عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة –أ – من مادة 2 من قانون التعديل الأول رقم 154 لسنة 1967 لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة (1) من مادة 8 من القانون : –
1 – يدير المصرف مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لهذا القانون ويتألف من سبعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وهم : –
أولا – المدير العام ويكون رئيسا للمجلس .
ثانيا – ممثل عن وزارة الصناعة بدرجة مدير عام يرجح أن يكون من حملة الشهادات الهندسية .
ثالثا – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعة بدرجة مدير عام .
رابعا – ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام .
خامسا – ممثل عن اتحاد الصناعات يرشحه مجلس ادارة الاتحاد من بين ذوي الخبرة من أعضائه .
سادسا – اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الاقتصاد والصناعة والمال .
مادة 2
تضاف الفقرة الآتية إلى مادة 4 عشرة من القانون وتصبح الفقرة (2) ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك .
2 – تستثنى الفروض الممنوحة للمشاريع الصناعية الحكومية من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكتفى بتوثيقها بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1702 في 9/3/1969
الأسباب الموجبة
بالنظر للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق مجلس ادارة المصرف الصناعي ولضرورة شموله أكبر عدد ممكن من الاختصاصات التي تتعلق بأعمال المصرف فقد استقر الرأي على جعل عدد أعضائه سبعة يتم اختيارهم من بين المدراء العامين من الدوائر ذات العلاقة بالنشاط الصناعي وكذلك من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية والاقتصادية والمالية الآخرين هذا من ناحية .
ولقد اتجهت النية، من ناحية أخرى، إلى قيام المصرف بإقراض المشروعات الصناعية الحكومية لذلك فقد وجد ان من الاوفق استثناء هذه المشروعات من شرط تقديم الضمانات والكفالات المصرفية لتوثيق قروضها والاكتفاء بضمان المؤسسة التي ينتسب اليها المشروع .