عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يعدل الحد الأعلى لراتب عنوان (رئيسة الممرضات) الوارد في الجدول الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 في الفقرة (ج) الوظائف الطبية من القسم الثاني – الوظائف العامة – إلى 90 دينارا بدلا من 65 دينارا .
مادة 2
يحذف عنوان (أخصائي زراعي) من الجدول الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 تحت الفقرة (د) الوظائف الزراعية من القسم الثاني الوظائف العامة ويحل محله عنوان (مهندس زراعي) .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل
ووكيل وزير رعاية الشباب وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969
الأسباب الموجبة
1 – صدر القانون رقم 145 لسنة 968 معدلا لقانون الملاك 25 لسنة 1960 متضمنا تعديل الحد الأعلى لراتب الممرضة إلى 90 دينارا بدلا من 65 دينارا ونظرا إلى أن رئيسة الممرضات تحمل نفس الشهادة التي تحملها الممرضة فقد وجد من الضروري مساواة رئيسة الممرضات بالممرضة ورفع حد رابتها الأعلى إلى 90 دينارا .
2 – وتنفيذ لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 315 المتخذ بجلسته المؤرخة في 9 – 10 – 968 المتضمن تعديل عنوان خريجي كلية الزراعة وما يعادلها من اخصائي زراعي إلى مهندس زراعي فقد استبدل هذا العنوان وفقا لذلك .
وعليه شرع هذا القانون .