عنوان التشريع: قانون تعديل مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف إلى مادة 1 من القانون ما يلي ويعتبر فقرة رابعة : –
4 – 10 فلوس عن كل عشرين سكارة المعبأ تبغها بواسطة المكائن بعلب خاصة باسم العسكري ومخصصة للقوات المسلحة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري المالية وشؤون الشمال تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل
ووكيل وزير رعاية الشباب وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969
الأسباب الموجبة
لغرض معاونة منتسبي القوات المسلحة وتخفيف الاعباء المادية وذلك بتخفيض رسم المكس عن نوع خاص من السكاير (سكاير العسكري) لتجهيزهم بها بسعر مخفض ومناسب، فقد شرع هذا القانون .