قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تنشأ مؤسسة للتنمية الزراعية ترتبط بوزارة الزراعة وتكون لها شخصية معنوية ولها استقلال مالي واداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 2
اغراض المؤسسة – هي تأسيس وإدارة المشاريع الزراعية العامة الانتاجية والتسويقية بقصد زيادة الانتاج وتوفير المحاصيل والحيوانات المحسنة واتباع الوسائل الفنية والمكننة الحديثة على نطاق واسع ولتحقيق كفاءة عالية في الانتاج خصوصا بالنسبة للمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يعتمد الفلاح والزارع العراقي على انتاجها أو تربيتها وعلى اتباع الوسائل العلمية الحديثة في هذا الانتاج، وتقوم المصالح والشركات التابعة للمؤسسة بإنتاج البذور والشتلات والحيوانات المحسنة على أسس انتاجية وتعمل على تأسيس وإدارة الشركات والمصالح اللازمة لتنظيم لتحقيق عوائد مضمونة عادلة للمنتج وأسعار مناسبة للمستهلك وتحقيق التنسيق بين الانتاج والتسويق لهذه المنتجات .

مادة 3
أ – تضم المؤسسة الشركات العامة والمصالح المبينة أدناه التي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشأة .
1 – الشركة العامة للدواجن .
2 – مصلحة المزارع الحكومية .
3 – مصلحة سكر القصب في العمارة .
ب – للمؤسسة انشاء المشاريع التالية :
1 – الشركة العامة للإنتاج الحيواني .
2 – الشركة العامة لصيد وتصنيع الاسماك .
3 – الشركة العامة لانتاج البذور الزيتية والالياف .
4 – مصلحة تسويق الفواكه والخضر .
جـ – يجوز إلحاق أية مصلحة أو شركة عامة أو أي مشروع زراعي أو حيواني تابع للقطاع العام بالمؤسسة بنظام .

مادة 4
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من رئيس وأعضاء يجرى اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم ورواتبهم ومخصصاتهم وفق أحكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 والقوانين الأخرى .

مادة 5
أ – تضاف هذه المؤسسة إلى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في مادة 1 من القانون رقم 166 لسنة 1965 .
ب – يعتبر وزير الزراعة عضوا في المجلس الأعلى للمؤسسات العامة الوارد ذكرها في مادة 7 من القانون المذكور .

مادة 6
تخضع المؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومنشآتها إلى أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 فيما لم ينص عليه في هذا القانون .

مادة 7
أ – تعد المؤسسة خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه المجلس الأعلى للمؤسسات العامة وينشر في الجريدة الرسمية على أن يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشآت التابعة لها ويحدد صلاحية مجالس ادارة تلك المنشآت .
ب – تبقى الأنظمة الداخلية للمنشآت المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون مرعية إلى حين صدور النظام المنوه به في الفقرة (أ) أعلاه .
جـ – يمارس وزير الزراعة صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة إلى حين تشكيل مجلس ادارة لها على أن يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .
د – تستمر مجالس ادارة المنشآت القائمة وقت نفاذ هذا القانون في ممارسة أعمالها حتى يتم اعادة تشكيلها .

مادة 8
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من 1 – 4 – 1969 .

المحتوى2
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
الاوقاف ووكيل وزير الجمهورية
الأشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1702 في 9/3/1969

الأسباب الموجبة
لما كانت المهام الأساسية لوزارة الزراعة هي البحث العلمي وتقديم الخدمات في الحقل الزراعي والعمل على زيادة الانتاج وحيث لم يتيسر لها ولوج المجالات الانتاجية الا في حدود ضيقة ولقد مست حاجات البلاد المتزايدة إلى ضرورة اسهامها في حقول الانتاج الزراعي والحيواني بشكل مباشر وعلى نطاق واسع لزيادته وتحسينه وتوفير البذور والشتلات والحيوانات المحسنة للمنتجين وذلك باتباع أفضل الوسائل العلمية في هذا المضمار والعمل على تسويق وتصنيع الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية بما يكفل تحقيق مكاسب مادية مناسبة للطبقة الفلاحية المنتجة وأسعار معتدلة للمستهلكين كافة وايجاد التنسيق بين الانتاج والتسويق فضلا عما في هذا الاتجاه من تطبيق اشتراكي يؤمل نجاحه لما في يد الدولة من امكانات مادية وخبرات فنية لا تتوافر لسواها ولأجله فقد شرع هذا القانون .