عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 2 عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2 –أ – للهيئة العليا تخصيص مساحات من الأراضي التي تحت ادارتها لأغراض مشاريع الانماء الزراعي الكثيف بغية تقسيمها إلى قطع لا تقل مساحة كل منها عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما وبيعها لاستغلالها في انشاء البساتين أو زراعة الخضر أو انماء الثروة الحيوانية .
ب – كما يجوز للهيئة أن تبيع للأشخاص بالثمن وبالشروط التي تراها اجزاء أو اسهما من الأراضي التي تحت ادارتها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو النفع العام .
جـ – ويستثنى من البيع الأراضي المتعاقد عليها والموزعة أو المقرر توزيعها أو تخصيصها أو تمليكها أو ايجارها بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والقوانين الأخرى والأراضي الداخلة ضمن حدود تصحيح الصنف بمقتضى قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية .
د – للهيئة العليا اصدار التعليمات في كيفية تقسيم المساحات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي اجراءات بيعها وشروط استغلالها وما يترتب على مخالفة هذه الشروط ولها تخويل العضو المفوض سلطتها في اصدار هذه التعليمات .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1708 في 19/3/1969
الأسباب الموجبة
نتيجة تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعي وتعديله رقم 55 لسنة 1968 لوحظ وجود حالات يقتضي فيها بيع بعض سهام أو مساحات من الأراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي . مما يستوجب معه تعديل المادة (13) من قانون الاصلاح الزراعي والعودة بها كما كانت قبل الالغاء بموجب القانون رقم 55 لسنة 1968 .
وعليه شرع هذا القانون .