قانون تصديق الاتفاقية الثاقية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الثاقية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثاقية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 26 – 6 – 1968 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1703 في 10/3/1969

الأسباب الموجبة
رغبة في توثيق الروابط الثقافية والتعاون المشترك مع ايران في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون والسياحة، وتوكيدا للروابط الاسلامية والصداقة التقليدية القائمة بين الشعبين العراقي والايراني .
وتحقيقا للرغبة المشتركة في تدعيم الصلات القائمة بين بلدينا منذ أقدم العصور، وقعت هذه الاتفاقية ولغرض وضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون .

المحتوى2
الاتفاقية الثقافية
بين
حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية
رغبة في توطيد وتوثيق عرى الصداقة والتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية في حقول التربية والعلم والثقافة وتدعيما منهما للصلات والروابط المعنوية وللأخوة الاسلامية بين البلدين وللرغبة المشتركة في المحافظة على تلك الصلات والروابط قررتا عقد هذه الاتفاقية بينهما وعينا لهذا الغرض مندوبيهما الموقعين في ادناه والمفوضين من حكومتيهما وبعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجداها مستوفية للشروط اتفقا على ما يلي :
مادة 1
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنمية الصلات والروابط الثقافية بكل الوسائل الممكنة لتعريف شعب كل من البلدين بثقافة وحضارة البلد الآخر على أن لا يتعارض ذلك مع التشريعات والقوانين السائدة في بلد كل منهما .
مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين العلماء والأساتذة والطلبة وأعضاء الجمعيات الثقافية ويقدمان التسهيلات الممكنة لتنظيم زياراتهم للمتاحف والمناطق الأثرية والمكتبات والمؤسسات الثقافية وغيرها .
مادة 3
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الأساتذة والمدرسين بموجب أسس يتفقان عليها .
مادة 4
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزمالات الدراسية والتدريبية .
مادة 5
يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية التي تمنحها بلديهما ومعاهدهما .
مادة 6
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم التسهيلات والمساعدات لتمكين طلاب الطرف الآخر من متابعة دراساتهم وبحوثهم في مختلف الحقول الأدبية والعلمية والدينية والمهنية .
مادة 7
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات الممكنة لفتح عدد أكبر من المدارس والمؤسسات الثقافية للطرف الآخر في بلده وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية .
مادة 8
يسعى الطرفان المتعاقدان لتقديم التسهيلات اللازمة لزيارة علماء الدين الأفاضل وطلبة العلوم الدينية الوافدين من أحد البلدين إلى بلد الطرف الآخر لإلقاء المحاضرات في العلوم الاسلامية على أن لا يتعارض ذلك مع دستوري البلدين والسياسة العامة لهما .
مادة 9
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم التسهيلات اللازمة لتعريف ثقافة بلده وحضارته للبلد الآخر وذلك بواسطة تبادل الكتب والنشرات الثقافية وترجمتها والقاء المحاضرات واقامة المعارض الفنية والعلمية واحياء الحفلات الموسيقية والمسرحية واستخدام الاذاعة والتلفزيون وكافة وسائل الاعلام الأخرى وبتعاون الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في حقل الآثار .
مادة 10
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين الوفود الثقافية والتربوية والاعلامية والفنية والفرق الرياضية ومنظمات الشباب والطلبة .
مادة 11
يعفى الطرفان المتعاقدان جميع الكتب والمواد الثقافية والمدرسية ووسائل الايضاح السمعية والبصرية وسائر المطبوعات والنشرات وأبنية المدارس والمؤسسات الثقافية من جميع الضرائب والرسوم الكمركية والبلدية ويعفى كذلك المعلمون والموظفون الثقافيون الذين يوفدون من بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بمخصصاتهم ورواتبهم وبخصوص أثاثهم وأمتعتهم الشخصية ويعمل الطرفان على اسداء التسهيلات الممكنة وفق القوانين والأنظمة المرعية .
مادة 2 عشرة
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين التعاون الممكن مع الطرف الآخر في حقل مكافحة الامية ولاسيما عن طريق تبادل المعلومات بينهما واستيناس كل طرف بتجارب الطرف الآخر في هذا الحقل .
مادة 3 عشرة
يعمل الطرفان على تشجيع السياحة بين بلديهما .
مادة 4 عشرة
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر أن يتملك أراضي وأبنية ملائمة لمدارسه ومؤسساته الثقافية في بلده وفق القوانين والأنظمة المرعية .
مادة 5 عشرة
تؤلف لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتجتمع كلما دعت الضرورة في عاصمتي الدولتين المتعاقدتين على التناول وتتولى هذه اللجنة دراسة أحوال ومشاكل مدارس كل من الطرفين في بلد الطرف الآخر .
مادة 6 عشرة
يصادق على هذه الاتفاقية من قبل الطرفين المتعاقدين طبقا للقواعد الدستورية المتبعة في بلديهما وتكون نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي تم في مدينة طهران لمدة خمس سنوات ويحق لكل من الطرفين المتعاقدين انهاء الاتفاقية وذلك بإبلاغ الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المراد انهاؤها فيه وما دام أحد الطرفين لم يبد رغبته في انهائها فإنها تعتبر نافذة المفعول .
حررت بتاريخ 26/6/1968 في مدينة طهران بنسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية ويكون لكلا النصين نفس القوة .
عن الحكومة الشاهنشاهية الايرانية عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير التربية وزير التربية
هادي هداين الدكتور طه الحاج الياس