عنوان التشريع: قانون تعديل اتفاقية نقل البضائع المصادق عليها بالقانون رقم 36 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بهذا القانون انضمام العراق إلى تعديل اتفاقية نقل البضائع المصادق عليها بالقانون رقم (26) لسنة 966 وبالشكل الذي تم اقراره في برن في تشرين الثاني 1967 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 1 – 1969 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل الجمهورية
وزير الأشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1701 في 8/3/1969
الأسباب الموجبة
استناداً إلى الفقرة (3) من المادة (69) من اتفاقية نقل البضائع بالسكك لسنة 961 التي انضم العراق اليها بالقانون رقم (36) لسنة 966 ولموافقة الدول الاعضاء على تعديل المادتين (6 و17) من الاتفاقية المذكورة والملحق رقم (2) منها (قائمة الشحن الدولية) ولتبليغ المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد لمصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية بذلك شرع هذا القانون .