قانون تعديل عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1968/2/3 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب)

      التعليقات على قانون تعديل عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1968/2/3 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1968/2/3 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف كلمة (وشهرين) بعد كلمة سنة واحدة الواردة في الفقرة الثالثة من مادة 6 من عقد المقاومة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 4 – 2 – 1968 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير الاشغال والاسكان
وزير رعاية الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969

الأسباب الموجبة
بسبب تأخير تصديق بعض القوائم وبناء على اتفاق شركة النفط الوطنية وايراب على تمديد الفترة المطلوبة للتدقيق شهرين آخرين وبسببه شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم (41) لسنة 1969
قانون
تخصيص راتب تقاعدي مقطوع إلى
عبد الكريم جعفر أو التمن
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1 – يخصص راتب تقاعدي مقطوع قدره خمسة وعشرون دينارا شهريا إلى عبد الكريم جعفر أبو التمن دون منحه مخصصات غلاء المعيشة يصرف من مديرية التقاعد العامة .
مادة 2 – يعتبر الراتب التقاعدي المخصص بموجب مادة 1 من هذا القانون راتبا شخصيا إلى عبد الكريم جعفر أبو التمن وينقطع بوفاته .
مادة 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدورى الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
طه محي الدين الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون
الاشغال والاسكان الأوقاف
ووكيل وزير رعاية الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969

الأسباب الموجبة
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1969 وتقديرا لخدمات جعفر أبو التمن فقد وجدت الحكومة الوطنية انها مدعوة لتخصيص راتب تقاعدي مقطوع إلى ولده عبد الكريم يصرف له مدى حياته بالنظر لكونه بحالة مرضية أقعدته عن العمل وذلك تحقيقا لنفس الأهداف التي من أجلها شرع قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع إلى زوجة المرحوم جعفر أبو التمن رقم 75 لسنة 967 وعليه فقد شرع هذا القانون .

المحتوى3
رقم (42) لسنة 1969
قانون
ابلاغ خدمة المعين المتقاعد منجي باقر حسين
إلى خمس عشرة سنة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1 – تبلغ خدمات المعين المتقاعد منجي باقر حسين إلى خمس عشرة سنة لفرض منحه الراتب التقاعدي .
مادة 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
فخري ياسين قدورى الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير رعاية الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969

الأسباب الموجبة
تنفيذا لما قرره مجلس قيادة الثورة المرقم 475 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 968 المتضمن اضافة مدة قدرها ستة أشهر وستة عشر يوما إلى خدمات المعين المتقاعد منجي باقر حسين رأفة به ولكبر سنه وموافقة مجلس الوزراء بقراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1969 .
فقد شرع هذا القانون .