قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (ب) من مادة 10 من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 958 “ويجوز للوزير منح الضباط من خريجي معهد الهندسة الصناعية العالي راتب صنف شهري علاوة على راتب رتبته قدره (10) عشرة دنانير” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط سنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل الجمهورية
وزير الأشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1701 في 8/3/1969

الأسباب الموجبة
بالنظر لقيام الضباط خريجي معهد الهندسة الصناعية العالي بواجبات هندسية وبما أن زملائهم في السلك المدني يتقاضون مخصصات مهنية ولغرض منعهم من الاشتغال بعد أوقات الدوام .
شرع هذا القانون .