عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (من ثلاثة موظفين ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية) الواردة في مادة 2 من قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967 المعدل وتحل محلها عبارة (برئاسة موظف لا تقل درجته عن الدرجة الثانية وعضوية أربعة موظفين لا تقل درجاتهم عن الدرجة الرابعة) .
مادة 2
تكون مادة 7 من القانون فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها .
2 – يجوز تمديد مدة نفاذ هذا القانون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى ولمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط سنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1699 في 26/2/1969
الأسباب الموجبة
لقانون التعديل الرابع لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967
شرع قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 لغرض تنقية أجهزة الدولة من العناصر غير الصالحة للنهوض بالواجبات الحكومية وقد حددت مدة نفاذ القانون المذكور بستة أشهر على أمل أن تنتهي لجان التطهير من عملها خلال المدة المذكورة وقد مدد العمل بهذا القانون مرتين بسبب عدم تمكن لجان التطهير من انجاز مهامها خلال الآجال التي حددت لها ولا تزال أمامها واجبات أخرى لم تنته منها ونظرا لأن مدة نفاذ هذا القانون ستنتهي في 28 – 2 – 969 ورغبة في فسح المجال أمام لجان التطهير لتستمر في عملها في تؤدة وروية وإعطاء الفرصة لمن تشملهم أحكام هذا القانون لمراجعة الطرق القانونية في الطعن في القرارات التي تتخذ بحقهم فقد وجد من المصلحة تمديد مدة نفاذ القانون المذكور . وتحاشيا لاستمرار اصدار التشريعات الضرورية لتمديد العمل بهذا القانون فقد ارتؤي بأن يكون تمديد القانون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى ولمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
كذلك تقضي الضرورة أحيانا أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها الوزير المنصوص عليها في مادة 2 من القانون من موظفين دون الدرجة الثانية .
هذه الأسباب فقد شرع هذا القانون .