقود الصغير إلى صندوق أموال القاصرين باستثناء النفقة حتى نهاية السنة المالية .

مادة 25
أ – تكون ادارة أموال القاصرين التي يقع محل الصغير الدائم ضمن منطقتها هي المختصة باستثمار أموال الصغير وتوضع تحت تصرفها المبالغ المخصصة للانفاق عليه .
ب – تكون إدارة أموال القاصرين التي يقع العقار ضمن منطقتها هي المختصة بإدارة واستغلال ذلك العقار .

مادة 26
يراعى في ايجار العقارات العائدة للصغير ما يلي : –
أ – يقدر بدل ايجار العقار من قبل ادارة أموال القاصرين بمعرفة خبير قبل الاعلان عن المزايدة .
ب – يعلن عن الايجار في الصحف المحلية وبالوسائل الأخرى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ويتضمن الاعلان موقع العقار وأوصافه وبدل الايجار المقدر ومدته والمحل والزمان الذي تجرى فيه المزايدة .
جـ – تجرى المزايدة في المحل والوقت المعينين بالاعلان ويجرى الضم على العقار بعد دفع التأمينات 10٪ من بدل الايجار المقدر ويحال بعهدة المزايد الذي يقدم أعلى ضم .
د – ينظم بعد الاحالة عقد ايجار بين ادارة أموال القاصرين والمستأجر على أن يدفع البدل كاملا أو بأقساط متساوية لا تقل عن أربعة أقسام يستحق القسط الأول عند توقيع العقد .
هـ – لا تطبق أحكام الفقرات (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان بدل إيجار العقار لا يتجاوز الخمسين دينارا .
و – لا يجوز إيجار المباني لأكثر من سنة واحدة والأراضي الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات .

مادة 27
يراعى عند تعمير عقار الصغير ما يلي : –
أ – لا يجوز أن يتم تعمير العقار بدون اجراء كشف بمعرفة خبير فني .
ب – تكون صلاحية مدير ادارة أموال القاصرين بالصرف على اجراء التعمير أو ترميم عقار الصغير بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار وصلاحية ملاحظ ادارة أموال القاصرين بمبلغ لا يتجاوز عشرين دينارا وما زاد على ذلك فيخضع لموافقة المدير العام على أن يراعى في ذلك عدم تجاوز كلفة التعمير عن 50٪ من بدل الإيجار السنوي مهما كانت الأسباب .
جـ – تزود المديرية العامة بتقرير عن القيام بالتعمير والترميم الذي تم وطريقة القيام به مرفقا بنسخ من مستندات الصرف .

المحتوى6
مادة 28
أ – تقوم ادارة أموال القاصرين بصرف نفقة الصغير الشهرية إذا تجاوز مبلغها خمسة عشر دينارا وإذا قلت عن ذلك فيجوز صرفها مقدما كل ثلاثة أشهر .
ب – إذا حدثت أمور غير اعتيادية كمرض الصغير أو سفره لأغراض الدراسة وما إلى ذلك تطلب ادارة أموال القاصرين من محكمة محل اقامة الصغير الدائم تقدير المبالغ اللازمة لذلك إلا إذا كانت لا تتجاوز عشرين دينارا فتقوم هي بصرفها وعلى الولي أو الوصي أن يقدم تقريرا عن كيفية الصرف مرفقا بالمستندات اللازمة لذلك إلى ادارة أموال القاصرين .

مادة 29
لا تباع عقارات الصغير الا بإذن من المحكمة المختصة عند توافر أحد الأسباب الآتية: –
أ – عدم وجود مال آخر لنفقة الصغير .
ب – وجود احكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على التركة ولا يوجد مال آخر لإيفائها .
جـ – وجود حصص مشاعة للصغير لا تدر له ايرادا مناسبا يمكن الانتفاع به .
د – يرجع بيع عقار الصغير المشاع على غير المشاع وذو الايرادات القليلة على ذي الايرادات الكثيرة وذو النفقات والمصاريف الكثيرة على القليلة .

مادة 30
لا يجوز شراء عقار للصغير من أمواله إلا بإذن من المحكمة المختصة عند توافر أحد الأسباب الآتية : –
أ – إذا كان الصغير يملك حصصا مشاعة في العقار وجرى بيعه عن طريق ازالة الشيوع وكان في شرائه منفعة له .
ب – اتخاذ دار مناسبة لسكنى الصغير؟
جـ – إذا كان العقار موضوعا في المزايدة لتحصيل دين الصغير ولم يبلغ البدل لايفاء الدين أو لم يجر الضم عليه على أن لا يتجاوز بدل الشراء على أربعة أخماس القيمة .

مادة 31
إذا ثبت بلوغ الصغير سن الرشد بحجة شرعية أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية فعلى ادارة أموال القاصرين المختصة القيام بما يأتي : –
أ – أن تسلم اليه عقاراته وأمواله وحقوقه التي تحت ادارتها .
ب – أن تعطيه حساباته نهائيا عن نتائج ادارة أمواله ويكون هذا الحساب بتقرير مفصل بعدة نسخ تسلم اليه احدى النسخ والأخرى الى مديرية ادارة أموال القاصرين العامة وإلى المحكمة الشرعية المختصة ورئاسة محكمة الاستئناف .

مادة 32
أ – تقوم المحكمة المختصة بالحجر بعد اصدار قرار الحجر بتحرير وتثبيت وجرد وتصفية أموال المحجور وفق احكام هذا القانون واخبار ادارة أموال القاصرين المختصة .
ب – تسرى على أموال المحجور الأحكام الخاصة بأموال الصغير بما فيها ادارتها من قبل ادارة أموال القاصرين المختصة في حالة عدم وجود قيم على المحجور أو الاشراف على القيم في حالة وجوده وذلك وفق أحكام هذا القانون .

الفصل الرابع
ادارة أموال الغائبين

مادة 33
أ – تحرر وتصفى أموال الغائب المفقود على غرار أموال الصغير وإذا عينت المحكمة المختصة قيما لادارة أمواله فيكون القيم تحت اشراف ادارة أموال القاصرين وفي حالة عدم وجود القيم فتكون ادارة أموال القاصرين هي المختصة بإدارتها واستغلالها كما لو كانت أموال صغير وفق أحكام هذا القانون .
ب – لا يباع من أموال الغائب المفقود شيء عدا ما هو معرض للتلف أو مستوجب للصرف أو المؤونة من المنقولات ولا يجوز شراء مال بإسم الغائب المفقود باستثناء ما يقتضي لتعمير أمواله وادارتها .
جـ – تسلم أموال الغائب المفقود اليه عند حضوره أو إلى ورثته عند تحقق وفاته وإذا مضت مدة خمس عشرة سنة على وضع اليد على أمواله من قبل ادارة أموال القاصرين ولم يتحقق وجوده خلال تلك الفترة ولم يكن له ورثة فتسلم أمواله إلى الادارة المحلية بقرار من المحكمة المختصة بعد الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية من بعد نهاية السنة الأخيرة .

الفصل الخامس
استثمار أموال القاصرين

مادة 34
يجوز الاستقراض من ادارة أموال القاصرين بفائدة قانونية قدرها 7٪ سبعة من المائة في الحالات التالية : –
أ – رهن العقار عدا الشائع منه .
ب – تسليف الموظفين .

رهن العقار

مادة 35
يشترط في رهن العقار ما يلي : –
أ – أن يكون ملكا صرفا أو مفوضا بالطابو وغير مشاع .
ب – واقعا في منطقة ادارة أموال القاصرين .
جـ – تعين المديرية العامة من حين لآخر مقدار الحدين الأدنى والاعلى للقروض تبعا لأرصدة المديريات وامكانياتها وبمصادقة الوزير .
د – لا يتجاوز مبلغ القرض نصف القيمة المقدرة ويتم تقدير القيمة من قبل هيئة برئاسة حاكم بداءة منطقة ادارة أموال القاصرين وعضوية مدير أموال القاصرين ومدير الطابو بمعرفة خبير ينتخبه الحاكم ويتحمل طالب القرض المصاريف والأجور الأخرى .
هـ – ان لا تقل مدة المداينة عن سنة ولا تتجاوز عشر سنوات .
و – إذا لم يدفع القسط في موعد استحقاقه يصبح الدين واجب الاداء بأكمله وتصبح اقساطه كلها مستحقة وتستوفى الفوائد المقررة عليه إلى تاريخ استيفائه .
ز – ان يؤمن العقار باسم مديرية أموال القاصرين لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن بدل الرهن .
ح – وضع اشارة الحجز في سجلات الطابو على العقار لقاء مبلغ القرض لتأمين حق الامتياز لقاء الدين حسب شروط العقد وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة بحكم وضع اشارة الرهن التأميني وفق القانون المدني ويكتفى بصدور كتاب خطي من المديرية ممن له حق تمثيلها وحضور الطرف الآخر أو وكيله وأخذ اعترافهم وذلك لغرض وضع اشارة الحجز ورفعها ويسرى ذلك أيضا على تعديل الشروط أو تدوير القروض لشخص آخر أو تنزيل قسم منه أو استحصال اذن المديرية ببيع المال المؤمن لديها وتعفى هذه المعاملات من رسوم الطابو والطوابع .

المحتوى7
مادة 36
يجوز تجديد المداينات السابقة التي لا تتوافر فيها الشروط الواردة في مادة 5 والثلاثين من هذا القانون بشروطها القديمة إذا تعذر وفاء مبالغها .

مادة 37
يستمر احتساب الفائدة في حالة انتهاء مدة المداينة وعدم دفع الدين إلى حين اداء الدين .

مادة 38
إذا دفع المدين الدين قبل انتهاء مدة المداينة فلا يجوز استرداد أي مبلغ من الفائدة المستوفاة .

مادة 39
على إدارة أموال القاصرين تبليغ المدين قبل شهر على الأقل من موعد استحقاق الدين تطلب منه اداء الدين المستحق ويعتبر الكتاب المرسل بالبريد المسجل إلى العنوان المختار في العقد بمثابة التبليغ .

مادة 40
إذا استحق الدين ولم يدفع أو لم تجدد المداينة فعلى ادارة أموال القاصرين أن تطلب فورا من دائرة الطابو استحصال الدين حسب أحكام القانون والنظام وعلى دائرة الطابو القيام بإجراءات البيع والمزايدة وفق احكام قانون التنفيذ .

مادة 41
إذا ظهر بنتيجة المزايدة ان ثمن العقار المبيع لا يكفي لتسديد الدين فعلى دائرة الطابو المختصة ان تحرر كتابا يتضمن بيان المبلغ المتبقي من الدين ويكون هذا الكتاب واجب التنفيذ وفق قانون التنفيذ .

مادة 42
أ – لإدارة أموال القاصرين الاشتراك في مزايدة شراء العقار المؤمن لديها إذا لم يكف بدله لوفاء الدين أو لم يتقرر احالته على أحد وان للعقار قيمة حقيقية تزيد بما لا يقل عن 20٪ من مقدار الدين وتتم معاملة الشراء بإذن من المحاكم المختص .
ب – يجب بيع ما اشترى وفق الفقرة (أ) بعد مراعاة الفقرة (جـ) من هذه المادة .
جـ – يجوز لإدارة أموال القاصرين أن تعيد تسجيل العقار باسم المدين إذا طلب ذلك خلال سنة من تاريخ تسجيل العقار بدائرة الطابو باسم المديرية على أن يدفع الدين ويتحمل المدين كافة المصاريف والرسوم والنفقات الأخرى ويقبله بوضعه عند اعادة تسجيله .

إقراض الأموال

مادة 43
أ – لإدارة أموال القاصرين ان تقرض الموظف مبلغا لا يزيد على مجموع راتبه الاسمي لمدة خمسة أشهر ولا يتجاوز خمسمائة دينار إذا كانت خدمته تزيد على عشرين سنة وإذا قلت عن ذلك فتكون بكفالة موظف واحد بدرجة لا تقل عن درجة واحدة لطالب القرض أو بكفالة تاجر مؤيدة مقدرته المالية من قبل غرفة التجارة . على أن تكون لكل منهما خدمة لا تقل عن خمس سنوات ورواتبهما غير محجوزة لغير النفقة والجمعيات التعاونية ومجموع تلك الاستقطاعات لا تتجاوز نصف راتب الموظف الاسمي .
ب – تمنح السلفة لطالبها بموجب استمارة خاصة تعين شكلها المديرية العامة لإدارة أموال القاصرين بثمن قدره نصف دينار يؤخذ من طالب السلفة عند اتمام المعاملة ويقيد هذا المبلغ ايرادا للخزينة ويكون اداء الدين بأقساط شهرية اعتبارا من نهاية الشهر الذي يلي تاريخ الاستدانة على أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز عشرين شهرا وتستوفى هذه الاقساط بحجز راتب المدين تلقائيا أو الراتب التقاعدي بعد وفاة المدين ولو كانت المداينة قبل نفاذ هذا القانون على أن يستقطع مبلغ القرض وفق الاقساط المتفق عليها مع الفوائد ويكون الكفيل متضامنا بأداء هذا الدين ويسري على الكفيل ما يسري على المدين الأصلي .
جـ – على الدوائر المختصة أن تنفذ طلب ادارة أموال القاصرين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي حالة فصل الموظف أو كفيله أو انهاء خدمتهم لأي سبب كان أو وفاتهما فعليها أن لا تدفع الرواتب والمكافئات قبل التأكد من براءة ذمتهما من ديون ادارة أموال القاصرين .

مادة 44
أ – تعتبر ديون ادارة أموال القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لأي سبب كان تستوفى وفقا لأحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
ب – يجوز اقراض موظفي ادارة أموال القاصرين مدة خدمتهم فيها بإذن من المدير العام لإدارة أموال القاصرين ولا يجوز قبول كفالتهم بأي حال من الأحوال ويجوز اقراض المدير العام بإذن من الوزير وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل السادس
صندوق أموال القاصرين

مادة 45
يؤسس في كل مديرية من مديريات أموال القاصرين صندوق باسم صندوق مديرية أموال القاصرين لاستثمار أموال القاصرين والغائبين والمحجورين وفق احكام هذا القانون له ذمة مالية مستقلة .

المحتوى8
مادة 46
يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق ادارة أموال القاصرين بصورة موحدة وبفائدة لا تتجاوز 7٪ سبعة من المائة على أن توزع الفائدة باعتبار سبع حصص خمس حصص منها تعود الى القاصر وحصة واحدة إلى الخزينة وتقيد هذه الحصة من ضمن ايرادات الدوائر الرسمية (أجور المحاكم والغرامات) من الميزانية العامة وحصة واحدة إلى صندوق الاحتياط وترسل هذه الحصة في نهاية كل شهر إلى المديرية العامة وتودع من قبلها في حساب مستقل ويعين كيفية التصرف بها بنظام ويتم الاستثمار على الوجه التالي :
أ – ايداع ما يتقرر ايداعه في أحد المصارف لقاء فائدة باستثناء مبالغ النفقات وفق الشروط المتفق عليها في العقد .
ب – اقراض ما يتقرر اقراضه بضمان الحكومة إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لقاء فائدة .
جـ – استثمارها بسندات قروض حكومية .
د – اقراضها إلى الموظفين وفق احكام هذا القانون .
هـ – رهن العقارات وفق احكام هذا القانون .

مادة 47
لا يدخل في حساب النماء مبالغ النفقة المقررة وأي مبلغ آخر يتقرر دفعه من أموال الصغير أو المحجور أو الغائب خلال تلك السنة .

مادة 48
لا يجوز احتساب فوائد على متجمد الفوائد ولا تحتسب الفائدة عن اجزاء الشهر .

مادة 49
تضاف الفائدة إلى المبلغ الأصلي العائد إلى القاصر من تاريخ تسلمه من قبل ادارة أموال القاصرين لحين اعادته إليه وفقا لما نصت عليه مادة 6 والأربعين من هذا القانون كما ويسرى حكم هذه المادة على المبالغ الموجودة لدى ادارات أموال القاصرين قبل نفاذ هذا القانون وكذلك على المبالغ المدفوعة ولم يجر حساب الفائدة عليها بحدود ما يمكن دفعه من رصيد المديرية مع مراعاة أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون .

مادة 50
يتم تلافي ما قد يخسره صندوق احدى مديريات أموال القاصرين من المبالغ المتجمعة في صندوق الاحتياط .

مادة 51
للمدير العام نقل بعض المبالغ المتوفرة في احدى المديريات إلى مديرية أخرى لغرض استثمارها وفق احكام هذا القانون بعد موافقة الوزير وعلى المديرية المستثمرة اعادة تلك المبالغ مع نمائها إلى المديرية التي سحبت منها تلك المبالغ .

الفصل السابع
أحكام ختامية

مادة 52
يجوز اصدار الأنظمة والتعليمات لتنفيذ هذا القانون خاصة في الأمور الآتية : –
1 – بيان التشكيلات الادارية للمديرية العامة والدوائر التابعة لها وتعيين اختصاصاتها وتثبيت واجباتها .
2 – كيفية محاسبة الاوصياء والاولياء وتعيين الطرق الواجب اتباعها في إدارة أموال القاصرين .
3 – تنظيم الأعمال الحسابية والمراقبة عليها وأمور القبض والصرف والنماذج والوثائق المختصة بذلك .
4 – بيان أنواع الدفاتر والسجلات والاستمارات اللازمة للمعاملات وكيفية مسكها في الدائرة .

مادة 53
يلغى قانون تحرير التركات وادارة أموال القاصرين والغائبين والمحجورين رقم 27 لسنة 1934 وتعديلاته ويبقى العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن تستبدل بغيرها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 54
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

مادة 55
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1717 في 17 – 4 – 969

المحتوى9
الأسباب الموجبة
قررت الشرائع السماوية العناية بأموال اليتامى ومن في حكمهم والمحافظة عليها وادارتها وتسليمها اليهم إذا بلغوا اشدهم واكتمل رشدهم وبالنظر لضعف شوكة القاصر وعدم وجود من يتولى الذود عنه لذا فقد استوحت الشرائع الوضعية هذه المبادئ فقننت القوانين ووضعت القواعد الكفيلة بإدارة أموال القاصرين ومحافظتها من الاستيلاء والضياع .
مضى زمن طويل على صدور قانون ادارة أموال القاصرين رقم 27 لسنة 1934 وكشف التطبيق العملي عن قصور بعض أحكامه ونقص بعضها الآخر وعدم مواكبته لظروف الحياة المتجددة ولذا أصبح من الضروري اعادة النظر في أحكام القانون المعمول به وتدارك الأخاء والنواقص والمعايب التي لازمت وجوده .
ان أهم ما يلاحظ على القانون الحالي وجود مديريات لإدارة أموال القاصرين في بعض الالوية دون البعض الآخر وعدم وجود رابطة ادارية بين هذه المديريات لذا عمد القانون الجديد إلى انشاء مديرية عامة في بغداد تتبعها مديريات ادارة أموال القاصرين في جميع الالوية كما تتبعها ملاحظيات ادارة أموال القاصرين في الاقضية والنواحي وجواز ان يتولى أحد الحكام وظيفة المدير العام اسوة ببعض الوظائف التي لها علاقة بالوظائف القضائية الأخرى وضمانة لحسن سيرها وادارتها ولا سيما ان اغلب قراراتها ذات صبغة قضائية وحدد القانون الصلاحية المكانية لكل مديرية من المديريات لأموال القاصرين ضمن الحدود القضائية كما منح القانون المديرية العامة والدوائر التابعة لها شخصية معنوية لتستطيع ممارسة حق الادارة وعقد العقود وما إلى ذلك من وجانب وفق ما هو منصوص عليه في القوانين .
اناط القانون بإدارة أموال القاصرين حق طلب تحرير التركة وجمع وحفظ وادارة أموال القاصرين والمحجورين والغائبين بين الورثة واستثمار أموالهم بالطرق التي نص عليها القانون كما بين القانون حالات تحرير التركة وسمى المحاكم التي تتولى ذلك واختصاصها وبين كيفية تحرير التركة والاجراءات اللازمة لذلك واتمام عملية التحرير بما يضمن جمع الأموال المنقولة وجردها وكذلك العقارات الموجودة فيها وتثبيتها كما جوز القانون للمتظلم بشأن الأموال المتنازع بعائديتها للمتوفى والاجراءات اللازمة لذلك وللطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه أن يقيم الدعوى في المحاكم المختصة في ظرف مدة معينة .
وتناول القانون تقرير ما يجب بيعه من التركة لغرض تصفيتها واجراءات البيع والاحالة وبقاء ما يجب بقاؤه وعلى الأخص إذا وجد مشروع تجاري أو صناعي أو اقتصادي واتفق الورثة الكبار والاوصياء على استمراره بشرط أن تكون ادارته تحت اشراف ادارة أموال القاصرين .
وفي سبيل اجراءات تصفية التركة تقوم المحكمة بتبليغ الدائنين لاثبات ديونهم في المحكمة المختصة ضمن مدة تعينها وتدفع إلى كل واحد منهم ما يصيبه من استحقاقه وتعطى الورثة الكبار ما يستحقونه وترسل ما يعود للصغار والمحجورين والغائبين من النقود والوثائق والمستندات والاسهم وما تقرر المحكمة الاحتفاظ به إلى إدارة أموال القاصرين وتنظم المحكمة تقريرا بتفاصيل عملية تصفية التركة التي قامت بها وترسله إلى إدارة أموال القاصرين ومحكمة الاستئناف لغرض الاطلاع والمراقبة .
بين القانون وجانب ادارة اموال القاصرين اذا وجد ولي أو وصي للصغير والاشراف على الاولياء والاوصياء المختارين أو المنصوبين ونص على التصرفات التي يجوز لهم القيام بها بإذن المحكمة لغرض تحديد تلك التصرفات وعدم تجاوزهم حدود اختصاصهم وبين عدا ذلك ما للولي أو الوصي مباشرة ما يراه مناسبا من التصرفات في سبيل الغرض الذي عهد له من أجله مال القاصر وهو رعاية ذلك المال وفي حدود ما قرره القانون أو الشرع .
وقد أكد القانون احكام القانون المدني بجواز الاذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره بإدارة بعض أمواله امتحانا له ولقدرته على كيفية تدبير وتصريف أموره . وعنى القانون بواجبات ادارة أموال القاصرين من تحقيق ما للصغير من أموال منقولة وعقارات وتثبيتها والادعاء بها وادارة العقارات عن طريق الاجارة واشترط وجوب اجراء المزايدة فيها للحصول على أعلى سوم وأوضح سلطة ادارة أموال القاصرين بالصرف والتعمير والطريق الذي يجب أن تسلكه في ذلك وحدود اختصاصها وصرف نفقة الصغير وحالات بيع عقار الصغير وشراء العقار باسمه . وختام واجبات ادارة أموال القاصرين تقوم بتسليم عقارات الصغير وتدفع اليه أمواله إذا بلغ الصغير رشيدا بحجة شرعية أو بحكم مكتسب القطعية .
أما أمور الحجر والغيبوبة فتسرى على أموال المحجور والغائب المفقود الاحكام الخاصة بإدارة أموال الصغير ولا تختلف في ذلك الا يقدر اختلاف طبيعة الحجر والغيبوبة عن القصر .
تناول القانون حالات استثمار الأموال الموجودة في صندوق أموال القاصرين عن طريق رهن العقار أو تسليفها إلى الموظفين لقاء فائدة واشترط شروطا خاصة في رهن العقار ومدته ووجوب تأمينه لدى احدى شركات التأمين واقتبس الاحكام الخاصة برهن العقار لدى المصرف العقاري لأنها لا تختلف عنها اختلافا كبيرا وأوضح الاجراءات اللازمة إذا ما تخلف المدين عن دفع الدين وتحصيله بواسطة بيع العقار في دوائر الطابو بنفس الاجراءات المتبعة في قانون التنفيذ عند بيع العقار .
وبسط القانون الحالة الثانية من استثمار الأموال عن طريق اقراضها للموظفين وعين نسبة المبالغ المقترضة ومدة القرض ووجوب تقديم كفيل بذلك واستيفاء الاقساط عن طريق حجز راتب الموظف وجعل هذا الحكم يسرى على المداينات التي سبقت نفاذ القانون لتحصيل ما فات تحصيله بهذا الطريق من الاقساط من المتخلفين عن الدفع كما اعتبرت هذه الديون ممتازة تستوفى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة لئلا تتبدد هذه الأموال . وتكلم القانون عن تأسيس صندوق أموال القاصرين في كل مديرية من مديرياتها لاستثمار أموالهم بصورة موحدة وبفائدة توزع بنسب معينة بين القاصر وخزينة الدولة والمبالغ الاحتياطية وبين مصادر الاستثمار عن طريق ايداع الأموال لدى احد المصارف بفائدة أو اقراضها بضمان الحكومة إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أو شراء سندات قروض حكومية أو اقراضها للموظفين وفق الأحكام المشار اليها أو وضعها بالمداينات لقاء فائدة .
وعالج القانون طريقة احتساب الفائدة وعدل من الطريقة المعقدة التي اتبعها القانون الحالي الملغى والتي كانت مصدر تذمر جراء تأخير حساب الفوائد لأزمان طويلة ووضع طريقة سهلة ومبسطة لحسابها تسرى على ما هو موجود لدى المديريات من أموال وكذلك على المبالغ التي سبق دفعها .
للأسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون .