قانون المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية

      التعليقات على قانون المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المجلس – المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية .

مادة 2
يؤسس مجلس أعلى للشؤون الاجتماعية برئاسة الوزير وعضوية وكيل وزارة الداخلية للادارة المحلية نائبا للرئيس ورئيس ديوان الاوقاف ومدير الخدمات الاجتماعية العام ومن المدراء العامين الذين ترشحهم كل من وزارة الداخلية والتخطيط وشؤون الشمال والصحة والتربية والتعليم والزراعة والاصلاح الزراعي ورعاية الشباب والشؤون البلدية والقروية والصناعة ويقوم أحد المدراء العامين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأعمال السكرتارية للمجلس على أن يكون عضوا فيه ويكون للمجلس الأعلى مجالس تابعة له في المدن والقرى والارياف تعين بنظام .

مادة 3
تكون واجبات المجلس دراسة المجتمع من جميع نواحيه الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية وله تحقيقا لذلك القيام بما يلي :
1 – اقتراح الخطط اللازمة لتحقيق اغراضه ضمن اطار الخطة العامة والمنهاج الاستثماري .
2 – تنسيق المشاريع المتعلقة بالخدمات والمؤسسات العامة في المدن والقرى والارياف بما يحقق التكامل ومنع الازدواج .
3 – تقويم مشاريع الاصلاح الاجتماعي والتعاون على النهوض بها إلى الحد الأعلى من الكفاية والنجاح وذلك عن طريق رفع مستوى الاعداد الفني والتنظيم والتوحيد والارشاد .
4 – بحث ودراسة القوانين والأنظمة المتصلة بالشؤون الاجتماعية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك .
5 – الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى لتحقيق التنسيق والتكامل في المشاريع الخاصة بالمجلس .
6 – الاستعانة بالخبراء والفنيين العراقيين أو الأجانب .

مادة 4
تتكون موارد المجلس من : –
1 – ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من ميزانية الاوقاف لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – ما تخصصه الخطة الاقتصادية النافذة للصرف على المشاريع الخاصة بالمجلس .
3 – التبرعات والهبات .
4 – المعونات المقدمة من المنظمات الدولية .

مادة 5
1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر ويعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة للقيام بالمهام الموكولة اليه ولدرس المقترحات التي تتقدم بها مختلف الوزارات ويتخذ مقرراته بأكثرية الحاضرين وتبلغ إلى الجهات المعنية .
2 – يتم النصاب بحضور الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس .

مادة 6
1 – لرئيس المجلس أن يدعو أية وزارة من غير الوزارات الممثلة فيه لحضور الاجتماعات أثناء مناقشة ودراسة مشاريع تتعلق بهذه الوزارات بصفة استشارية .
2 – لرئيس المجلس أن يستدعي خبيرا أو خبراء لحضور الجلسات التي تبحث فيها الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم .

مادة 7
يجوز اصدار الأنظمة والتعليمات والبيانات التي من شأنها تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 8
يلغى قانون مجلس الخدمات الاجتماعية رقم (32) لسنة 1957 وتعديله رقم (48) لسنة 1958 .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المحتوى2
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1704 في 12/3/1969

الأسباب الموجبة
لما كان العراق من الاقطار الزراعية التي أغلبية سكانه من أبناء الريف وتمشيا مع سياسة حكومة الثورة المباركة في اصلاح شؤون الارياف والنهوض بها في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية والزراعية والصناعية . ولما لمسته الحكومة من استجابة سكان الريف لهذا النوع من المشاريع بعد قيام الحكومة بإنشاء بعض الوحدات والمراكز الاجتماعية في نواح مختلفة من القطر بخطوات تجريبية ولما كان الوضع الحالي يتطلب أن يرسم للخدمات الاجتماعية وانعاش الريف سياسة ثابتة للسير بموجبها وذلك لسنين طويلة بالتعاون بين الوزارات المعنية بالأمر .
وان حكومة الثورة قد لاحظت نتيجة لما حصلت عليه من خبرة في تنفيذ مشاريع الخدمات الاجتماعية والاصلاح الريفي انه لا يمكن ان تضطلع بها وزارة واحدة من الوزارات محدودة الامكانيات وانما يستدعي التعاون التام الايجابي من لدن الوزارات المختصة والادارات المحلية كل في حقل اختصاصه لامكان النهوض بالقرية العراقية نهوضا شاملا يتماشى ونهضة العراق الحديثة .
وان تحقيق هذا التعاون لن يؤدي الثمرة المرجوة منه ما لم ينظمه تشريع خاص وقد سارت على نفس الأسس الدول النامية الأخرى . لذا فقد شرع هذا القانون .