عنوان التشريع: قانون الوكالات البحرية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الاقتصاد .
2 – الشركة – شركة النقل البحري العراقية المحدودة .
3 – الوكلاء البحريون – الشركات والأفراد ممن يزاولون وكالة البواخر والخطوط الملاحية البحرية في الموانئ العراقية .
مادة 2
تقوم الشركة حصرا بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وتسدى الخدمات الناشئة عن ذلك .
مادة 3
على الوكلاء البحريين تسوية حساباتهم المتعلقة بأعمالهم والتزاماتهم السابقة لنفاذ هذا القانون مع ذوي العلاقة خلال مدة معقولة وتبقى التزاماتهم قائمة لحين تنفيذها .
مادة 4
يستمر الوكلاء البحريون في ممارسة أعمالهم تجاه البواخر التابعة لهم إذا وجدت في المياه العراقية يوم تنفيذ القانون وإلى حين مغادرتها المياه العراقية .
مادة 5
تتقاضى الشركة العمولة المتعارف عليها أو المتفق عليها بين الوكلاء وموكليهم إلى حين قيام الشركة بوضع جدول خاص بالعمولة وفقا للعرف الدولي وتبعا لكل منطقة جغرافية .
مادة 6
لا يجوز للشركة قبول عمولة أقل مما هو وارد في الجدول أعلاه إلا بموافقة مجلس ادارة الشركة ومصادقة الوزير .
مادة 7
للشركة ممارسة أعمال الشحن والتفريغ وتزويد البواخر بالملاحين والوقود والمواد والأجهزة والأرزاق .
مادة 8
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 9
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي عبد الكريم عبد الستار
وزير العدل الشيخلي
وزير الخارجية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير االاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
ووكيل وزير رعاية الشباب والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1713 في 3 – 4 – 969
الأسباب الموجبة
لوحظ ان بعض الوكلاء البحريين لا يكادون يمارسون أي نشاط يذكر بسبب كثرة عددهم بالمقارنة إلى عدد البواخر التي تتردد على الموانئ العراقية ولوحظ وجود التسبب وفقدان التنسيق في العمل بصورة عام كما لوحظ من جهة أخرى احتمال تهريب الأموال والمعلومات السرية إلى الخارج عن طريق البواخر . ولغرض ازالة هذه المساوئ . شرع هذا القانون .