عنوان التشريع: قانون مصلحة السينما والمسرح العامة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير – وزير الثقافة والاعلام .
المصلحة – مصلحة السينما والمسرح العامة .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
المدير العام – مدير المصلحة العام ورئيس مجلس ادارتها .
مادة 2
1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة السينما والمسرح العامة ترتبط بالوزارة وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك الأموال المنقولة والعقار ونشاط ادارتها بمجلس ادارة مستقل في الشؤون الادارية والمالية .
2 – يجوز لمجلس الوزراء تمليك المصلحة بدون بدل الأراضي الأميرية التي تحتاجها لتنفيذ اغراضها وله أن يخولها صلاحية استملاك العقارات وفقا لأحكام قانون الاستملاك .
مادة 3
1 – يتألف مجلس الادارية من المدير العام رئيسا وستة أعضاء لكل منهم خبرة في أحد الأمور التالية : –
السينما، المسرح، الموسيقى والفنون الشعبية، التأليف والترجمة، النقد الفني، الأمور الحقوقية، الأمور المالية .
وللمجلس دعوة أصحاب الاختصاص من العراقيين وغيرهم للاستئناس بآرائهم عند الضرورة .
2 – يعين المدير العام من حملة الشهادات العالية بترشيح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء ويحدد راتبه ومخصصاته وفقا للقوانين المرعية .
3 – يعين أعضاء مجلس الادارة بترشيح من المدير العام وتأييد الوزير وبقرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
4 – لمجلس الوزراء تنحية العضو قبل انتهاء مدة عضويته باقتراح مسبب من المدير العام وتأييد من الوزير .
5 – يمنح رئيس وأعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية وفقا لأحكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة .
6 – تتجدد عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين قبل صدور هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه وتسرى عليهم أحكامه .
مادة 4
1 – يختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه .
2 – يتم نصاب اجتماع المجلس بحضور أربعة أعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتعرض القرارات على الوزير للمصادقة عليها .
3 – تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة مع بيان أسباب الاعتراض، وفي حالة عدم اعتراضه عليها خلال المدة المذكورة تعتبر القرارات مصدقة .
4 – إذا اعترض الوزير على القرارات يعرض القرار على مجلس الادارة ثانية فإذا أصر المجلس على رأيه السابق بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل وأصر الوزير على اعتراضه ثانية يعرض القرار على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره قطعيا .
5 – يجتمع المجلس مرتين في كل شهر على الأقل وللرئيس دعوته كلما اقتضت الحاجة .
6 – توجه الدعوة لاجتماع المجلس إلى الأعضاء تحريريا ويرفق بها منهاج الجلسة .
7 – إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع فعلى المجلس اعتباره مستقيلا من تاريخ أول جلسة تغيب عنها على أن يبلغ بذلك رسميا .
مادة 5
الغرض من تأسيس المصلحة تمكينها من القيام بالأعمال التالية : –
1 – تشييد دور السينما وبناء الاستوديوهات الحديثة وتهيئة ما يلزم لها من اناث وأجهزة فنية وكل ما يتطلبه العمل السينمائي المتكامل .
2 – انتاج الافلام السينمائية بمختلف أنواعها لحسابها الخاص أو بالاشتراك مع الغير .
3 – تشجيع الانتاج السينمائي الجيد عن طريق الخدمات المختلفة التي تقدمها المصلحة للمنتجين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات الأهلية والأشخاص وفق شروط وأجور يقررها مجلس الادارة .
4 – توزيع الأفلام السينمائية على اختلاف أنواعها داخل العراق وخارجه ولها أن تساهم في تحقيق هذا الغرض عن طريق تأسيس الشركات أو المساهمة فيها .
5 – اقامة المؤتمرات والمهرجانات الفنية للمسرح والسينما والفنون الشعبية والموسيقى في العراق والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات العربية والدولية المماثلة .
6 – تبادل الأفلام السينمائية على اختلافها بين العراق والأقطار العربية والدول الأجنبية .
7 – بناء المسارح الحديثة وتزويدها بكل ما يلزم من اثاث وأجهزة فنية وكل ما يتطلبه العمل المسرحي المتكامل وتمكين الفرق المسرحية الوطنية والعربية والأجنبية من الاستفادة منها في أجور يحددها مجلس الادارة .
8 – تشجيع الكفاءات والمواهب الفنية والأدبية والعمل على تنميتها في مجالات المسرح والسينما والفنون الشعبية والموسيقى .
9 – تبادل الزيارات بين الفرق الفنية المحلية وبين الفرق الفنية العربية والأجنبية .
10 – تطعيم الانتاج الفني في حقول المسرح والسينما والفنون الشعبية والموسيقى بالكفاءات العربية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال .
11 – تسجيل التراث العربي والاسلامي والفنون الشعبية والغناء والمقام العراقي والموسيقى المحلية والعربية على أشرطة سينمائية للحفاظ على تراثنا التاريخي والفني والأدبي .
المحتوى2
مادة 6
تتألف مالية المصلحة من الموارد التالية : –
1 – عوائد الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية والموسيقى والأعمال الأخرى التي تقوم بها المصلحة .
2 – أجور الخدمات والأعمال الفنية المختلفة التي تقدمها المصلحة للجهات الحكومية والأهلية التي تطلبها .
3 – بدلات إيجار المنشآت والأجهزة الفنية التي تمتلكها المصلحة .
4 – المنح والمساعدات التي تقدمها الدول المرتبطة باتفاقيات مع الحكومة وكذلك المساعدات التي تقدمها المؤسسات الأخرى .
مادة 7
1 – لوزارة المالية تسليف المصلحة المبالغ اللازمة لسد حاجاتها وتمشية أعمالها على دفعات بقرار من مجلس الوزراء . على أن لا تتجاوز السلف الـ(مليون وربع المليون) دينار ويعتبر هذا المبلغ كرأسمال للمصلحة .
2 – تخضع المصلحة لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
مادة 8
على المجلس أن يقدم قبل يوم 31/آذار من كل سنة تخمينات ميزانية المصلحة للسنة المالية المبتدئة في 1/نيسان . مع مفردات ملاك موظفي ومستخدمي المصلحة لاقرارها من قبل الوزير وارسالها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها .
مادة 9
تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفقا لأحكام قانون جباية الديون المستحقة .
مادة 10
1 – يعهد الوزير إلى محاسب مجاز تدقيق حسابات المصلحة وتقديم نسخة من التقرير النهائي إليه وأخرى إلى مجلس الادارة .
وعلى المصلحة أن تقدم للمحاسب المجاز جميع المستندات والسجلات والميزانية السنوية وكل ماله علاقة بالأعمال المعهودة إليه .
2 – تخضع حسابات المصلحة لتدقيق التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية .
مادة 11
يجوز اصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وأجورهم وانضباطهم وخدمتهم .
مادة 12
يلغى قانون مصلحة السينما والمسرح رقم 135 لسنة 1964 وتعديلاته .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1704 في 12/3/1969
الأسباب الموجبة
نظرا لدور الفنون المسرحية والسينمائية الحيوي في التوعية الاجتماعية والثقافية وفي البناء الحضاري ولتوسع وتشعب أعمال مصلحة السينما والمسرح ولغرض تمكينها من النهوض بالفن السينمائي والمسرحي إلى المستوى اللائق ومواكبة التطور الفني المسرحي وصناعة السينما في العالم وتوفير أحدث الأجهزة السينمائية لإنتاج الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية وتشجيع الفنون المسرحية والفنون الشعبية فقد شرع هذا القانون .