عنوان التشريع: قانون تعديل القانون رقم 193 لسنة 1968 ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحل عبارة (أربعة أشهر) محل عبارة (شهرين) الواردة في مادة 2 من القانون رقم (193) لسنة 1968 ذيل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1699 في 26/2/1969
الأسباب الموجبة
بغية تمكين وزير الداخلية من اكمال انجاز تشكيل الجهاز الاداري والفني لمديرية العمل الشعبي العامة، فقد اقتضى تمديد العمل بالقانون رقم (193) لسنة 1968 لمدة شهرين آخرين، وعليه فقد شرع هذا القانون .