قانون نقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية

      التعليقات على قانون نقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – النقابة – نقابة ذوي مهن الهندسة التطبيقية المؤسسة بموجب هذا القانون .
2 – الوزير – وزير الاصلاح الزراعي .
3 – النقيب – نقيب ذوي مهن الهندسة التطبيقية .
4 – المجلس – مجلس النقابة .
5 – العضو – كل من ينتمي إلى النقابة بحكم هذا القانون .
6 – الممارسة – مزاولة احدى الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون .
7 – النظام الداخلي – النظام المعد من قبل النقابة المقترن بمصادقة الوزير .

مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب . ولها أن تفتح فروعا في الألوية عدا (بغداد) وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 3
أغراض النقابة .
1 – المساهمة في النهضة الزراعية والصناعية والعمرانية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة .
2 – رفع مستوى أعضاء النقابة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم .
3 – تنظيم قواعد ممارسة المهنة .
4 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة .
5 – التعاون مع النقابات المماثلة في الوطن العربي .

مادة 4
يشترط في العضو أن يكون : –
1 – عراقي الجنسية .
2 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره .
3 – متخرجا في معهد الهندسة التطبيقية العالي بإحدى الجامعات العراقية أو ما يعادلها في هذا الحقل باعتراف الجهات المختصة .

مادة 5
1 – يقدم طلب الانتماء مع الوثائق إلى مجلس النقابة الذي عليه أن يبت فيه خلال (30) يوما من تاريخ تسجيله، فإذا انقضت دون أن يتخذ المجلس قرارا بشأنه فيعتبر ذلك موافقة منه بالقبول .
2 – إذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه أن يسبب ذلك .
3 – لصاحب الطلب أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وبدون رسم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ويعتبر قرار المحكمة قطعيا .

مادة 6
يقبل غير العراقي عضوا مشاركا في النقابة وفقا لأحكام مادة 5 من هذا القانون إذا توافرت فيه شروط الفقرتين 2 و3 من مادة 4 منه وتكون له جميع حقوق العضو عدا حق التصويت والترشيح .

مادة 7
1 – على المجلس أن يبطل انتماء العضو عند فقدانه أي شرط من شروط العضوية .
2 – لمن ابطل انتماؤه أن يطعن بقرار المجلس وبدون رسم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المحكمة قطعيا .

مادة 8
1 – يستوفى خمسة دنانير من كل عضو عند انتمائه إلى النقابة وخمسة عشر دينارا من كل مشارك .
2 – يدفع كل عضو أو مشارك في أول كل سنة مالية بدل اشتراك سنوي قدره ثلاثة دنانير ويعتبر جزء السنة سنة كاملة بالنسبة للمقبولين الجدد .

المحتوى2
مادة 9
تتكون النقابة من : –
1 – الهيئة العامة .
2 – مجلس النقابة .
3 – شعب النقابة ولجانها .
4 – لجنة الضبط .
5 – فروع النقابة في الالوية وممثلوها في الالوية التي ليس لها فروع فيها .

مادة 10
الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتتألف من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم وتجتمع اجتماعا عاما اعتياديا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله ويرفق بها جدول الأعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل . وإذا لم تتخذ هذه الاجراءات حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فلها أن تجتمع تلقائيا في آخر يوم جمعة من الشهر المذكور في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور 25٪ من عدد أعضاء النقابة .

مادة 11
يجوز لربع أعضاء النقابة أن يتقدموا بطلب تحريري إلى المجلس لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الأسباب الموجبة لذلك وعلى المجلس أن يقرر دعوة الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على أن يعقد الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ اصدار الدعوة . وبخلافه يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه ولا يجوز للهيئة العامة أن تبحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من أجلها .

مادة 12
1 – يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع الأول اذا حضرت الأكثرية المطلقة للأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم، أما إذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد أسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين .
2 – لا يحق للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة انضباطيا أو لم يكن قد سدد اشتراكه السنوي بموجب احكام هذا القانون .
3 – تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجع الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 13
تكون للهيئة العامة الصلاحيات الآتية : –
1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة (عدا رؤساء لجان الشعب) وأعضاء لجنة الضبط بطريقة الاقتراع السري وذلك مرة كل سنتين ولها سحب الثقة من أي منهم وفي أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة .
2 – تصديق الميزانية العامة .
3 – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة .
4 – النظر في تعديل قانون النقابة ووضع النظام الداخلي .
5 – تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .

مادة 14
1 – يتألف مجلس النقابة من : –
أ – النقيب وهو العضو الذي ينتخب لرئاسة النقابة ويجب أن تكون له ممارسة مهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين .
ب – نائب النقيب وهو العضو المنتخب لينوب عن النقيب عند غيابه ويجب أن تكون له ممارسة مهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
جـ – خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة ممن لا تقل مدة ممارستهم المهنة عن ثلاث سنوات .
د – رؤساء لجان الشعب .
2 – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه أمين السر وأمين الصندوق على أن لا يكونا من رؤساء اللجان وتحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي .
3 – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويمارس صلاحياته لحين انتخاب مجلس جديد .

مادة 15
1 – إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس (عدا رؤساء اللجان) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لغرض اجراء الانتخابات لاملاء المناصب الشاغرة بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة .
2 – إذا شغرت مناصب جميع أعضاء المجلس (عدا رؤساء اللجان) لأي سبب من الأسباب فتشكل لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير من بين أعضاء النقابة ممن مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد ويكون أكبرهم سنا رئيسا .

المحتوى3
مادة 16
أولا – تكون لمجلس النقابة الصلاحيات الآتية : –
1 – العمل على تحقيق أغراض النقابة وفق مادة 3 من هذا القانون .
2 – تقديم المقترحات إلى الهيئة العامة بشأن تعديل قانون النقابة وأنظمتها .
3 – تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
4 – تعيين مستخدمي النقابة وتحديد أجورهم .
5 – النظر في طلبات الانتماء وقبول الاعضاء والمشاركين .
6 – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب .
7 – احالة القضايا والشكاوى الواردة الى النقابة إلى اللجان المختصة .
8 – الموافقة على فتح فروع للنقابة في الالوية (عدا بغداد) وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي .
9 – تعيين ممثل النقابة في الالوية التي ليس فيها فروع .
10 – البت في استقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو من أعضاء النقابة أو لجانها .
11 – تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة السنوية .
12 – الاعداد لعملية الانتخاب والاشراف عليه وفق أحكام هذا القانون .
13 – اقرار تمليك الأموال المنقولة والعقار وقبول الهبات والمنح .
14 – اقراض الاعضاء وتقديم المساعدات المالية لهم ضمن اغراض النقابة .
15 – الموافقة على فتح نواد للأعضاء وفقا لقانون الجمعيات .
16 – اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون .
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى لجان الشعب ولجان الفروع وممثلي النقابة في الالوية .
ثالثا – للمجلس الحق في الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج النقابة للاستفادة من خبرتهم وبموافقة ثلثي أعضائه .

مادة 17
للنقيب الصلاحيات الآتية : –
1 – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
2 – تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية والادارية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما فيها المؤسسات والشركات وغيرها وتصديق المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة .
3 – تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات .
4 – له أن يخول أحد أعضاء مجلس النقابة بعض هذه الصلاحيات .

مادة 18
1 – إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة .
2 – إذا شغر منصب النقيب ونائبه فعلى المجلس أن ينتخب أحد أعضائه ليقوم مقام النقيب لحين دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة وبخلافه يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه خلال ثلاثين يوما أخرى .
3 – إذا تغيب النقيب ونائبه فينتخب المجلس احد اعضائه ليتولى مهام النقيب .

مادة 19
تؤسس شعب في النقابة تمثل الفروع التالية : –
1 – شعبة فرع المساحة .
2 – شعبة فرع الرسم الهندسي .
3 – شعبة فرع الري .
4 – الشعبة العامة وتضم الاختصاصات الأخرى (على أن لا يقل عدد أعضائها عن عشرين) .
5 – ويجوز تأسيس شعب تمثل الفروع الأخرى على أن لا يقل عدد أعضائها المختصين في ذلك الفرع عن عشرين عضوا وذلك بعد موافقة المجلس .

مادة 20
1 – تتألف هيئة الشعبة من جميع أعضائها الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع كل سنتين اجتماعيا اعتياديا في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري للنظر في الأمور التي تخص الشعبة .
2 – لهيئة الشعبة أن تجتمع اجتماعات عامة غير اعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة أو 20٪ من أعضائها على الأقل .
3 – تراعى في الاجتماعات العامة لهيئة الشعبة أحكام مادة 2 عشرة من هذا القانون .
4 – لهيئة الشعبة اتخاذ القرارات في الأمور التي تخص فعالياتها ضمن اختصاصها وعرضها على مجلس النقابة أو الهيئة العامة للتصديق عليها وكذلك لها سحب الثقة من أي عضو في لجنتها واقالته عند الضرورة واختيار بديل عنه لما تبقى من هذه الدورة .
5 – إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء اللجنة فتجتمع هيئة الشعبة بموافقة المجلس ودعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لانتخاب من يملأ الشواغر .

مادة 21
1 – تتألف لجنة كل شعبة من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالاقتراع السري .
2 – يمثل الرئيس الشعبة في مجلس النقابة .
3 – ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس لينوب عنه عند غيابه أو شغور منصبه وأمينا للسر .
4 – يجب أن يكون رئيس اللجنة ممن له ممارسة في المهنة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المحتوى4
مادة 22
1 – للجان الشعب الصلاحيات التالية : –
أ – دراسة ما يعرض عليها من قبل مجلس النقابة ولجان الشعب الأخرى .
ب – دراسة المقترحات الخاصة المقدمة إليها من أعضاء الشعبة والبت فيها واحالتها إلى مجلس النقابة مع الوصيات .
جـ – تنفيذ مقررات مجلس النقابة وهيئة الشعبة .
د – ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون .
2 – لمجلس النقابة رفض توصيات لجان الشعب واعادتها اليها لاعادة النظر على أن يبين الاسباب وعند اصرار لجنة الشعبة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه .
3 – لا يحق للجنة الشعبة الاتصال المباشر بالمراجع الرسمية وشبه الرسمية الا عن طريق النقيب أو المجلس أو بتخويل من أحدهما .

مادة 23
يعتبر عضو مجلس النقابة أو أي عضو في لجانها مستقيلا إذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة أو اللجنة أو إذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الأسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس .

مادة 24
تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم ممن لهم ممارسة مهنية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاجتماع الاعتيادي العام لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الآخران فهما مؤقتان يعينهما مجلس النقابة على أن يكون أحدهما عضوا في الشعبة التي ينتمي اليها العضو المحال إلى اللجنة والآخر ممن توافق عليه الجهة ذات العلاقة ان وجدت والا فيترك أمر تعيينه للمجلس .

مادة 25
تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها عليها المجلس ولها ان تكلف بعض أعضائها بإجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك اليها .

مادة 26
تتبع في لجان الضبط الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المشكو منه والشهود وسماع الافادات واجراء المرافقة وتوجيه المخالفة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 27
على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى الادعاء العام مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من أن تفرض اللجنة احدى العقوبات الانضباطية ضد العضو المتهم وفق القانون .

مادة 28
أولا – لا يجوز للعضو القيام بالأعمال التالية : –
1 – اهمال أو عرقلة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها .
2 – مزاولة المهنة من دون تجديد الاشتراك بموجب هذا القانون .
3 – عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة إلى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي .
4 – استخدام أية واسطة أو أسلوب بقصد الربح غير المشروع .
5 – انتحال لقب علمي أو صفة غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين والأنظمة المرعية أو الاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت .
6 – تجاوز حدود مزاولة المهنة حسب ما نص عليه النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة .
7 – ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال بسبب خسارة كبيرة .
ثانيا – على مجلس النقابة احالة المخالف من منتسبيها لما جاء في الفقرة (أولا) من هذه المادة على لجنة الضبط التي عليها أن تقوم بالتحقيق في مخالفات الاعضاء واصدار القرارات بذلك وتكون جلساتها علنية الا اذا ارتأى أكثرية أعضائها خلاف ذلك .

مادة 29
أولا – للجنة الضبط فرض العقوبات الآتية : –
1 – التنبيه .
2 – الانذار .
3 – التوبيخ .
4 – الحرمان الموقت أو الدائم من الخدمات النقابية .
5 – المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وبالنسبة للموظف أو المستخدم يقتصر المنع عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وتبلغ دائرته بالقرار .
ثانيا – تكون قرارات اللجنة قطعية فيما يتعلق بعقوبات التنبيه والانذار والتوبيخ وقابلة للطعن أمام محكمة التمييز فيما عداها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .

مادة 30
1 – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في اللواء وتمثلها فيه .
2 – تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء وينتخبهم أعضاء الفرع على أن يكونوا من الذين يزاولون المهنة في ذلك اللواء . ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للسر .
3 – تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات هيئة الشعبة ولها صلاحية قبول استقالة رئيس وأعضاء لجنة الفرع واقالتهم وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة وكذلك ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها .

المحتوى5
مادة 31
للجنة الفرع الصلاحيات التالية : –
1 – تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
2 – تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم .
3 – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في اللواء .
4 – تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة .
5 – صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته .
6 – تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة .
7 – ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون .

مادة 32
أولا – تتكون مالية النقابة من : –
1 – بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .
2 – المنح والتبرعات والهبات .
3 – ريع الحفلات وأرباح الكتب والنشرات أو أي مطبوع آخر تصدره النقابة وغير ذلك من المشروعات التي تقوم بها .
4 – الأجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم .
5 – أجور تأييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي تصدرها النقابة .
ثانيا – تودع النقود باسم النقابة بأحد المصارف .
ثالثا – توقع أوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وأمين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .

مادة 33
1 – تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية في الحالات التالية : –
أ – كفالات العضو المالية لزوجته وأولاده ووالديه واخوته واخواته مهما كان مبلغها .
ب – الكفالات المالية عن الغير على أن لا تتجاوز ألف دينار .
2 – يكون أجر تأييد ملاءة العضو في الكفالات كما يلي : –
أ – عشرين فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر أجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير .
ب – لا يقل الأجر عن ربع دينار ولا يزيد على عشرين دينارا .
3 – يعود تقدير ملاءة العضو المالية للمجلس .

مادة 34
1 – الخدمات في مهنة الهندسة التطبيقية هي العمل في احدى المجالات التالية : –
أ – اجراء المسوحات المختلفة : المسح العام، المسح الطوبغرافي، المسح الكادسترائي، تقسيم الأراضي .
ب – الرسم بجميع أنواعه : المعماري، الصحي، الطرق، الري، الميكانيكي .
جـ – مراقبة أعمال الري والبزل الحقلية .
د – وضع جداول الكميات للمشاريع الهندسية .
هـ – التشغيل والصيانة للأعمال الفنية الهندسية .
2 – يقرر المجلس صفة الخدمة لغرض اعتبارها مزاولة للمهنة إذا لم يرد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة ولا يعتبر قرار المجلس بهذا الخصوص نهائيا الا بموافقة الهيئة العامة وتصديق الوزير .

مادة 35
لا يجوز مزاولة المهنة لأول مرة الا بعد أن يؤدى العضو اليمين الآتية أمام المجلس
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم القانون وأحافظ على آداب المهنة وسلوكها) .

مادة 36
1 – لا يجوز لأعضاء النقابة والمشاركين مزاولة المهنة ما لم يوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون .
2 – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات توظيف أو استخدام أي شخص في وظيفة تدخل ضمن اختصاص النقابة ما لم يكن منتميا إليها . عدا منتسبي نقابة المهندسين والمساحين .
3 – على كل دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عينت لديها أحد أعضاء النقابة أن ترسل إلى النقابة صورة من الأمر الصادر بتعيينه .

مادة 37
كل من يزاول المهنة من غير المنتسبين إلى هذه النقابة أو إلى نقابتي المهندسين والمساحين أو من يزاولها وهو ممنوع من ذلك بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

مادة 38
لمجلس النقابة أن يمنع غير العراقيين من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص أو في الشركات وفقا لقواعد يصدرها بعد موافقة الوزير .

مادة 39
للمجلس أن يقرر مساعدات مالية منحا أو قروضا للعضو العاجز ماليا وفق تعليمات يصدرها وذلك في الأحوال التالية : –
1 – إذا أصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية رسمية .
2 – إذا تعرض لحادث عطله مؤقتا عن مزاولة المهنة .
3 – إذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتحملها .

مادة 40
تقوم الهيئة المؤسسة بأعمال مجلس النقابة إلى أن يتم انتخابه وعليها أن تدعو الأعضاء للاجتماع الأول في بغداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لغرض اجراء الانتخابات على أن توجه الدعوة بنشرها في صحيفتين يوميتين محليتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل .

مادة 41
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المحتوى6
مادة 42
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 43
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدورى
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1701 في 8/3/1969

الأسباب الموجبة
لوحظ أن خريجي فروع الهندسة التطبيقية في الجامعة بازدياد سنة بعد أخرى وان اختصاصاتهم مركزة الآن في ثلاثة فروع هي : المساحة والرسم الهندسي والري ويشكلون الفئة الفنية ذات الصفة التطبيقية والتي كانت الحلقة المفقودة من الوسط الهندسي في العراق والتي تقوم بدور التنفيذ والاشراف على الأعمال الهندسية . وقد وجد من الضروري وجود نقابة تضم العاملين في هذه الحقول وترعى تلك الأعمال والمشاريع الحيوية وتستهدف تنسيق الجهود والخطط الموضوعة لها وتعمل من أجل تطويرها وتقدمها ورفع مستواها في جميع المجالات ذات العلاقة، وعليه فقد شرع هذا القانون .