قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية حول التعاون العلمي والفني بينهما

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية حول التعاون العلمي والفني بينهما مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية حول التعاون العلمي والفني بينهما
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية حول التعاون العلمي والفني بينهما الموقع عليها في بغداد بتاريخ 2 تشرين الأول 1968 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1706 في 17/3/1969

المحتوى2
اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية اللتين ستدعيان في هذه الاتفاقية بـ (الطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق العلاقات الودية بين البلدين، وفي تطوير التعاون العلمي والفني من أجل تطوير الاقتصاد الوطني للبلدين، اتفقنا على ما يأتي : –
مادة 1
مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في كل من البلدين يقوم الطرفان المتعاقدان بتوسيع العلاقات بين الجمهورية المراقبة وجمهورية ألمانيا الديمقراطية في الحقل العلمي والفني ويمنح كل منهما الآخر، لهذا الغرض جميع التسهيلات والامتيازات الممكنة .
مادة 2
مع مراعاة امكانيات واحتياجات كل من البلدين، يتضمن التعاون العلمي والفني بينهما ما يلي : –
1 – منح المعونة الفنية، وذلك بتقديم المستشارين والخبراء والفنيين والمدربين، “وسيشار اليهم فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ (الخبراء)” .
2 – منح الاستشارات في حقول التخطيط والتنظيمين، الاقتصادي والاداري، والعلوم، وكذلك في الحقول الأخرى .
3 – التدريب الفني وتأهيل المدربين المهنيين في المصانع والمؤسسات الأخرى .
4 – اقامة مؤسسات التدريب والبحث وغيرها من قبل جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الجمهورية العراقية .
5 – طلب وتوفير امكانيات الدراسة لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة في حقلي الصناعة والبناء وغيرهما .
6 – تبادل الوثائق العلمية والفنية، بناء على موافقة مسبقة للسلطات المختصة في البلدين .
7 – التعاون والتشاور وتبادل المعلومات في ميادين البحث والتصميم والتطوير .
مادة 3
1 – تنظم شروط تقديم الخبراء والمتدربين المهنيين في الملحقين (1) و(2) من هذه الاتفاقية .
2 – يحدد مدى ومختلف مجالات التعاون العلمي والفني بموجب بروتوكولات منفردة تعقد بين الطرفين المتعاقدين كل سنتين .
مادة 4
على مواطني الطرفين المتعاقدين المرسلين بموجب احكام هذه الاتفاقية احترام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في البلد المضيف وعدم التدخل بشؤونه الداخلية .
مادة 5
1 – لغرض انجاز المهام المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية ومع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في كل من البلدين، يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح مواطني الطرف المتعاقد الآخر، الذين يتم ارسالهم وفق احكام هذه الاتفاقية، جميع التسهيلات اللازمة، وخاصة فيما يتعلق بالمساهمة في الفعاليات الثقافية في البلد المضيف .
2 – بالنسبة للاصابات التي تلحق بالأشخاص (بما في ذلك الاصابات المؤدية إلى الوفاة) والاضرار التي تلحق بالممتلكات التي تسببها في البلد المضيف اجراءات أو تقصيرات من جانب اخصائي أو مستشار أو غيره موفد بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ المهام الناشئة عن الاتفاقية تكون حكومة البلد المضيف مسؤولة بدلا عنه .
ان أية مطالبة على الاخصائي والمستشار وغيره من جانب حكومة أو سلطات أو أشخاص البلد المضيف تكون مستثناة بهذا الخصوص، وذلك إلى الحد الذي لا يكون فيه هناك تعمد أو اهمال فاضح .
مادة 6
1 – يعفى الخبراء والمتدربون والمهنيون المرسلون بموجب احكام هذه الاتفاقية من قبل بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر من الضرائب المباشرة والرسوم الأخرى في البلد المضيف .
2 – يضمن كل طرف متعاقد اعفاء الامتعة الشخصية المستوردة من قبل الخبراء وعوائلهم ومن قبل المتدربين المهنيين أو الامتعة الشخصية المرسلة إليهم والمواد الضرورية لقيامهم بأعمالهم بموجب عقد وكذلك الوسائل التدريسية من الرسوم الكمركية أو رسوم الاستيراد والتصدير الأخرى . ويجوز بيع المواد المستوردة التي لم تستهلك وغير خاضعة لشرط اعادة التصدير بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في البلد المضيف وذلك بعد استحصال موافقة الجهات المختصة ودفع الرسوم الكمركية المترتبة . ولا يمكن استيراد الاثاث المعفى من الضريبة إلا خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الخبراء .
3 – المواد التي يتم الحصول عليها بطريق الشراء أو كهبات خلال البقاء في البلد المضيف يجوز تصديرها دون استيفاء رسم عليها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في البلد المضيف .
مادة 7
على الطرف المتعاقد الذي يستضيف الخبراء والمتدربين تسوية جميع الشكليات المتعلقة بدخول واقامة ومغادرة الخبراء وعوائلهم والمتدربين واستصدار اجازة العمل الضرورية عندما يبدأ الخبير أو المتدرب عمله .
مادة 8
1 – يتم تنظيم جميع التفاصيل الخاصة بتبادل الخبراء في العقود الفردية التي يتم ابرامها بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين .
2 – عند ابرام عقود بموجب الفقرة –1 – من هذه المادة تكون الشروط المنصوص عليها في الملحق –1 – من هذه الاتفاقية ملزمة .
3 – تعين حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية مؤسسة التجارة الخارجية (ليمكس) كمؤسسة مختصة بإبرام العقود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . وتعين حكومة الجمهورية العراقية الجهة المختصة بإبرام العقود .
مادة 9
يتم تسديد جميع المدفوعات الناشئة عن هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعقودة تنفيذا لها بموجب اتفاقية التجارة أو المدفوعات أو كليهما في كل حالة على حدة .

المحتوى3
مادة 10
تجتمع لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين يكون فيها كل طرف متعاقد ممثلا بما لا يزد عن خمسة أعضاء بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين مرة كل سنتين على الأقل في عاصمتي البلدين على التعاقب . وتتولى اللجنة المهام التالية :
– الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية .
– تسوية القضايا الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية .
– اعداد وعقد البروتوكولات المذكورة في المادة –2 – من هذه الاتفاقية .
وتدخل الترتيبات التي تجريها والتوصيات التي تقدمها اللجنة حيز التنفيذ وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في بلدي الطرفين المتعاقدين .
مادة 11
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين عدم اعطاء أو تبليغ النتائج المترتبة على التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية والوثائق والمعلومات المتبادلة تنفيذا لهذه الاتفاقية إلى بلدان ثالثة بدون موافقة مسبقة من جانب السلطات المختصة في كلا البلدين .
مادة 2 عشرة
التعديلات والاضافات التي تجري على هذه الاتفاقية يتم الاتفاق عليها خطيا بين الطرفين المتعاقدين . وإذا اقتضت الضرورة فإن التعديلات والاضافات تتم المصادقة عليها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في البلدين .
وتشكل التعديلات والاضافات المتفق عليها جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
مادة 3 عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تأييدها أو التصديق عليها عن طريق تبادل المذكرات وفقا لقوانين وتعليمات الطرفين المتعاقدين، وتبقى سارية المفعول لغاية 31 كانون الأول 1971 . وتتجدد الاتفاقية تلقائيا لمدة طول كل منها ثلاث سنوات ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتقديم اشعار بالرغبة في انهائها بالطرق الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مفعولها .
حررت في بغداد بتاريخ 2 تشرين الأول 1968 بنسختين أصليتين باللغات العربية والالمانية والانكليزية . وفي حالة حصول نزاع حول تفسير الاتفاقية يؤخذ بالنص الانكليزي .
عن حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية

ملحق رقم –1 – باتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية المؤرخة في 2 تشرين الأول 1968
أحكام خاصة بشروط تقديم الخبراء بين البلدين
1 – يتحمل البلد المضيف مصاريف سفرة واحدة ذهابا وايابا للخبراء وأزواجهم وكذلك لطفلين دون الثانية عشرة من العمر، شرط أن يبقى الخبراء مدة تزيد على الستة أشهر في البلد المضيف .
ويتم تحمل مصاريف السفر في حالة العطلات من قبل الطرف المرسل للخبير .
2 – يساعد الجانب العراقي خبراء جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الحصول على سكن مناسب ويدفع لكل خبير مخصصات سكن شهرية مقدارها (25) دينارا .
3 – يتقاضى الخبير المرسل بموجب هذه الاتفاقية من البلد المضيف مخصصات شهرية توازي تلك التي يدفعها البلد المضيف إلى خبراته هو الذين لهم نفس المؤهلات ويقومون بنفس العمل .
4 – يتحمل الطرف المضيف نفقات السفرات الرسمية وسفرات العمل التي يقوم بها الخبراء .
5 – يضمن البلد المضيف : –
– اعفاء الخبراء من العمل في العطل المراعاة قانونا في كلا البلدين .
– تمتع الخبراء بعطلاتهم وفقا لقوانين وأنظمة وتعليمات البلد المرسل للخبير .
– ولا تضمن العطل السفر من والى البلد المضيف الذي يجب أن يتم بأقصر طريق للسفر .
6 – يدفع الطرف المضيف إلى نفس الحد الذي يلتزم به بالنسبة لموظفيه مصاريف المعالجة الطبية ومعالجة الاسنان والدواء للخبراء وازواجهم وكذلك مصاريف الدخول في مستشفيات الحكومة لغرض العلاج .
7 – في حالة مرض الخبير يدفع الطرف المضيف مخصصاته لفترة مرضية لا تتجاوز الشهرين لكل سنة وإذا استغرقت فترة المرض أكثر من شهرين فيعاد الخبير وعائلته إلى وطنهم .
8 – على الطرف الذي يقوم بتبديل خبرائه أن يدفع جميع المصاريف التي تترتب على هذا التبديل .
9 – في حالة وفاة الخبير يتحمل الطرف المضيف نفقات نقل جثمان الخبير أو أي فراد من أفراد عائلته إلى وطنهم .
10 – لا يقوم الخبراء بسفرة الخروج الا بعد انهاء العقود الفردية وفقا للمادة (9) من هذه الاتفاقية .

المحتوى4
ملحق رقم –2 – باتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية المؤرخة 2 تشرين الأول 1968
الأحكام والشروط التي تحكم ايفاد المتدربين المهنيين بين البلدين
أحكام خاصة بالقبول في التدريب واعداده ومضمونه وتنظيمه
– أولا –
1 – تطلب مؤسسات البلدين المعنية بالتدريب، كقاعدة متبعة، لغرض القبول في التدريب تقديم الوثائق التالية قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء التدريب .
– الترشيحات والطلبات المتضمنة لهدف التدريب بصورة مضبوطة .
– ترجمة حياة الشخص المراد تدريبه .
– نسخ مصدقة من الشهادات .
– مقترحات خاصة بالتدريب أو بمناهج العمل أو بكليهما .
– شهادات صحية .
– شهادات بالتدريب المهني العملي الذي لم تلقيه حتى الآن – ان وجدت .
– كتب توصية حول معرفة اللغات الأجنبية .
ويجب أن تقدم الوثائق المذكورة أعلاه بنسختين باللغة الانكليزية .
2 – تتخذ المؤسسات المعنية بالتدريب في البلدين قبل ستة أسابيع على الأقل من بدء فترة التدريب قرارها بشأن قبول مقدمي طلبات التدريب وتحدد تاريخ الدخول ومكان التدريب ومؤسسة التدريب .
3 – يقوم تدريب المتدربين المهنيين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية باللغة الألمانية .
وفي حالة كون المتدربين المهنيين العراقيين المرسلين إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية ليست لديهم أية معرفة باللغة الألمانية فيجب أن يشتركوا قبل بدء تدريبهم بدورة مدتها أربعة أشهر تقام في جمهورية ألمانيا الديمقراطية .
4 – ان تمديد مدة التدريب وكذلك ارسال متدربين مهنيين لدراسة في مدارس ذات مستوى جامعي ومدارس متخصصة لا يمكن القيام بهما الا باتفاقات وترتيبات بين الحكومات ويكونان خاضعين لموافقة الجهات المختصة في الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية ولا يجوز تغيير منهاج التدريب بناء على طلبات شخصية يتقدم بها المتدربون المهنيون .
5 – يتسلم المتدربون المهنيون بعد اجتيازهم الامتحانات ذات العلاقات التي تجرى عند انهائهم مدة تدريبهم دبلومات أو شهادات تبين المعارف والمهارات التي اكتسبوها في المجالين النظري والعملي .
– ثانيا –
نفقات السفر
يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر إلى البلد المضيف ومنه بما في ذلك نفقات نقل الأمتعة الشخصية .
– ثالثا –
نفقات التدريب
1 – يتحمل البلد المضيف نفقات التدريب .
2 – تتضمن نفقات التدريب ما يلي : –
– تكاليف التعليم النظري والعملي بما في ذلك نفقات المدرسين والمعلمين .
– رسوم القبول والامتحان .
– نفقات السفر داخل الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية حسب مناهج التدريب .
– نفقات تدريس اللغة الألمانية والنفقات الأخرى في حالة الاتفاق عليها .
– رابعا –
المنح
1 – يقدم الطرف المضيف للمتدربين منحا شهرية بالعملة الوطنية وفقا لقوانينه وأنظمته وتعليماته .
2 – لا تخضع المنح لأية ضرائب أو رسوم أخرى ولا تكون قابلة للتحويل .
3 – تشمل المنح المقدمة للمتدربين المهنيين جميع نفقات وجبات الطعام والملابس والسفرات الخاصة وسفرات العطلات وكذلك جميع الضروريات اليومية .
كما انها تشمل نفقات محلات السكنى التي توضع تحت تصرفهم إلى حد مبلغ يساوي 10 بالمائة من المنحة . ويتم دفع بدل الايجار الذي يتجاوز هذا المبلغ من قبل البلد المضيف .
4 – تدفع المنح أيضا في حالة المرض وفي حالة دخول المتدربين المهنيين المستشفى يتم تخفيض المنح بنسبة 50 بالمائة . وفي حالة التغيب عن التدريب دون عذر حقيقي يتم تخفيض المنح وفقا لذلك .
– خامسا –
الرعاية الاجتماعية وحضور المناسبات الثقافية
1 – يمنح الطرف المضيف المتدربين المهنيين العلاج الطبي المجاني وكذلك المعالجة داخل المستشفيات الحكومية في حالات المرض .
2 – يمنح الطرف المضيف المتدربين المهنيين عطلة سنوية براتب وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة على ألا تقل هذه العطلة عن (18) يوما من أيام العمل ويشرط ان تكون فترة التدريب المتفق عليها (12) شهرا على الأقل .
3 – يتفق الطرف المضيف مبلغا شهريا اضافيا مقداره (3 بالمائة) من مبلغ المنح على المناسبات الثقافية للمتدربين المهنيين . ويجوز للمتدربين المهنيين أن يشاركوا في المناسبات الثقافية لمراكز التدريب حسب مشيئتهم .
4 – يهيء الطرف المضيف للمتدربين المهنيين محلات سكن في أقسام داخلية أو شقق خاصة ويتيح لهم الاشتراك في خدمات الطعام في مراكز التدريب .

المحتوى5
– سادسا –
أحكام متفرقة
1 – تقدم للمتدربين المهنيين نفس الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو البلد المضيف . ويعالج خرق القوانين الذي يرتكبه المتدربون المهنيون وفقا لقوانين وأنظمة وتعليمات البلد المضيف . ويتم ابلاغ البلد المرسل للمتدربين المهنيين بهذا الموضوع فورا .
2 – على الطرف المضيف أن يبلغ الطرف المرسل للمتدربين المهنيين في حالة ضرورة ايقاف تدريب المتدربين المهنيين لأي من الأسباب التالية : –
– خرق فاضح للنظام العام في البلد المضيف .
– الاساءة المتكررة إلى انضباط العمل وإلى منهاج التدريب المتفق عليه .
– العجز عن الاشتراك في التدريب طوال أكثر من ثلاثة أشهر بسبب المرض .
رئيس
وفد حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية
بغداد 20 تشرين الأول 1968
صاحب السيادة،
في أثناء المفاوضات حول اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الموقع عليها اليوم، اعرب كلا الجانبين عن عزمهما الاكيد على ادخال الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية حيز التنفيذ بسرعة لمصلحة كلا البلدين، ولهذا الغرض فقد اتفقنا على النحو التالي : –
1 – بالنظر لأنه لم يكن في الامكان أثناء المفاوضات حول الاتفاقية المذكورة أعلاه التفاوض في نفس الوقت بشأن بروتوكول وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية والتوقيع عليه فقد تم الاتفاق على أساس من التفاهم المتبادل على اجراء مفاوضات حول البروتوكول خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه .
2 – بغية الاعداد للمفاوضات حول البروتوكول المذكور فقد قدم وفد جمهورية ألمانيا الديمقراطية مشروع بروتوكول وملاحق تابعة له . وسوف يقدم الجانب العراقي مقترحاته المقابلة بتاريخ اقصاه 30 تشرين الثاني 1968 .
3 – اتفق الجانبان على أن يتم في ملاحق البروتوكولات التي سوف تعقد وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية المشار اليها أعلاه بيان مقاييس رواتب الخبراء المعمول بها في البلدين والتي ستعتبر أساسا للعقود المنفردة التي سيتم ابرامها .
فأرجو من سيادتكم أن تؤيدوا لي ان محتويات هذا الكتاب تثبت بصورة صحيحة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بيننا .
سيادة
جهاد الوز
رئيس وفد حكومة الجمهورية العراقية .
بغداد .
رئيس
وفد حكومة الجمهورية العراقية
بغداد، 2 تشرين الأول 1968
صاحب السيادة،
أود الاشعار بتسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم ذي النص التالي : –
في أثناء المفاوضات حول اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الموقع عليها اليوم، أعرب كلا الجانبين عن عزمهما الاكيد على ادخال الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية حيز التنفيذ بسرعة لمصلحة كلا البلدين، ولهذا الغرض فقد اتفقنا على النحو التالي : –
1 – بالنظر لأنه لم يكن في الامكان أثناء المفاوضات حول الاتفاقية المذكورة أعلاه التفاوض في نفس الوقت بشأن بروتوكول وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية والتوقيع عليه فقد تم الاتفاق على أساس من التفاهم المتبادل على اجراء مفاوضات حول البروتوكول خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه .
2 – بغية الاعداد للمفاوضات حول البروتوكول المذكور فقد قدم وفد جمهورية ألمانيا الديمقراطية مشروع بروتوكول وملاحق تابعة له . وسوف يقدم الجانب العراقي مقترحاته المقابلة بتاريخ اقصاه 30 تشرين الثاني 1968 .
3 – اتفق الجانبان على أن يتم في ملاحق البروتوكولات التي سوف تعقد وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية المشار اليها أعلاه بيان مقاييس رواتب الخبراء المعمول بها في البلدين والتي ستعتبر أساسا للعقود المنفردة التي سيتم ابرامها .
فأرجو من سيادتكم أن تؤيدوا لي ان محتويات هذا الكتاب تثبت بصورة صحيحة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بيننا .
وتقبلوا سيادتكم الاعراب عن فائق تقديري واحترامي .
سيادة
بوجين كاتنر
رئيس وفد حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية،
بغداد .