قانون العفو عن المتطوعين بصورة استثنائية

      التعليقات على قانون العفو عن المتطوعين بصورة استثنائية مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن المتطوعين بصورة استثنائية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يعفى الجنود والشرطة الذين جرى تطوعهم بصورة استثنائية خلال الفترة من 28/آذار/963 لغاية 28/نيسان/966 من الجرائم الوارد ذكرها في الفصل الرابع من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 938 المعدل والتي ارتكبوها خلال الفترة المذكورة في هذه المادة .

مادة 2
يعفى جميع الضباط والمراتب الذين اشتركوا أو ساهموا في تطويع الجنود والشرطة الوارد ذكرهم في المادة السابقة من كافة التبعات القانونية المترتبة عليهم بسبب هذا التطويع .

مادة 3
لا تعاد الغرامات المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون من الذين سبق الحكم عليهم بها وفقا لأحكام الفصل الرابع من قانون الدفاع الوطني .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزيري الدفاع والداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان أيوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة ووكيل
ووكيل وزير المواصلات وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1701 في 8/3/1969

الأسباب الموجبة
نظرا للظروف غير الاعتيادية التي رافقت عملية تطويع عدد من أفراد الجيش والشرطة لغرض القيام بأعمال عسكرية ولضرورة عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم أو ضد من قام بتطويعهم، فقد شرع هذا القانون .